< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: حكم المواقعة من الدبر في العمرة

  وصل بنا البحث في تروك الإحرام إلی حكم مواقعة النساء في العمرة المفردة و العمرة التمتع بها و وجوه الإشتراك و الإفتراق في الأحكام التي تترتب علیها، متابعة للبحث قلنا أن هناك أمور، قد عالجنا في الدرس الماضي الأمر الأول و حان الوقت لبحث الأمر الثاني:

  و لنبدأ بالسؤال الآتي:

هل أن المواقعة في المقام تقتصر علی الإتیان من القبل فحسب أم تعم الإتیان من الدبر أیضا؟

  إن صاحب الجواهر و الشرائع و عدد غفیر من الفقهاء قالوا أنها تعم الإتیان من القبل و الدبر و لا تختص بالقبل، و یبدو أن المشهور بین الأصحاب هو ذلك.

  و بما أنها عامة البلوی في كافة أبواب الفقه ینبغي أن تدرس بصورة جامعة و شاملة و فیما یأتي نشیر إلی بعض مواضع الإبتلاء لنكون علی بینة من الأمر:

في الجنابة: هل أن الجنابة تجب بالفعل الاول أعني الإتیان من القبل - أم أنها تجب بالفعل الثاني أعني الإتیان من الدبر- أیضا، و في الثاني هل أن الجنابة تعم الفاعل و المفعول أم أنها تختص بالفاعل؟ إن المشهور قال بعدم الفرق إلا أن البعض خالف في ذلك. في مفطرات الصیام: هل أن المواقعة التي تؤدّي الی الإفطار تتحقق بالفعل الثاني ایضا أم لا تتحقق إلا بالأول؟ في تروك الإحرام: هل أن احكام التروك تجري في الثاني كما تجري في الأول أم لا؟ في جواز نفس الجماع: فهل أنه جائز في الحالتین أم أنه یجوز في الأولی و یحرم في الثانیة؟ و إن قلنا یجوز في الثانیة هل أنه تشترط موافقة الزوجة كما هو مختارنا- أم لا؟ من أحكام النكاح هو أنه تجب المواقعة في كل أربعة أشهر، فهل یسقط التكلیف بالفعل الثاني أم لا یسقط إلا بالأول؟ یجوز الزواج من الصغیرة لو كان بإذن الولي و كانت مصلحة في الزواج، و لكن لا تجوز مواقعتها لو لم تكن مؤهلة بدنیّاً و كانت عرضة للإفضاء، فالسؤال: هل أن الحرمة تختص بالمواقعة في الصورة الاولی أم تعم الصورة الثانیة ایضا؟ یثبت خیار الفسخ للزوجة لو كان الرجل عنّینا لا یقوی علی الجماع، الا أنه لو تمكن من المواقعة مرة واحدة یسقط خیار الفسخ للزوجة، هنا یأتي السؤال: هل یسقط الخیار بالفعل الثاني ایضا أم لا؟ إن الزوجة في حال عدم التمكن تعدّ ناشزة، فهل أنها لو لم تمكن من الفعل الثاني ایضا تعد ناشزة أم لا؟ إن المهر یثبت بالدخول و لكن لو كان الطلاق قبل الدخول فالمهر یُنصّف، و السؤال: هل أن الدخول یتحقق بالفعل الثاني ایضا لیشتمل المهر أم أن تكمیل المهر لا یحصل إلا بالفعل الأول؟ الإیلاء هو أن یقسم الرجل أن لا یواقع زوجته، في هذه الحال یمهل الرجل أربعة أشهر ثم تطبق علیه أحكام الإیلاء، و قد أشارت الآیة الی ذلك: ........ لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ. (1)

 و علیه لو أقسم الرجل علی عدم الدخول فهل یصدق في ذلك بعدم الإتیان بالفعل الثاني ایضا أم لا؟

لو عقد علی إمرأة في مرض الموت و لم یدخل بها فماتت المرأة، یبطل القعد و لم یرث الزوج منها شیئا، هذا إذا لم یحصل الدخول و إن حصل یصح العقد و یرث الزوج، و السؤال: هل یترتب الحكم بالدخول الثاني ایضا أم لا؟ في الزنا، هل أن الحد في الزنا یقام بالدخول في الأول أم أنه یقام في الثاني ایضا؟

 أن العدة تلزم عند الدخول فهل تلزم في الثاني كما في الاول أم لا؟

  هذه المسائل من جملة المواردالتي تعم بها البلوی في المواقعة قبلا و دبرا.

  عود علی بدء، ما هو السبیل في إماطة اللثام عن أن عنوان المواقعة و أمثاله یختص بالإتیان من القبل أم یعم القبل و الدبر؟

قبل البحث عن الحل لهذه المشكلة یلزم أن نتابع إستعمالات الآیات للمفردات التي وردت في هذا المجال:

المس كما في الآیة: لا جُنَاحَ عَلَيْكمُ‌ْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلىَ المْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلىَ الْمُقْترِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ المْحْسِنِينَ. (2) اللمس كما في الآیة: وَ إِن كُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ‌ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا .... (3) الزنا كما في الآیة: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ كلُ‌َّ وَاحِدٍ مِّنهْمَا مِاْئَةَ جَلْدَة ... (4) الإتیان كما في الآیتین: وَ الَّاتىِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائكُمْ فَاسْتَشهْدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُم ... (5) وَ الَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا ... (6)

 إن الآیة الاولی ترتبط بذوات البعول و الثانیة بالعزاب من الرجال و النساء علما بأن الحكم في كلا الآیتین منسوخ بآیات الحد.

الرفث، كما في الآیة: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ ... (7)

 و الرفث بمعنی الجماع.

و أما الروایات التي وردت فیها ما یدل علی هذا الفعل:

المواقعة: رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه‌. (8) الجماع: الروایات التي فسرت الرفث، قالت: "الرفث هو الجماع". (9) الغشیان و هو في اللغة بمعنی التغطیة و هنا یراد بالمواقعة "محرم غشي إمرأته". (10) الإتیان، و قد وردت في روایات متعددة كما في هذه الروایة و هي مرسلة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ. (11)

 في هذه الروایة سأل الرواي عن الفعل الثاني بالتحدید. و قد عمل الاصحاب بهذه الروایة فالارسال فیها لا یضر، و لكن هل یمكن التوسع في الحكم من الغسل إلی أبواب أخری أم لا؟

المباشرة: كما في الروایة التي تقول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَان‌ ... (12) الدخول، كما في الصحیحة التالیة: قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ ... (13)

 إن الإمام عمم فزاد المهر و الرجم أیضا و لا یبعد أن نستفید التعمیم من هذه الروایة.

التقاء الختانین: كما في الروایة القائلة: قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَم ...(14)

الظاهر من هذه الروایة هو الفعل الأول و إن حاول البعض أن یعمم لأنه لا معنی لإلتقاء الختانین في الفعل الثاني.

  و للبحث صلة.

البقرة: 226 البقرة: 236 النساء: 43 النور: 2 النساء: 15 النساء: 16 البقرة: 187 الوسائل، تتمة كتاب الحج، ابواب كفارات الاستمتاع، باب فساد حج الرجل و المرأة، ح 12 المصدر، ح 15 المصدر، ح 7 المصدر، المجلد 1، باب 12 من ابواب الجنابة، ح 2 المصدر، تتمة كتاب الحج، باب كفارات الاستمتاع، باب 4، ح 1 المصدر، المجلد 1 ، ح 1 باب 6 من ، ابواب الجنابة المصدر ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo