< قائمة الدروس

الأستاذ السيد منير الخباز

بحث الفقه

37/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلل الواقع في الصلاة

تعرض سيد العروة «قده» في المسألة الثامنة عشر:
إلى مسألة الصلاة في اللّباس المشكوك. فقال: الأقوى جواز الصلاة في الثوب المشكوك كونه من المأكول أم من غيره. وهذه المسألة من أهم المسائل الفقهية من حيث القواعد الصناعية التي تُعرّض اليها ضمن هذه المسألة. وقد ذكر سيدنا الخوئي «قده» أنّه اختلفت الانظار على اقوال:
القول الاول: عدم الجواز مطلقا، وهذا هو المشهور بين القدماء. بل عن «المدارك» نسبته إلى قطع الاصحاب.
القول الثاني: هو الجواز مطلقا واختاره المحقق الاردبيلي وجمع وهو القول المعروف بين المتأخرين.
القول الثالث: هو التفصيل بين الشرطية والمانعية. وهو ما ذكره صاحب الجواهر «قده» حيث قال: إن قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم، فالمأكولية مصداق من مصاديق الشرط، يشترط في صحة الصلاة ان يكون لباس المصلي من النبات أو من حيوان مأكول اللحم. فبناء على القول بالشرطية: إذا شك في اللباس انه من مأكول اللحم أم لا؟ فلا تصح الصلاة لعدم احراز الشرط، واما إذا قلنا بالمانعية، أي قلنا يشترط في صحة الصلاة ستر العورة بأي ساتر ولو كان الساتر بالطين أو الخشب، والصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة، أي وجود ما لا يؤكل لحمه على المصلي مانع من صحة الصلاة، فالقول هو القول بالمانعية لا الشرطية. اذن إذا شككنا ان الذي على المصلي مما يؤكل أو مما لا يؤكل فهو شك في وجود المانع، ومقتضى الاصل الموضوعي والاصل الحكمي هو الجواز، أي إما استصحاب عدم كون هذا الثوب مما لا يؤكل فننفي المانع بالأصل الموضوعي أو بإجراء البراءة عن المانعية لان المانعية انحلالية تعدد المانعية بتعدد الافراد، فنقول: هذا الفرد من الثوب الذي لا نعلم انه مما يؤكل أو مما لا يؤكل نشك في مانعيته من صحة الصلاة فنجري البراءة عن مانعيته. إذن بناء على القول بالشرطية: لا تصح الصلاة في المشكوك لعدم احراز الشرط. بناء على المانعية: تصح الصلاة في المشكوك لعدم احراز المانع.
واشكل على ذلك المحقق النائيني في رسالته في «اللباس المشكوك ص8» قال هذا ليس تفصيل في المسألة «يعني الذي ذكره صاحب الجواهر ليس تفصيلا في المسالة» والوجه في ذلك: أن صاحب المنتهى وهو العلامة: ذهب إلى المنع. صاحب المدارك ذهب إلى الجواز. فأراد ان يبين ما هو مدرك العلامة وما هو مدرك صاحب المدارك، فقال: إنّ العلامة في المنتهى إنما ذهب إلى عدم الجواز لانه اختار الشرطية، وأن صاحب المدارك انما ذهب للجواز لأنه اختار المانعية، فما ذكره مجرد تحرير وتوضيح لمبنى المنتهى ومبنى المدارك. فصاحب المنتهى لانه يقول بالشرطية قال: بأن المشكوك لا يحرز الشرط فيه فقال بالمنع. وصاحب المدارك لأنه يقول بالمانعية قال: بأن المشكوك لا يحرز فيه المانع فقال بالجواز، لا ان هذا تفصيل في المسألة وهو انه ان قلنا بالشرطية لم يجز وان قلنا بالمانعية جاز، وانما هو تحرير لمبنى صاحب المنتهى وصاحب المدارك، «المحقق النائيني يشكل»: والا لا ملازمة بين القولين وبين النتيجة. نحن نسلم مع صاحب الجواهر في العقد الايجابي وهو انه: ان قلنا بالشرطية لابد أن نقول بعدم الجواز، ان قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة كون الساتر من النبات أو من حيوان مأكول اللحم مقتضى القول بالشرطية انه إذا شك في الساتر انه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فلا تصح الصلاة لعدم احراز الشرط. فنحن نسلم بالعقد الايجابي وهو انه ان قلنا بالشرطية قلنا بعدم الجواز، لكن لا نسلّم بأنه إن لم نقل بالشرطية قلنا بالجواز، وظاهر كلام صاحب الجواهر انه: ان قلتم بالشرطية تذهبون إلى المنع، وان قلتم بالمانعية تذهبون إلى الجواز، نحن نسلم عنه بالعقد الايجاب بالاول، ان قيل بالشرطية فيقال بالمنع، لكن ليس إذا لم نقل بالشرطية نقل بالجواز. والدليل على ذلك: أن مشهور الفقهاء ذهب إلى المانعية أي ان وجود ما لا يؤكل لحمه على المصلي مانع من صحة الصلاة ومع ذلك اختاروا القول بالمنع، مع انهم يقولون بالمانعية لكنهم يقولون إذا شك في ان ما على المصلي من المأكول أم من غيره فلا تصح الصلاة في المشكوك. فهذا كاشف عن ان التفصيل الذي طرحه في الجواهر ليس تفصيلاً في المسألة وهو انه إن قلنا بالشرطية قلنا بالمنع، إن قلنا بالمانعية قلنا بالجواز، بل إن قلنا بالشرطية نقول بالمنع، أما إذا لم نقل بالشرطية هذا لا يعني أن نقول بالجواز. فما ذكره ليس تفصيلاً في المسألة. وإنما هو يحرر مبنى «المنتهى» ومبنى صاحب «المدارك».
سيدنا الخوئي «قده» قال: لكنك ستعرف ان شاء الله تعالى ان مقتضى بعض ادلة القائلين بالجواز عدم الفرق بين الشرطية والمانعية. اذن لا ملازمة بين القول بالشرطية والقول بعدم الجواز، فنحن نقول بالجواز على اية حال قال قلنا بالشرطية أم قلنا بالمانعية بعضهم هكذا قال، من هذا يتبين ان ما ذكره صاحب الجواهر ليس بيان للمباني لانه توجد بعض المباني من يقول بالجواز، قال بالشرطية أو قال بالمانعية، فما ذكره صاحب الجواهر ليس تحريرا للمباني وانما هو يختار هذا التفصيل، يقول ان استفدت من الادلة: الشرطية، فلابد ان اقول بعدم الجواز، وان استفدت من الادلة المانعية فلابد ان اقول بالجواز. فهو يتكلم عن تفصيل يختاره سواء وافقناه في هذا التفصيل أم ما وافقناه لا انه يتكلم عن مباني الاعلام كي يشكل عليه المحقق النائيني بذلك. يقول السيد الخوئي، لا، هو الذي يختار هذا الفصيل، والا هناك من يقول بالجواز على كل حال قيل بالشرطية أو قيل بالمانعية.
القول الرابع: التفصيل بما يكون مع المصلّي من افتتاح صلاته وما يقع عليه «يعني بين المفتتح والعارض» إذا شك في الثوب الذي افتتح به الصلاة انه من المأكول أم غيره؟ فيبني على صحة صلاته. إذا شك في الثوب الذي طرأ عليه أو نزلت عليه شعرات مثلاً اثناء الصلاة لا يدري انها من شعر ما يؤكل أو من شعر ما لا يؤكل فلا تصح صلاته. ففرّق بين المفتتح به وبين الطارئ.
يقول السيد الخوئي هذان التفصيلان هما الاساسيان في المسالة، أي غير القول الاول: وهو المنع مطلقا، وغير القول الثاني: وهو الجواز مطلقا. التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر بين القول بالشرطية والمانعية والتفصيل الثاني بين المفتتح به وبين الطارئ هما التفصيلان الاساسيان. وهناك تفصيلات مبنية على التفصيل الثاني يعني مبنية على القول بالشرطية والمانعية:
منها: التفصيل بين الملبوس وبين غير الملبوس، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر في «نجاة العباد» يعني صاحب الجواهر له قولان: قول في الجواهر:
ان قلنا بالشرطية قلنا بالمنع، ان قلنا بالمانعية نقول بالجواز، لكن في رسالته العملية وهي «نجاة العباد» اختار أنه: إذا شككنا في الملبوس هل هو من المأكول أم من غير لا تصح الصلاة، اما إذا شككنا في غير الملبوس «سواء كان محمول أو كان مقارن» فإننا نقول بالصحة. يقول هذا كله مبني على الشرطية والمانعية. لانه يقول بالشرطية في الملبوس، يعني يشترط في لباس المصلي ان يكون من النبات أو من حيوان مأكول اللحم لذلك اختار انه لو شك في الملبوس فمقتضى الشرطية هو المنع. لعدم احراز الشرط. بينما في غير الملبوس بنى على المانعية وحيث لا يحرز المانع تصح الصلاة.
التفصيل الثاني: التفصيل بين الساتر وغيره، فإن شك في ساتر العورة انه من المأكول أو من غيره لا تصح الصلاة، وان شك في غير الساتر حتى لو كان ملبوس كما لو لبس قميص غير ساتر فهذا القميص شك في انه من المأكول أو من غير يبنى على صحة صلاته. السيد الخوئي يقول هذا ايضا مبني على الشرطية والمانعية لانه في الساتر ذهبوا إلى الشرطية قالوا: يشترط في الساتر «لا مطلق اللباس» ان يكون من نبات أو من حيوان مأكول اللحم لذلك إذا شك في الساتر لا تصح الصلاة. بينما في غير الساتر بنوا على المانعية، أي ان اصطحاب ما لا يؤكل لحمه مانع لذلك قالوا إذا شك فيه فيجري استصحاب عدم المانع.
التفصيل الاخير: ما ذكره السيد الماتن، حيث فصل بين ما يعلم انه من الحيوان ونشك في المأكولية وعدمه، وبين ما نشك انه من الحيوان أو من غير الحيوان، فتارة سواء كان الشك في الساتر أو الشك في الملبوس أو الشك في المحمول أو الشك في الطارئ على اللباس تارة نحرز انه من الحيوان لكن نشك انه من المأكول أو من غيره؟ فهنا ذهب صاحب «العروة» الاقوى الجواز. بينما إذا شككنا من الاصل هل هو من الحيوان أو من النبات؟ قال: لا اشكال في الجواز.
السيد الخوئي اعتبر هذا تفصيل في المسالة. أي أن صيغة الفتوى غيرها سيد العروة قال: ان شككتم انه من حيوان أو من غيره فلا اشكال في الجواز، وان احرزتم انه من الحيوان وشككتم انه من المأكول أو من غيره فالاقوى الجواز. إذن بالنتيجة ان رأي صاحب العروة هو القول بالجواز لان الشك اساسا هو من الحيوان أو من غيره خارج عن محل بحثنا. محل البحث: فيما احرز انه من الحيوان لكن شك انه من المأكول أو من غيره، أما إذا شككنا من الاصل انه من الحيوان من غيره فهو خارج عن محل المسألة ولا اشكال عند احد بالقول بالجواز.
لذلك تعبير المحقق النائيني دقيق، قال: هناك تفصيل في المشتبه وهناك تفصيل في الاشتباه:
التفصيل في المشتبه: مثل ما ذكره صاحب الجواهر في «نجاة العباد» قال المشتبه تارة ملبوس وتارة غير ملبوس. إذا المشتبه ملبوس نقول بالمنع، إذا المشتبه غير ملبوس محمول مثلا نقول بالجواز. هذا تفصيل في المشتبه.
وتارة هناك تفصيل في الاشتباه: تارة اشتبه في انه من حيوان أو لا؟ لا إشكال في الجواز. وتارة: احرز انه من الحيوان لكن اشتبه انه من المأكول أو لا، هذا تفصيل في المشتبه. فهناك فرق التفصيل في المشتبه وهو من اقوال المسألة وبين التفصيل في الاشتباه. هذا خارج عن محل الكلام.
بعد بيان الاقوال في المسألة نذكر جهات:
الجهة الاولى: هل الجواز في المسألة جواز وضعي «صحة وعدم صحة»؟ أو جواز تكليفي؟.
فالمعروف هو ان البحث في الجواز الوضعي، عندما نقول هل يجوز الصلاة في الثوب المشكوك، يعني هل تصح الصلاة أو لا تصح. ولكن هل يحتمل البحث في الجواز التكليفي، بمعنى انه هل يحرم تكليفاً الصلاة في الثوب المشكوك أم لا يحرم؟!
ربما يقول شخص لا معنى للبحث في الجواز التكليفي إذ لا يحتمل ان يحرم لبس المشكوك تكليفا بحيث تعاقب عليه. إذن البحث في الجواز الوضعي. السيد الخوئي يقول محتمل. وهو ليس البحث في الحرمة التكليفية الذاتية، «مقطوع انه ليس محرم ذاتاً، البحث في الحرمة التكليفية التشريعية» _بمعنى لو صليت في الثوب المشكوك بعنوان انها صلاة، «اضالة لأمر الشارع» كأنني اقول: أصلي في الثوب المشكوك لان الصلاة في الثوب المشكوك مصداق لما أمر به الشارع_
يقول: فإضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى الشارع يحتمل أنه حرام تكليفا بنحو الحرمة التشريعية، فيصح البحث في ذلك.
لكن، الحرمة التشريعية هنا فرع القول بالفساد، يعني هذا يبتني على القول بالجواز الوضعي، بمعنى ان قلنا بصحة الصلاة في الثوب المشكوك فاثر ذلك ان يحل تكليفا اضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى امر الشارع، وان قلنا بالفساد حرم تكليفا اضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى الشارع. فالحرمة التشريعية والحلية التشريعية متفرعان على القول بالصحة والفساد متفرعان على القول بالجواز الوضعي، فلابد من البحث أولاً في الجواز الوضعي، فإذا بحثنا فيه انتهى الإشكال في المسألة التكليفية التشريعية.
الجهة الثانية: هل المراد بالجواز في المقام الجواز الواقعي؟ واقعاً يجوز لك الصلاة في الثوب المشكوك؟ بحيث لو صليت في الثوب المشكوك وتبين بعد ذلك انه مما لا يؤكل لحمه فصلاتك صحيحة واقعاً؟ أو لا، الجواز جواز ظاهري كما يقول النائيني يعني انك تشك في انه مأكول أو غير مأكول يجوز لك ذلك باستصحاب عدم كونه مما لا يؤكل؟ اما إذا انكشف بعد ذلك انك صليت فيما لا يؤكل مقتضى القاعدة فساد الصلاة. «الظاهر المنقلب على الواقع. يقول السيد الخوئي: تارة واقعي، تارة ظاهري، تارة ظاهري ينقلب إلى الواقعي. بعض الفروض بل الاقوال وستعرف انه هو الاقوى».
قال المحقق القمي: في أجوبته في كتاب جامع الشتات: ان المنصرف «الجواز الواقعي» مما دل على المنع من الصلاة فيما لا يؤكل ان المنع في فرض العلم. يعني المانعية مانعية ذكرية. ان علمت بأن هذا اللباس مما لا يؤكل لا تصح الصلاة فيه فالمانعية علمية إذن بمجرد ان تشك انتفت المانعية واقعاً لا ظاهراً إذ ما دامت المانعية خاصة بفرض العلم، إن علمت كان مانعاً معناه: بمجرد ان لم تعلم بمجرد ان تشك فليس بمانع، فتصح الصلاة واقعاً. فعلى ما أفاده اخذ العلم جزءا من الموضوع فالصحة في فرض الشك تكون صحة واقعية.
السيد الخوئي اشكل عليه بإشكالين: قال: لكن مبناه غير قابل للتصديق، اولا: لان الالفاظ اسامي للمعاني الواقعية لا للمعلومة، فإذا قال الشارع: لا تصل فيما لا يؤكل ظاهره: ان ما لا يؤكله لانه لا يؤكل مانع لا انه معلوم، العلم والجهل لا دخل لهما، فهذا نظير النهي عن الصلاة في الذهب، النهي عن الصلاة في الحرير، ظاهره: المانعية الواقعية. اشتراط ستر العورة ظاهره: اشتراط الستر الواقعي، اشتراط الطهارة في ساتر العورة ظاهره الشرط الواقعي. حمل ذلك على الشرط العلم خلاف الظاهر لا انه غير قبل للتصديق.
ثانياً: مع الغض، فإن ما نسلم الانصراف في الاخبار المتضمنة للخطاب «يعني النهي أو الامر» حيث ذهب جملة منهم المحقق الطهراني صاحب «المحجّة» أن الخطابات «التي فيها نهي وامر» ظاهرة في عدم العلم، لان النهي والامر متقومان بالمحركية والزاجرية وإنما تتصور المحركية والزاجرية في فرض الالتفات لذلك يقول أي خطاب يصلنا بصيغة الأمر أو النهي منصرف إلى فرض العلم والامتثال.
لذلك إذا نمشي على بعض الروايات كرواية علي ابن ابي حمزة:
سألت أبا عبد الله وأبا الحسن : «عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلي فيها الا ما كان منه ذكيا، قلت: أوليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه». فهذا ورد بصيغة النهي، حيث انه ورد بصيغة النهي ينصرف لفرض العلم والالتفات.
لكن مبنى المسألة ليس هذه الرواية، بل مدرك المسألة هي «موثقة ابن بكير» وموثقة ابن بكير لم يرد فيها لسان النهي وانما اخبار وارشاد، قال: «ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في شعره وروثه والبانه وكل شيء منه فاسد»، وهذا ظاهر في النظر إلى الأمر الواقعي علم أم لم يعلم. لذلك حمل المحقق الهمداني عبارة «موثقة ابن بكير» على بيان الحكم التكليفي غير عرفي.
وهذا يتكلم عن فعل وضعي وهو الصحة والفساد ولا ربط لهما بحال العلم والجهل. «هذا كلام المحقق القمي والإشكال عليه».
وذهب المحقق النائيني إلى ان الصحة ظاهرية لا واقعية، وتظهر الثمرة: فيما لو صلى بالمشكوك ثم انكشف الخلاف وبان أنه مما لا يؤكل، فعلى ما أفاده تجب الإعادة. لأن الصحة ظاهرية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo