< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: قاعدة الاضطرار
 کان البحث في قاعدة الاضطرار، و قد قلنا أنها تجري في نطاقات واسعة و منها المسائل المستحدثه، ذکرنا مصادیق لذلک وها نحن نذکر ما تبقی منها:
 1.الاضطرار للحضور في بعض المجالس الآثمة! قد تقام احتفالات مثل حفلات العرس فإنه قد یؤدي عدم مشارکة الانسان الملتزم فیها الی البغضاء و التشاحن و الشقاق بین الارحام فعلیه أن یحضر بالقدر الذي یسقط الواجب الذي علیه و یرضي اصحاب الحفل، و أما اذا لم تؤدي عدم المشارکة الی شيء من ذلک فلا یجوز له أن الحضور.
 2.الاضطرار الی زرع الاعضاء، فإنه یحرم التمثیل بالمیت بحسب الحکم الاولي ولکنه لو اضطُرَّ الی قطع عضو من المیت لإنقاذ انسان من الموت المحتم، جاز ذلک.
 یلزم الإنتباه الی أنَّ قطع العضو لزرعه في جسم شخص آخر لا یتوقف علی موافقة اهل المیت،بل یجب عمل ذلک اضطراراًو إن لم تتوفر الموافقة من اهله و اما بالنسبة للمیت سریریا فیجوز قطع العضو منه في شرائط و موارد خاصة.
 3.الاضطرار الی التلقیح الصناعي، کما لو کانت الحیاة الزوجیة مهددة بالخطر لعدمالانجاب لضعف النطقة في الزوج اوالزوجة فلحمایة الحیاة الزوجیة تجوز بشرئط خاصة أن تستخرج النطفة فتُخصَّب ثم تحقن في الرحم، فإنه یجوز القیام بهذا العمل یجوز النظر و اللمس للضرورة و إن کانا محرِّمین في الحالات الا عتیادیة.
 4.الاضطرار الی المعالجة عند الجنس المخالف، کمالو لم یتوفر طبیب من نفس جنس المریض و إن توفر فلا یستطیع أن یعالج مریضه، ففي هذه الحال تجوز المعالجة اضطرارا من قبل الجنس المخالف خصوصا في عملیات الولادة!
 5.الاضطرار في عمل رجال المخابرات، لولا رجال المخابرات یصبح البلد عرضة لاختراقات الجهات المخابراتیة في العالم، فلکي یقوم هؤلاء بواجباتهم یضطرون احیاناً الی الحضور في مجالس الفجور و یأکلون ما هو محرم من الغذاء ویحلقون اذ قانهم لکي یتشبَّهوا بهم فکل ذلک جائز بقدر الضرورة لا اکثر! لتحقیق المصلحة العلیا!
 هنا یلزم التنبیه الی أن الشارع عندما یشرع حکماً کما لو قال:
 ) لیس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر الیه(.
 لا یتکفل بتحدید المصداق لانه ترکتعیین المصداق الی العرف فالعرف یتکفل مهمة تحدید المصادیق بأنها اضطراریة ام لا؟
 الأمر الثاني: الضرورات تقدرها بقدرها
 في جمیع الموارد یجب أن یکون الجواز بقدر رفع الضرورة و ذلک لأنه:
 اولا: مازاد علی الضرورة خارج تخصصا لأن الزائد علی الضرورة لا یصلح لأن یکون مصداقا لها.
 ثانیا:قد ورد في عده آیات«فمن اضطر غیر باغ و لاعاد» و قلنا أن احد تفسیریذلک هو أنه لا یتجاوز الحد في الاستفاده من المحظور فیکتفي بقدر الضرورة.
 الامر الثالث:هل الضرورة شخصیة او نوعیة؟
 توضیح ذلک: قد یکون في بلد مصارف ربویة و الناس مضطرون للتعامل معها، هل أن هذا یعني أن الذي لا یضطر الی السلفة الربویة یجوز له أن یستفاد منها؟ في هذا الشأن لو قلنا أن المعیار في الضرورة هو الملاک النوعي، فهذا الذي لا یضطر یتمکن من أن یستفید منها و لو قلنا أن الملاک هو الاضطرار الشخصي ففي هذه الحال لا یستطیع من ذلک!
 ما یظهر من الأدلة هو الضرر الشخصي لانه في الضرورة النوعیة من لا یکون مضطرا لا یصلح لأن یکون مصداقا لقوله: لمن اضطر!
 و لکن یجب الانتباه الی أنَّ الضرورة النوعیة حکمة للحکم قررها الشارع، اعني انه قد یجعل الشارع حکما و السبب فیه هو الضرورة النوعیة کما في الدم المتوغل في ثنایا اللحن فانه جوزه للضرورة النوعیة ففي هذه الحال لو کان فرد لا حاجة له باللحم فانه یستطیع أن یستفید منه لان الشارع بنفسه جلع الحکم و هو یقدر حکمة هذا الحکم.
 و الفرق بین الحکمه و العلة هو أن الحکم یدور مدار العلة و اما الحکمة فلا یدور مدارها فلا یلزم أن تتوفر الحکمة في جمیع مصادیق الحکم و تطبیق ذلک کله بید الشارع خلافا للعة فإن تطبیقها بأیدینا کما في الاضطرار فمتی ما وجد الاضطرار یستتبع حکمه و هو الإباحة!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo