< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: الثالث من تروك الإحرام و هو العقد

  البحث في حرمة العقد و تحمل الشهادة و إقامتها و الكفارة، يقول السيد الماتن في ذلك:

  "إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحملها محلا؛ و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما. و الأحوط ذلك سيما مع المقاربة".

  في بداية البحث ينبغي التنبيه على أن الحرمة الأبدية التي أشار إليها السيد الماتن تختلف عن الحرمة الأبدية في العدة لأن المشهور في العدة أن الحرمة الأبدية تتحقق بأحد سببين:

أن يكون عالما بالحكم و مع ذلك يعقد. الثاني أن يكون جاهلا بالحكم فيعقد ثم يدخل بها.

  و أما حال الإحرام فإن علم و عقد فتحرم عليه مؤبدا، و إن لم يعلم فلا تحرم عليه و إن أدخل بها، هذا و إن كان العقد باطلا.

  قد عالج الفقهاء الحرمة الأبدية في ثلاثة مواضع:

 ● في تروك الإحرام: الجواهر. ج 18. 298- الوسائل. ج 9. بابي 15 و 14.

 ● في كفارات الإحرام: الجواهر. ج 20. 378- الوسائل. ج 9. ب 21.

 ● و في المصاهرة في باب النكاح: الجواهر. ج 29. 450- الوسائل. ج 14. ب 31.

  إن السيد الماتن قد أشار إلى فرعين من فروع المسألة:

 ● حرمة العقد في الإحرام

 ● و الحرمة الأبدية فيه لو كان عن علم

  إلا أنه قدس سره- لم يتعرض للفرع الثالث و هو الكفارة المترتبة على هذا الفعل. ونحن سنعالج الفروع الثلاث و لكن بما أن، الفرعين الأول و الثاني متداخلان فسنبحثهما في معالجة واحدة.

الأقوال:

  يقول العلامة في التذكرة:

  "يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج، فيكون وكيلا لغيره‌ فيه أو وليّا، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع- و به قال علي عليه السلام، و عمر و عبد اللّٰه بن عمر و زيد بن ثابت، و من التابعين: سعيد ابن المسيّب و سليمان بن يسار و الزهري، و به قال في الفقهاء: مالك و الشافعي و الأوزاعي و أحمد بن حنبل". [1]

  و عليه أن المسألة إجماعية بيننا و مشهورة بين فقهاء المشهور.

  و في الحدائق:

  "الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها، و لو كان جاهلا فسد العقد و لم تحرم مؤبدا و إن دخل".[2]

  و إجمالا يحرم على المحرم أن ينشىء عقد النكاح بإجماع فقهاء الفريقين و أما الحرمة الأبدية فقد إجتمعت كلمة فقهاء الإمامية على ذلك إذا كان عالما.

  و قد تشكل أن المسألة ليست محل إبتلاء في وقتنا الراهن! و الصحيح أنها موضع إبتلاء لأن الحاج و الحاجة قد يعقدان للتخلص من الإحراجات الشرعية فيعقدان عقدا موقتا، و قد يرجع المطلِّق طلاقا رجعيا و سيأتي البحث أن الرجوع هل هو عقد أم لا؟ و كذلك قد يعقد الناس للتبرك لأنهم في جوار بيت الله الحرام.

  و ستأتي تتمة البحث إن شاء الله.

[1] التذكرة/ ج 7 (ط الحديثة). ص 382.

[2] الحدائق الناظرة/ ج 23. ص 602.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo