< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اقسام عبادات مکروهه

توجه به دو نكته

1. در جلسه گذشته گفتيم كه سيدنا الاستاذ به صاحب كفايه در مورد استحباب صوم در سفر اشكال كرده است و لكن مراجعه كرديم به جواهر كه عبارتش اين است:

 «و أما القسم الثالث من الصوم فالمكروه على حسب كراهة غيره من العبادات، و قد ذكر المصنف منه أربعة:....الثاني صوم النافلة في السفر: و الثاني ما تقدم سابقا من صوم النافلة في السفر عند المصنف و جماعة عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة و قد عرفت تحقيق الحال في ذلك، فلاحظ و تأمل.»

2. برخي فتوا به حرمت صوم روز عاشورا داده اند بنابر نقل صاحب جواهر: بل جزم بعض متأخري المتأخرين بالحرمة لهذه النصوص قال سمعت عبيد بن زراره ...

فرمايش صاحب كفايه در اقسام سه گانه عبادات مکروهه

 اقسام سه گانه ای که صاحب کفایه مورد بحث قرار داده حصر اتفاقی نیست بلکه علی القاعده است چون تعارض ادله يا عام و خاص من وجه است يا مطلق و در دوم خاصش يا بدل دارد و يا ندارد كه سه قسم را تشكيل مي دهد. كه صاحب كفايه هر سه قسم را بحث مي كند:

قسم اول

 مانند صوم روز عاشورا؛ كه وجوب مولوي به صوم و نهي تنزيهي به لا تصم شده در روز عاشورا كه دو توجيه براي آن شده است:

توجیه اول:

 به این صورت كه لا تصم نهیش معلول حزازت در خود فعل نیست بلکه نهی مولوی است که مجازا به معنی امر به ترك صوم است و اين به دو شكل مي باشد:

به اعتبار عنوان مطابق: اينكه در ترك صوم عنوان مخالفت بني اميه منطبق است كه رجحان دارد و در كلمات استاد است كه افطار بشود يعني مخالفت، علني شود. به اعتبار عنوان ملازم: هر دو مستحبي است و لكن ترك صوم رجحان دارد. كه در واقع عنوان ملازم با ترك مصلحت دارد به این صورت که امام می فرماید روز عاشورا روز حزن است یعنی با ترک روزه قوت می گیری برای حزن

 عبارت صاحب کفایه از این قرار است: «أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و إن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين و إلا فيتعين الأهم و إن كان الآخر يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا و موافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فإن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.

 و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح.»

توجیه دوم:

 ممكن است در هر دو قسم نهي به صورت ارشادي باشد كه در واقع، نهي حقيقي است و مجازي نيست.

 عبارت ایشان در این باره از این قرار است: « نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل.»

 خود مرحوم صاحب كفايه به اين بيان اشكال كرده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo