< قائمة الدروس

الأستاذ السيد منير الخباز

بحث الفقه

37/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلل الواقع في الصلاة
ذكرنا سابقا: أن المحقق النائيني «قده» في «كتاب الصلاة» استدل على عدم شمول حديث لا تعاد لفرض الجهل، بان عنوان لا تعاد انما يتصور في مقابل خطاب اعد، وخطاب اعد انما يتصور في المكلف الذي ليس مخاطبا بالامر الاول وهو الناسي مثلا، واما المكلف المخاطب بنفس الامر الاول كالجاهل بلحاظ اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل فلا معنى لخطابه ب «اعد» بعد تكليفه بنفس الامر الاول.
وأشكلنا عليه بما سبق: بأن «لا تعاد» ما هي إلا ارشاد الى الصحة وليست أمراً مولويا كي يقال انما نتصور هذا الحكم المولولي في حق من لم يكن مخاطبا بالامر الاول فانها اساسا حكم ارشادي.
وقلنا على فرض التشكيك في معنى لا تعاد فلا إشكال ان الذيل وهو قوله : «لا تنقض السنة الفريضة» ظاهر في الحكم الوضعي وأن الاختلال بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة، فإذا كان الاخلال عن عذر، فاذا لم يكن الصدر شاملا لفرض الصدر فالذيل شامل له والمدار على الذيل لأنه هو المذكور تعليلاً لما في الصدر.
ولكن قد يلاحظ على كلا الكلامين المذكوران بملاحظتان:
الملاحظة الاولى: قد يقال: بان لا تعاد هو عبارة عن حكم تكليفي وليس ارشادا الى صحة الصلاة مقابل احتمال فسادها، والوجه في ذلك: ان المقصود بلا تعاد النهي عن الاعادة، بلحاظ أن تكرار الصلاة يفضي الى الوسوسة عادة، فالمولى لأجل تجنيب المكلف مفسدة الوسوسة والوقوع في محذور الوسوسة منعه من اعادة الصلاة، فقوله: «لا تعاد الصلاة» اي ليس للمكلف ان يعيد الصلاة اذا اخل بسنة من سننها فان هذه الاعادة محرمة عليه تجنيبا له عن الوقوع في الوسوسة.
واما الخمسة حيث قال «لا تعاد الصلاة الا من خمسة»، فغاية ما يستفاد من المنع الجواز لا المنع، اي لا يجوز للمكلف اعادة الصلاة اذا اخل بغير الخمسة واما اذا اخل باحد الخمسة فيجوز له الاعادة لا انه يجب عليه، اذ الاستثناء من المنع يفيد الترخيص لا يفيد الالزام بالمقابل، فاذا قال المولى: لا يجوز لك ان تكرم الجيران الا ما كان عادلاً، فان غاية ما يستفاد من الاستثناء انه يجوز اكرام العادل من الجيران لا انه يجب.
فإذن: لعل الخمسة لأهميتها يقول المولى وإن صحت الصلاة بالإخلال باحد الخمسة لكن مع ذلك يجوز لك تكرار الامتثال، لاهميتها.
أما لو حصل الاخلال بغير الخمسة فلا يجوز لك الاعادة تجنيبا لك عن الوقوع في مفسدة الوسواس. او لعل وجه الفرق بين الخمسة وغيرها ان كثرة الشك عادة تقع في الخمسة لا في غير الخمسة فقال: ان اخل بغير الخمسة لا يجوز له الاعادة وان اخل باحد الخمسة جازت له الاعادة.
فإن قلت: لا يتصور المنع من الاعادة الا مع فرض صحة الصلاة، والا لو كانت الصلاة فاسدة والامر ما زال باقيا فلا معنى لتحريم الاعادة، فحتى لو قلنا بان المستفاد من لا تعاد النهي التكليفي اي ان اعادة الصلاة مع الاخلال باحد السنن حرام مع ذلك لازم هذا الحكم التكليفي ان الصلاة صحيحة اذ لو لم تكن فاسدة لم وجه للمنع مهن اعادتها، إذن فالرواية وان دلّت بالمطابقة على الحكم التكليفي وهو حرمة الإعادة لكنها دلت بالالتزام على الحكم الوضعي وهو صحة الصلاة، فالنتيجة ان مفاد صدر الرواية هو: صحة الصلاة، فنتمسك بإطلاق مفادها الالتزامي لإثبات صحة الصلاة حتى في فرض الجهل، مقابل كلام المحقق النائيني.
قلنا: بما ان الصحة مدلول التزامي والمولى ليس في مقام البيان من جهته، لان المولى في مقام البيان من جهة المدلول المطابقي، وليس في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي. فالصحة وان كانت مدلولا التزاميا للنهي عن الاعادة لكن المولى ليس في مقام البيان من جهتها، وبما انه ليس في مقام البيان من جهتها فلا يصح التمسك باطلاق هذا المدلول الالتزامي لاثبات الصحة حتى في فرض الجهل الذي هو محل المناقشة بيننا وبين المحقق النائيني.
فالمتحصّل: أن الذي اعتمد عليه في نقض كلام المحقق النائيني وهو ظهور صدر الرواية في الحكم الوضعي وهو الارشاد الى الصحة غير تام. لاحتمال انه نهي تكليفي وهذا الاحتمال احتمال عرفي.
ويرد على ما ذكر:
أولاً: ان ظاهر كثرة استعمال اعاد ولا تعاد في النصوص في الارشاد الى الفساد والصحة هو انعقاد هذه الظهور، فمتى قيل لا تعاد كان المنصرف عرفا هو الارشاد الى الصحة، ومتى ما قيل «اعد» كان المنصرف عرفا الارشاد الى الفساد.
وثانياً: على فرض المناقشة في ذلك كما أفيد فنتمسك بالتعليل، بمعنى: ان ظاهر تعليل قوله: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» لأن السنة لا تنقض الفريضة، ان معنى لا تعاد الارشاد الى الصحة بلحاظ انه علله بحكم وضعي، فبما ان الصدر معلل بالذيل والذيل ظاهر في الحكم الوضعي حيث إن ظاهر قوله «لا تنقض السنة الفريضة» الارشاد الى الحكم الوضعي وهو ان الاخلال في السنة لا يوجب نقض الصلاة وبطلانها، فبما ان الصدر معلل للذيل والذيل ظاهر في الارشاد الى الحكم الوضعي كان مصداقه في الصدر حكما وضعيا وهو الارشاد الى الصحة.
فان قلت: اي مانع من ان يكون مفاد الصدر حكما تكليفيا والحكم المذكور في الذي حكما وضعياً، فكأنه قال المولى: لا يجوز للمكلف اعادة الصلاة اذا اخل بغير الخمسة، والسبب في أنه لا يجوز له الاعادة ان ما اخل به سنة، فان كان ما اخل به سنة فلا يجوز له الاعادة وان كان ما اخل به فريضة فيجوز له الاعادة فيصح تعليل الحكم التكليفي المذكور في الصدر بما ذكر في الذيل وهو انه ان السنة لا تقاوم الفريضة فالاخلال بالسنة لا يبرر الاعادة، بينما الاخلال بالفريضة يبرر الاعادة فينسجم الصدر مع الذيل وان كان مفاد الصدر حكماً تكليفياً.
قلت: لو كان مفاد التعليل هو لا تعاد الصلاة من الاخلال بغير الخمسة لانه سنة وتعاد الصلاة باحد الخمسة لربما تم ما ذكر، لكن التعليل مشتمل على عبارة النقض وليست عبارة انه سنة، حيث قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة»، ومن الواضح ظهور عنوان النقض الافساد، فمفهوم الذيل: أن الاخلال في السنة لا ينقض الفريضة يعني لا يفسدها، وان الاخلال بالفريضة ينقضها يعني يفسدها، فمفاد الذيل طرح كبرى كليه وهي: ان الاخلال بالسنة لا يوجب نقض الصلاة والاخلال بالفريضة يوجب نقض الصلاة، بما ان هذا هو الذيل فالمناسب للتعليل ان يكون مصداقه في الصدر هو الصحة والفساد، لا النهي عن الاعادة او تجوزيها، ولا لم تكن هناك مناسبة بين ان يقول لا يجوز اعادة الصلاة اذا اخللت بالسنة لان الاخلال بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة. حينئذ لا تبقى مناسبة بين التعليل والمعلل، اذ المعلل حكم تكليفي محض، والتعليل حكم وضعي آخر. فإنه لا تبقى مناسبة عرفية بين التعليل والمعلل.
فالنتيجة: ظاهر الرواية صدرا وذيلا هو النظر للحكم الوضعي اي الارشاد للصحة وبناء على ذلك نتمسك بإطلاق مفادها صدرا وذيلا لإثبات شمولها لفرض الجهل.
الملاحظة الثانية: قالو: اما الصدر فهو مهلل لأنه يحتمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فما بقي لديكم الا الذيل، ولم يثبت اشتمال الرواية على الذيل، فبما ان المرتكز في الاستدلال على ظهور الرواية في الحكم الوضعي على الذيل وبما ان العمدة في السيد الاستاذ وامثاله لتعميم الحديث لغير باب الصلاة هو الذيل فكل ذلك يتوقف على اشتمال الرواية الى الذيل، ولم يثبت اشتمال الرواية على الذيل، فما هو الوجه في التشكيك في اشتمال الرواية على الذيل.؟
قيل: ثلاث منبهات:
المنبه الاول: حيث إن الصدوق في «الفقيه، ج1، ص339»، قال: وروى زرارة عن ابي جعفر كذا. ونقل الذيل.
وكذا في «الخصال، ص 284»، قال: عن حريز عن زرارة، نقل الرواية ونقل الذيل. بينما في الفقيه «ج1، ص279» قال: وقال لزرارة، ونقل الرواية من دون الذيل. ومقتضى الشهادة السكوتية في النقل الثاني، حيث نقل الصدر دون الذيل، عدم وجود ذيل في الرواية، فيتحقق التعارض بين النقلين، ونتيجة التعارض بين النقلين عدم احراز صدور الذيل عن الامام .
المنبه الثاني: اختلاف المروي عنه، مضافا لاختلاف المتن، حيث روى الذيل في الفقيه عن الباقر، عن زرارة عن ابي جعفر. وروى الذيل في «الخصال» عن ابي عبد الله. عن حريز عن ابي عبد الله. وذكر الرواية المشتملة على الذيل. فنتيجة اختلاف المروي عنه يقع ايضا منبه اخر عن التشكيك في صدور هذا الذيل.
المنبه الثالث: اختلاف عبارة الذيل نفسه. حيث ان هذا الذيل في كتاب «الهداية، ص158»، أضاف اليه: «والتكبير سنة والقراءة سنة والتكبير سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة» وكذا في «الخصال». بينما في الفقيه نقل الذيل من دون هذه الاضافة من دون هذه الفقرة، وهي «والتكبير سنة».
فبمجموع هذه المنبهات لا نحرز صدور الذيل حتى يكون هو المعتمد في إثبات شمول الرواية في فرض الجهل.
ويلاحظ على ما افيد:
مقتضى القاعدة ان نعمل بهذا الذي فهو بمثابة اخبار آخر، فان لزرارة اخبارين: اخباراً بصدر الرواية، واخبارا بذيلها، وكل اخبار موضوع مستقل للحجية، وكان احدهما عن امام والآخر عن امام آخر غير ضائر في ثبوت الحجية، فمقتضى القاعدة هو البناء على العمل بالذيل لأنه اخبار موضوع للحجية، ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، فنبحث: هل هذه المنبهات المذكورة منشأ عقلائي على الخلاف ام لا؟.
فلنبدأ بالمنبّه الاول وهو: ان الصدوق في «الفقيه» روى هذه الرواية عن زرارة تارة مشتملة على الذيل وأخرى خالية عنه.
فقد يجاب عن هذا الاشكال او عن هذا المنبه: بان المقام من باب تعارض الزيادة والنقيصة وأصالة عدم الزيادة مقدمة على اصالة عدم النقيصة، فإنه اذا دار الامر بين اشتمال رواية زرارة على الذيل وهذه زيادة أو عدم اشتماله عليه وهذه النقيصة، فاصالة عدم الزيادة مقدمة على اصالة عدم النقيصة.
لكن هذا الجواب غير تام، والوجه في ذلك: انه لا يوجد لدينا اصل عقلائي اسمه اصالة عدم الزيادة مقدمة على اصالة عدم النقيصة وان عبر به بعض الاعلام. وإلا لو اتلف زيد لك مالاً واختلف اثنان في عدِّ المال هل الذي اتلفه الف او الف وخمس مائة.؟ فهل تبنون على أصالة عدم الزيادة وتضمنون زيدا الف وخمس مائة، لأننا لا ندري ما هو مقدار المال الذي اتلفه علينا؟ هل هو الف او الف وخمس مائة. وقد شهد شخص بانه الف وشهد اخر بانه الف وخمس مائة؟!. فمن باب تقديم اصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة يثبت لنا في ذمة زيد الف وخمس مائة. لا يقول بذلك احد.
وثانياً: الموجود عند العلماء: تقديم اصالة عدم الغفلة لا تقديم اصالة عدم الزيادة، تقديم اصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة على عدم الغفلة من ناحية عدم النقيصة، لا تقديم اصالة الزيادة على عدم النقيصة. وقد نبه على ذلك السيد البروجردي والسيد الامام والسيد السيستاني، ما هو المذكور وما هو الاصل المحاوري تقديم اصالة عدم الغفلة في ناحية الزيادة على عدم الغفلة في ناحية النقيصة. لا تقديم اصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة. هذا لا يوجد اصل عقلائي هكذا.
وبما أن الاصل المذكور هو تقديم اصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة على عدم الغفلة من ناحية النقيصة لذلك انما يجري هذا الاصل في المورد الجامع لشرطين:
الشرط الاول: ان يكون منشأ الزيادة والنقيصة هو احتمال الغفلة، يعني ان الناقل غافل على كل حال، اما غفل فزاد او غفل فنقص. نحن قائلون بين غفلتين: اما غفل فزاد، والرواية ليست فيها زيادة. او غفل فنقص والرواية مشتملة على النقيصة. فهنا يقولون: مقتضى الطبع البشري ان الانسان اذا غفل ينقص لا انه اذا غفل يزيد، لذلك يقولون: بمنا ان مقتضى الطبع انسياق الغفلة مع النقيصة لا مع الزيادة، فاذا دار الامر بين ان يغفل فينقص او يغفل فيزيد، فأصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة مقدم على اصالة عدم الغفلة من ناحية النقيصة.
ومقصودهم بذلك: ليس هذا اصل مستقل وراء اصالة عدم الغفلة، فإن كل خبر حسي يرد علينا نحتمل مخالفته للواقع؟ فيقال: ما هو منشأ احتمال مخالفته للواقع؟ يقال: ان كان المنشأ كذب المخبر فالمفروض صدقه، وان كان منشأ مخالفته للواقع احتمال الخطأ فتجري اصالة عدم الخطأ، وان كان منشأ مخالفته للواقع غفلته فالاصل عدم الغفلة. فالبناء على قبول خبر الثقة في الامور الحسية منوط بأصول ثلاثة:
وثاقته، وأصالة عدم غفلته، وأصالة عدم خطأه. فهذا الاصل المسمى بأصالة عدم الغفلة الجاري في كل خبر حسي للثقة، هذا الاصل من صغرياته وتطبيقاتها انه لو ورد علينا خبر مردد بين الزيادة والنقيصة، هل نجري اصالة عدم الغفلة في الزيادة او نجريها في طرف النقيصة؟ فيجرونها في طرف الزيادة. فإجراء اصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ليس اصلا محاوريا جديداً، بل هو من صغريات وتطبيقات اصالة عدم الغفلة الجاري في كل خبر حسي عن الثقة. فلو فرضنا ان الزيادة لها منشأ اخر غير الغفلة والنقيصة لها منشأ اخر غير الغفلة لا يجري اصالة عدم الغفلة عن جانب الزيادة. مثلا: لو افترضنا ان الزيادة نشأت عن النقل بالمعنى، واحتمال هذه الزيادة انتزاعا من القرائن السياقية او الحالية كما اتهم به الصدوق في غير مورد. فلعل الرواية نفسها غير متشملة على الزيادة لكن الصدوق او الراوي الاول لانه ناقل للمعنى، انتزع الزيادة من القرائن السيايقة للرواية، مثلا: عندما نقل الصدوق «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» في كلمة «في الاسلام» وهذه الزيادة غير موجودة ي نقل آخر، قيل ما هو المبرر مع ان هذه الزيادة غير موجودة في نقل آخر؟
فأجاب بعضهم: ان هذه الزيادة نقلها الصدوق عن العامة، لانها موجودة في مصادر العامة.
وأجب البعض الاخر بان الصدوق انتزعها لان هذه الرواية وهي «لا ضرر ولا ضرار» وردت في سياق الاحتاج على العامة في مسالة الميراث حيث قال العامة بان المسلم لا يرث الكافر، فرد عليهم: بان عدم ارث المسلم من الكافر ضرر عليه «ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فجاءت الزيادة انتزاعا من السياق الذي وردت فيه الرواية، لا ان الزيادة جاءت نتيجة احتمال الغفلة، فاذا احتملنا ان للزيادة منشأ آخر غير احتمال الغفلة اذ لعل الزيادة منتزعة من القرائن السياقية لكون النقل بالمعنى لم يكن هذا المورد موردا لتقديم اصالة عدم الغفلة في الزيادة على اصالة عدم الغفلة في النقيصة. وربما يكون للنقيصة منشأ آخر، وهو الاختصار، لعل الرواية مشتملة على الزيادة ولكن الراوي حدث الزيادة اختصارا يعني لتوهم ان القيد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، فلا يكون ضائرا بالمنقول فحذف هذا الذيل مع انه زيادة. مثلا عندما اختلف نقل ابن مسكان على نقل ابن بكير في كلمة «على مؤمن»، في رواية ابن مسكان: «لا ضرر ولا ضرار على المؤمن»، وفي رواية ابن بكير: «لا ضرر ولا ضرار» بدون على مؤمن. فربما يكون منشأ النقيصة هنا انه ظن انها لا حاجة لها مجرد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا فحذفها.
إذن: متى ما احتمل للزيادة منشأ غير احتمال الغفلة وكذلك للنقيصة فلم يدور الامر بين الغفلتين، كي تكون اصالة عدم الغفلة في ناحية الزيادة مقدمة على اصالة عدم الغفلة في ناحية النقيصة.
وربما تكون هذه الزيادة التي رواها الصدوق في بعض روايات الفقيه انتزعها من مجموع الروايات: لاحظوا:
ما رواه الصدوق نفسه: ونقله عنه صاحب الوسائل «حدث1، باب 27 من ابواب القراءة في الصلاة»: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما : «قال ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه».
فهذه الرواية عبرت بالفرض والسنة.
رواية اخرى تعرض لها صاحب الوسائل في «حديث 1، باب3» صحيحة عبد الله ابن اسنان، قال: قال ابو عبد الله ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان رجلا اذا دخل الاسلام وهو لا يحسن ان يقرأ القران اجزاءه ان يكبر ويسبح ويصلي» فهاتان الروايتان تشمل على ان هناك فرض وغير فرض. فلعل لمجموع هذه الروايات، فلما وصل الصدوق الى هذه الرواية وهي حديث «لا تعاد»، قال: روى زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، _ثم اردف الصدوق الزيادة فقال: _ والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة»، فما دام يحتمل ان للزيادة منشأ غير احتمال الغفلة فليس المورد من موارد تقديم اصالة عدم الغلفة من ناحية الزيادة على اصالة عدم الغفلة من ناحية النقيصة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo