< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه
 
 بررسی دو فرع فقهی
 عرض شد مرحوم سيد در عروه دو فرع آورده است كه در واقع تمسك به عام در شبهه مصداقيه كرده است:
 فرع اول: شک کند که خون از دماء ثلاثه است یا از غیر آنها در اینجا بنا را بر عفو بگذارد.
 فرع دوم: شک کند که خون به مقدار درهم است یا کمتر از آن در اینجا احوط عدم عفو است.
 در مدرك و مستند اين فتوا، به سه دسته و طائفه از روايات برخورد مي كنيم:
  1. روايات عامي كه صلاة در بدن یا لباس نجس را جايز نمي داند. (روايات عام)
  2. رواياتي كه تجويز مي كند نماز را در دم اقل از درهم. (روايات خاص)
  3. رواياتي كه تخصيص مي زند روايات دم اقل از درهم را به دماء ثلاثه. (روايات اخص)
 در وسايل، ج3، ص459، كتاب الطهارة، ابواب نجاسات، باب 19،20،21، به ترتیب هر سه طایفه روايات را به صورت زیبا آورده است.
 روایات عام:
  1. عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً
  2. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ جَسَدِهِ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَه‌
  3. عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي وَ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا قَالَ يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ
  صاحب وسائل می گوید: أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الدَّمِ
 
 روایات خاص:
  1. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ
  2. عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
  3. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ
  4. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ
  5. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ‌ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلا
 قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ
  • عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ
 
 روایات اخص:
  1. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ
  2. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْه‌
 
 مرحوم استاد در روايات اخص مي فرمايد: آنچه روايات بر آن دلالت دارد دم حيض است و لكن دم استحاضه و دم نفاس را نیز به آن الحاق كردند و اين طبق شمّ الفقاهة است.
 فرع اول
 خانمي كه خون اقل از درهم مي بيند و شك مي كند از دماء ثلاثه است يا نه؟ در این رابطه خطاب عام به او دسته دوم است كه مي گويد صلاة در دم اقل از درهم عفو دارد و اما مخصص اين روايات، طائفه سوم است و لكن چون شك مصداقي دارد به عام تمسك كرده است كه نتيجه اش عفو و تجويز صلاة است و لذا مرحوم سید می گوید: یعفی عنه
 فرع دوم
 در فرع دوم خطاب عام به كسي كه شك دارد دم به مقدار اقل از درهم است يا نه، طايفه اول است كه صلاة، در نجس جايز نيست و خاص آن طايفه دوم است و در اينجا نیز مرحوم سيد به عام تمسك كرده است که نتيجه اش عدم صحت نماز و عدم عفو می باشد.
 نكته
 البته اين توجيه كلام سيد ره است ولي اينكه خود ايشان مطلب را قبول دارد يا نه، كلام ديگري است و ايشان در فرعي در بحث نكاح مطرح كرده است كه ما اين مطلب را قبول نداريم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo