< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: كفارة لبس الخاتم واستعمال الحناء
 وصل بنا البحث إلى الثالث عشر من تروك الإحرام وكان البحث في الفرع الثالث حيث يقول السيد الماتن: و لیس فی لُبس الخاتم واستعمال الحناء کفارة.
 الدليل:
 لم تذكر كفارة في جميع أدلة المسألة، كما انه لم يشير أحد من الفقهاء إلى الكفارة وفي حدود بحثنا لم نجد خلافاً في ذلك.
 وإن شككنا في وجوب الكفارة فالأصل البراءة، والاحتياط لا يجري في الشبهات الشرعية والوجوبية لأنه يختص بإطراف العلم الاجمالي والشبهة البدوية قبل الفحص!
 نعم أن هناك رواية تقول أن لكل مخالفة في الحج كفارة وقد قلنا في أكثر من مرة أنها مخدوشة سنداً ودلالة لأنه يلزم أن يكون لكل مخالفة في الحج دم شاة الأمر الذي لم يفت به أحد!
 بقي هنا أمر:
 هل أن هناك قاعدة كلية تفيد أن كل زينة للمحرم حرام؟ لو توفرت مثل هذه القاعدة يمكن تطبيقها على موارد مختلفة وإلا فيلزم بحث كل مورد في حدوده.
 حسب ما بحثناه، لم يتعرض أحد إلى المسألة وأن صاحب الجواهر قد أشار إليها أشارة عابرة في سطر واحد!
 نحن تمكنا أن نعثر على أثني عشر رواية من سبعة من الرواة، نصنف هذه الروايات إلى ثلاثة طوائف، وعلماً بأن لغة الروايات تختلف فيما بينها:
 الطائفة الأولى: وهي شفافة وواضحة وهي على طريقة قياس منصوص العلة:
 حدیث 4: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ [1] .
 هذه الرواية أيضاً صحيحة تنص على العلة لأنها تقول: فكرهه من أجل أنه زينة.
 حدیث 14: فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا تَكْتَحِلُ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِلْ.
 الكراهة في هذه الرواية تعني الحرمة، ومورد الروايتين وإن كان المرأة إلا ان الكبرى ـ أي قوله: لأجل أنه زينة ـ كلية!
 الطائفة الثانية: الروايات التي تأتي بلام التعليل.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
 فأن قوله: فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا، فالظاهر في أن الزينة سبب الحرمة. وان قيل أن الزينة جزء العلة والجزء الآخر هو الاكتحال فإن ذلك يتعارض مع ظاهر الرواية!
 حدیث 8: ِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
 إن الرواية صحيحة سنداً، وهي تنص على التعليل؟
 حدیث 13: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.
 حدیث 2: ِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ [2] .
 تقدم منا أن اللام في قوله للزينة قد يكون للعلة وقد تكون للغاية ومهما يكن من أمر فأن الزينة مخلفة بالإحرام!
 حدیث 4: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ [3] .
 قد عبر: «حلياً مشهورة للزينة» أي ظاهرة والإمام (عليه السلام) هنا أيضاً علل.
 حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ الْحَدِيثَ [4] .
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.
  هذه الروايات كلها منصوصة العلة.
 نستطيع القول أن الإمام عبر بثلاثة طرق والرواة جاؤوا بنفس ما عبر به الإمام، في رواية أن زرارة فتح أصبعه ليكتب وكذلك في زيارة الجامعة وأمثالها كلها تقوي احتمال الكتابة باللفظ دون المعنى. وهناك احتمال آخر وهو أن الرواة قد نقلوا بالمعنى وهذا لا يضر بوثاقتهم ومن الملفت أن القرآن الكريم غير في ألفاظ ردود موسى على فرعون فأتى بعبارات شتى عن معنى واحد، وهذا يكشف عن ان القرآن لم يأت بعبارة موسى بعينها، وعلى أية حال نكشف من مجموع هذه الروايات ان هناك قاعدة كلية تفيد أن الزينة لا تجوز للمحرم!
 ولكن يجب الانتباه إلى أن الزينة على قسمين فتارة تكون الزينة ذاتية للشيء كالسواد للكحل وفي الخاتم من جمال وفي العطريات أي ان هناك موارد ليست الزينة فيها ذاتية كما في الحذاء حيث يصبغ فيكون لامعاً عند إذ تظهر عليه الزينة والقدر المتيقن في هذه الروايات هو ما كان زينته ذاتية كالطيب والكحل والخاتم. وإذا قلنا ان كل زينة حرام فذلك يؤدي إلى الضيق والحرج الذان لا يقرهما الشرح بحال.
 
 


[1] ح 4، باب 33 من ابواب تروك احرام.
[2] ح 2، باب 34 من ابواب تروك احرام.
[3] ح 4، باب 39 من ابواب تروك احرام.
[4] ح 3، باب 34 من ابواب تروك احرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo