< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر و لا ضرار

بحث ما منتهی شد در بررسی روایات قاعده لا ضرر و لا ضرار که قاعده مهمی است راوایات این قاعده از نظر سند در آن اختلاف است و روایاتی که سند آن ضیف است بررسی دلالت آنها لغو و بی فایده است و فقیه برای استنباط احکام دنبال دلیل معتبر است و چون این قاعده لا ضرر در ابواب فقهی بسیاری کاربرد دارد و باید دو جهت سند ودلالت این قاهده کاملاً مورد بررسی قرار گیرد.

از افرادی که انصافاً دقت خوبی در رجال و بررسی روایات دارد ایت الله العظمی سید علی سیستانی دامت برکاته می باشد ایشان در کتاب لا ضرر ولاضرار خودشان مباحث ارزنده مطرح کرده اند که ما مطالبی از آن کتاب مطرح می کنیم.

متن کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار ایت الله العظمی سیستانی دامت برکاته: «القضايا التي تضمنت ذكر حديث (لا ضرر و لا ضرار) تبلغ ثماني قضايا، وردت في مجموع كتب الفريقين: منها ثلاث قضايا وردت في كتب الإمامية، و واحدة وردت في دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري الاسماعيلي، و أربع قضايا وردت في كتب العامة، و نحن نبحث عن الجميع مفصلا.

1 قضية سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار

. و هي أشهر القضايا، و لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذه الجملة أي لا ضرر و لا ضرار في موردها إلا أنه قد يبالغ فيعد ذلك مستفيضا بل فوق‌حد الاستفاضة، بادعاء إن هذه القضية مذكورة في كتب الفريقين بطرق متعددة و لكن الصحيح: أن قضية سمرة و إن ذكرت في كتب الفريقين بطرق متعددة، إلا إنها لم تذكر مقرونة بهذه الجملة في جميع طرقها، بل ذكرت مقرونة بها تارة و مجردة عنها أخرى‌

فأما النحو الأول: فلم يرد في شي‌ء من كتب العامة و أحاديثهم، و إنما ورد في كتبنا

، و قد انفرد بنقله في الطبقة الاولى من السند زرارة بن أعين ناقلا ‌ذلك عن أبي جعفر عليه السلام، و نقله عنه اثنان من الرواة هما: عبد الله بن بكير و عبد الله بن مسكان. و‌

(رواية ابن بكير عن زرارة نقلت بصورتين:

الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار من كتاب المعيشة

عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فشكا إليه و خبره الخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه و آله و خبره بقول الأنصاري و ما شكا، و قال: إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال صلى الله عليه و آله: لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار. و هذه الرواية معتبرة سندا، و قد أوردها الشيخ في التهذيب مبتدئا فيها باسم (أحمد بن محمد بن خالد)، و الظاهر أنه قد أخذها عن الكافي فلا يمكن عده مصدرا مستقلا لها-، و ذلك لما أوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من أن دأب الشيخ (قدس سره) على الابتداء باسم البرقي بعنوان (أحمد بن أبي عبد الله) حينما ينقل الرواية عن كتاب البرقي نفسه و الابتداء باسمه بعنوان (أحمد بن محمد بن خالد) حينما ينقل الرواية عن الكافي دون‌ كتابه

الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه

 

قال: روى ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه و لا يستأذن، فقال: إنك تجئ و تدخل و نحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك و تدخل قال لا أفعل هو مالي أدخل عليه و لا أستاذن، فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه و آله فشكا إليه و أخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال استأذن عليه فأبى و قال له مثل ما قال الأنصاري، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و آله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه و جعل يزيده فيأبى أن يبيع، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و آله قال له: لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه و قال: لا ضرر و لا ضرار.

و يلاحظ أن هذه الصورة أكثر تفصيلا من الصورة الأولى لاشتمالها على بعض الخصوصيات التي لم تذكر في تلك، و كيف كان فهذه الرواية معتبرة أيضا لصحة طريق الصدوق إلى عبد الله بن بكير في المشيخة بل يمكن عدها أقوى سندا من رواية الكليني لأن في سند الكليني محمد بن خالد البرقي و قد قال النجاشي (إنه ضيف في الحديث و إن كان المعتمد وثاقته) نعم يلاحظ أن مصدر الصدوق في نقل هذه الرواية غير معلوم عندنا و ما قيل من أنه يبتدئ باسم من أخذ الحديث من كتابه أمر لا قرينة عليه، بل القرائن الواضحة تدل على خلافه كما ذكرناها في شرح مشيخة الفقيه. هذا عن رواية ابن بكير عن زرارة.

و أما (رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا في باب الضرار من كتاب المعيشة

عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق، و كان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجي‌ء و يدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري. فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريقي و هو طريقي إلى عذقي، قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت‌ أن تدخل، فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا، قال: فلك اثنان، قال لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا، قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى، فقال خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة، قال لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فقلعت، ثم رمى بها إليه و قال له رسول الله صلى الله عليه و آله انطلق فاغرسها حيث شئت. و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، و لا سيما إن مرسلها هو محمد بن خالد البرقي الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء كثيرا كما ذكر ذلك ابن الغضائري».[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo