< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

32/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

  في ذكرى عيد الغدير الأغر
  على أعتاب عيد الله الأكبر- عيد الغدير، يحسن منا أن نشير إلى حديث ورد في كتاب ذخائر العقبى للمحب الطبري و هو أحد علماء الجمهور يصف فيه الرسول الأعظم صلّى الله عليه و أله خصالا للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام و قد أورده العلامة الأميني في كتابه الخالد الغدير

و نحن نورده كما جاء في هذا الكتاب الجليل:
  "... عن أنس بن مالك‌ قال: صعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم المنبر فذكر قولا كثيرا ثم قال: أين على بن أبى طالب؟ فوثب اليه فقال: ها أناذا يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم ، فضمه إلى صدره و قبل بين عينيه و قال بأعلى صوته: معاشر المسلمين هذا أخى و ابن عمى و ختنى، هذا لحمى و دمى و شعرى، هذا أبو السبطين الحسن و الحسين سيدى شباب أهل الجنة، هذا مفرج الكروب عنى، هذا أسد اللّه و سيفه فى أرضه على أعدائه، على مبغضه لعنة اللّه و لعنة اللاعنين، و اللّه منه برئ و أنا منه برئ‌" [1]
  إن الرسول صلّى الله عليه و أله و سلّم أورد عشرة فضائل للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام في هذا الحديث، و في نهايته خص مبغضيه و أعدائه باللعن من الله و من اللاعنين و قال إن الله سبحانه بريء ممن يبغض عليا و أنا منه بريء أيضا.
  نرجوا من الله أن يوفقنا إلى أن يكون أثرا مما كان فيه عليه السّلام من خصال في حياتنا و نأمل أن يسقينا بكفه الأوفى من حوض الكوثر جزاء لإقتفاء أثره فإنه كريم من أولاد الكرام.
  عنوان البحوث الفقهي: إستمعمال القطع الصغيرة من المخيط
  كان البحث في الفرع الثالث من المسألة السادسة، حيث يقول السيد الماتن:
  "الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة ..."
  كثير من الفقهاء لم يتعرض للمسألة، و الملفت في عبارة السيد الماتن هو أنه لماذا مثّل للقطع الصغيرة من المخيط بالقلنسوة؟ في حين أن لإستعمال القلنسوة محظور أخر و هو تغطية الرأس الذي هو حرام بالإجماع و كفارته على المشهور دم شاة!
  اللهم إلا أن يقال أن في تغطية الرأس محذورين كما أن فيهما كفارتين، واحدة منهما لتغطية الرأس و أخرى للبس المخيط، هذا على فرض عدم تداخلهما و إلا فإنهما فعل واحد! و لذلك من الأرجح أن نأتي بمثال أخر مثل شد المعصم و ما شابه حيث لم يكن فيه محذور تغطية الرأس.
  و محصلة البحث
  إن الروايات لا تشمل القطع المخيطة الصغيرة لأنها تمنع "اللباس المخيط" و هذه ليست من اللباس المخيط في شيء، لأنها لا تحيط بالبدن مثل القميص و القباء و السراويل، و كذلك معقد الإجماعات فإنه منصرف عن هذه الموارد لأنها ترمي إلى المخيط الذي يغطي جانبا معتدا به من البدن، و لذا لا يشمل مثل القلنسوة و القفاز و من هنا قد جاء في الأدلة أن لبس الطيلسان لا بأس به لأنه لا يحيط بالبدن مع عدم شد أزراره، فما ذهب إليه السيد الماتن من أن التحرز عن المخيط واجب و يجب الإحتياط في المخيطاة الصغيرة، فإنه لأجل أن فيها مجال للنقاش و ذلك لأن في شمول الأدلة لها تأمل. بعض المعاصرين ذكر محملا أخر لما أفاده السيد الماتن، سنشير إليه في البحث الأتي إن شاء الله.


[1] الغدير/ ج 3. ص 159

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo