< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث:کفارة لبس المخیط
 في البحث السابق تطرقنا الی صور المسألة في تعدد اللبس و تعدد الکفارة. فإن القائل بتداخل الاسباب في جمیع هذه الصور یقول بوحدة الکفارة إلا اذا تخللت الکفارة . و اما علی ما ذهبنا الیه لا نستطیع الا أن نقول بعدم التداخل، هذه کله بحسب القاعدة.
 ثم قلنا أنه لحل المشکله یلزم أن نلجأ الی الروایات العامة و الخاصة، اماالروایات العامة فلم تسعفنا لحل المشکلة لأن دلالتها کانت اجمالیة فلم تدل علی تعدد الکفارات بتعدد اسبابها.
 و اما الروایات الخاصة فقد تقدم منا بحث صحیحة الزرارة (ج1، باب 8، ابواب بقیة الکفارات) و في هذه الباب نفسه روایة اخری تتحد في المعنی مع الروایة السابقه وهي:
 "محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رثاب عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال من لبس ثوبا لا ینبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلا شیء علیه و من فعله متعمداً فعلیه دم" [1]
 فإن السند لم یکن ضعیفاً بورود سهل بن زیاد فیه لأنه ورد الی جانب سهل بن زیاد، احمد بن محمد الثقة ایضا فلیست الروایة ضعیفة سنداً
 و الروایة الثانیة:
 "عن صفوان و ابن أبي عمیر عن سلیمان بن العیص قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس القمیص متعمدا قال علیه دم" [2]
 فإن الروایة لیست بصدد بیان التعدد زمانا و ملبساً، و لکن قد یقال أن الروایة مطلقة من جهة الزمان و ذلک لأنه کلما لبس المحرم ملبساً فانه یعد مصداقا مستقلاً للبس المخیط و کل مصداق یتطلب کفارة مستقلة! زد علی ذلک أن الکفارة تعدّ عقوبة فکل ما تکررت المخالفه فیجب أن تتکرر العقوبة، و إن قلنا بوحدة العقوبة في مثل تعدد الزنا فذلک لدلیل خاص اذا لم تتخلل العقوبه بین الاسباب و إن تخللت فتعدد یطبیعة الحال.
 في البحث السابق تطرقنا الی روایة محمد بن مسلم من الباب 9 من ابواب بقیة الکفارات
 "محمد بن الحسین بإسناده عن موسی بن القاسم عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن المحرم إذا احتاج الی ضروب من الثیاب یلبسها قال علیه لکل صنف منها فداء" [3]
 في هذه الروایة یجب أن نوضح مفهوم المفردتین: ضروب و صنف، فما هو المراد من هاتین المفردتین؟ هل أن المراد هو الانواع المختلفة من الملابس کالقمیص و القباء و العباءة؟ ام أن المراد هو مصادیق الملبس بمعنی أنه یجب دفع الکفارة لکل لباس؟
 یبدو أن المقصود من المفردتین هو انواع الملابس و اقساعها و بناء علی ذلک لو أن المحرم لبس قمیصین فعلیه کفارة واحدة و إن لبس قمیصاً و قباءاً فعلیه کفارتان، بل حتی و إن شککنا في المراد من الصنف هل هو الافراد المتفقة في النوع ام المختلفة؛ فنقول أن المتیقن هو المختلفة منها!
 فتأسیساً علی ما تقدم أن الروایة تختص بما إذا کانت النوعیة مختلفة فلا تدل علی ما اذا کان الملبسین من نوع واحد! فلا یثبت تعدد الکفارة و لا تنفیها فیجب في هذه الحال اعتماد القواعد لحل المشکلة.
 فاذا اختلفت النوعیة کما لو لبس بنطلوئاً و قمیصاً فعلیه کفارتان و إن کان في ملبس واحد، و إن کان المخیط من صنف واحد إلا انه لبسها في مجالس مختلفة في زمانین فمثلاً لبس القمیص فنزعه ثم لبسه في یوم آخر فهنا تجب الکفارة لأن الاطلاق الزمانين یمکن استفادته من الروایات العامة، زائداً الی أن تعدد الاسباب یؤدي الی تعدد المسببات کما أن تعدد المخالفات تستلزم تعدد العقوبات، و إن تخللت الکفارة بین اللبسین مثلا تتعدد الکفارة قطعا لأن کل سبب یتطب مسببه المستقل!
 فلا اشکال في ذلک و انما الکلام فیما اذا لبس ثوبین من نوع واحد و في مجلس واحد او ادخل احد البنطلونین مثلا في آخر و لبسهما دفعة واحدة فیمکن هنا أن نقول بوحدة الکفارة؟ قد یکون القول بوحدة الکفارة لیس بعبید!
 بقي هنا امور:
 الاول:
 قال صاحب الجواهر عن وحدة المجلس و تعدده في الاخبار ما هذا نصه
 " لم نجد له و تعدده اثرا فیما وصل الینا من النصوص" [4]
 عند ما یکون هذا وضع الروایات من ناحیة الاشاره الی المجلس و تعدده فمن این ورد ذلک في کلمات العلماء؟
 البعض برره بورود تعدد المجلس و عدمه في الروایات التي تحدثت عن تقلیم الاظافر حیث قالت إن قلم اظافر یده في مجلس و رجله في مجلس آخر فعلیه دم شاتین و إن قلمهما في مجلس واحد فعلیه دم شاة واحدة! فتعدّوا من هذه الروایات الی ما نحن فیه، سنعالج، ذلک في البحث الآتي لکي نری هل یمکن التعدي ام لا؟


[1] .الوسائل، ج 1، باب 8، ابواب الکفارات، ح 4.
[2] .الوسائل، ج 1، باب 8، ابواب الکفارات، ح 2.
[3] .الوسائل، ج 1، باب 9، ابواب بقیة الکفارات، ح1.
[4] .الجواهر، ج 20، ص 436.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo