< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر و لا ضرار

بحث ما در بررسی روایات قاعده لا ضرر و لا ضرار بود که به دو صورت نقل شده است.

صورت اول: جمله لا ضرر و لا ضرار امده باشد که سه روایت در اینصورت مطرح شد که دو روایت آن معتبر است و یک روایت ان ضعیف است.و اگر چه دلالت او تمام باشد ولی چون سند ضعیف است به درد فقیه نمی خورد و باید دو جهت سند ودلالت این قاهده کامل باشد.

صورت دوم: جمله لا ضرر و لا ضرار نیامده باشد که هم در کتب شیعه وهم کتب اهل سنت مطرح است.

متن کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار ایت الله العظمی سیستانی دامت برکاته: «و أما النحو الثاني: في نقل قضية سمرة مجردة عن جملة (لا ضرر و لا ضرار) فقد ورد في جملة من كتبنا و كتب العامة.

. أما في (كتبنا) فقد ورد في الفقيه قال: روى الحسن الصيقل عن‌ أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي‌ء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل على بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و آله فدعاه فقال: يا سمرة استأذن أنت إذا دخلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال لك ثلاثة قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه. و سند الصدوق في المشيخة إلى الحسن الصيقل هو: محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل.

و يمكن أن يناقش في اعتبار هذه الرواية

تارة من جهة الحسن الصيقل و أخرى من جهة سند الصدوق إليه.

أما الجهة الاولى: فلان الحسن الصيقل لم يوثق

و إن استظهر المحدث النوري وثاقته من وجهين ذكرهما في خاتمة المستدرك و فصلهما العلامة شيخ الشريعة (قده) في رسالته و هما: 1 رواية خمسة من أصحاب الإجماع عنه و هم: عبد الله بن مسكان و حماد بن عثمان و أبان بن عثمان من الستة الوسطى، و يونس بن عبد الرحمن‌ و فضالة بن أيوب من الستة الأخيرة على تردد في عد فضالة منهم و يرد عليه إن استكشاف وثاقة الراوي من رواية هؤلاء عنه يبتني على أحد أمرين: الأول: أن يفسر ما قاله الكشي في حق هؤلاء من الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم بصحة ما رووه من الروايات، ليكون ذلك في قوة توثيق رواتها، و لكن هذا التفسير غير صحيح فإن المقصود بما ذكره كما أوضحناه في محله هو الإجماع على صحة نقل هؤلاء و الثقة بهم في ذلك لا صحة الحديث الذي رووه، مضافا إلى إن تصحيح أحاديثهم أعم من الحكم بوثاقة رواتها كما لا يخفى.

الی ان قال

و بالجملة لا يستفاد من العبارة المذكورة انحصار رواية جعفر بن بشير بما يرويه عن الثقات مضافا إلى أن هذه الاستفادة لا تخلو من غرابة في ناحية الرواة عنه فإنا لم نجد أحدا مهما بلغ من الجلالة و العظمة لا يروي عنه إلا الثقات حتى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كثيرا ما روى عنهم الوضاعون و الكذابون. و يشهد لما ذكرناه ما قاله الشيخ في التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتين لجعفر بن بشير، الاولى: عمن رواه عن أبي عبد الله و الثانية عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليه السلام «1». قال بصدد النقاش في الخبر المحكي بهما (أول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه، و في الرواية الثانية قال عن عبد الله بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاك فيه و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به). فيلاحظ أنه قدس سره لم يبأ في إسقاط الرواية بالإرسال بكون المرسل هو جعفر بن بشير، و هذا لا وجه له لو كان جميع مشايخه و من يروي عنهم من الثقات فتأمل

و أما الجهة الثانية: فلاشتمال السند على علي بن الحسين السعدآبادي و محمد بن موسى بن المتوكل.

. فأما علي بن الحسين السعدآبادي فهو ممن لم يوثق و إن بنى جمع على وثاقته استنادا إلى بعض الوجوه الضعيفة: (منها) كونه من مشايخ ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات بناء على استفادة توثيق جميع رواة هذا الكتاب أو خصوص مشايخ مؤلفه من الكلام المذكور في مقدمته و لكن الصحيح إن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى.

الی ان قال

أما ما في (كتب العامة) فقد نقلت في جملة منها مع اختلاف في كيفية طرح الشكوى و المخاصمة و نشير إلى بعضها: (منها) ما في سنن أبي داود، فقد روى بإسناده عن واصل مولى عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب، إنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال و مع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به و يشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه و آله، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه و آله أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبة له و لك كذا و كذا مرارا رغبة فيه فأبى فقال أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للأنصاري: اذهب فأقلع نخله و (منها) ما في مصابيح السنة للبغوي

و (منها) ما في الفائق للزمخشري، و المروي فيهما لا يختلف عما في سنن أبي داود إلا يسيرا. و (منها) ما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد قال روى واصل مولى ابن عيينة، عن جعفر بن محمد بن علي عليهما السلام، عن آبائه قال كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار فكان يؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فبعث إلى سمرة فدعاه‌ فقال له بع نخلك من هذا و خذ ثمنه قال: لا أفعل، قال: فخذ نخلا مكان نخلك قال لا أفعل. قال: فاشتر منه بستانه قال لا أفعل قال فاترك لي هذا النخل و لك الجنة قال: لا أفعل فقال صلى الله عليه و آله للأنصاري: اذهب فاقطع نخله فإنه لاحق له فيه».[1]

 

»


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo