< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم استعمال الدهن المطيب وحلق الشعر
 كان البحث في الخامس عشر من تروك الإحرام وهو التدهين وقد اشتمل على فروع خمسة والفرع الخامس منها كان في الكفارة حيث قلنا أنها شاة وأن الحكم اجماعي وقلنا أن المعروف أنه لا دليل على ذلك إلا رواية معاوية بن عمار.
 قال السيد الماتن: و لا (باس) بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، و إلا فلا شي‌ء عليه.
 قوله (قدس سره): (و لو كان في الدهن طيب).
 هل أنه عطف على أكل الدهن الذي فيه طيب أم على أصل المسألة وهو التدهين بالدهن الذي فيه طيب؟ فإن كان العطف على أكل الدهن الذي فيه طيب فالكفارة للأكل وأما إذا كان العطف على أصل المسألة وهو التدهين بما كان فيه الطيب فالكفارة للتدهين فحسب.
 الظاهر أن المراد هو الافتراض الثاني وهو التدهين دون الأول.
 وعليه إذا كان المراد هو الثاني فالدليل هو رواية معاوية بن عمار فقط وأما إذا كان المراد هو الأكل وهو أكل ما فيه الطيب فهناك روايتان، هما:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ) [1] .
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ [2] .
 إذن لو ارجعنا ذيل عبارة السيد الماتن إلى أكل ما فيه الطيب فتصلح هاتان الروايتان للاستدلال بها في وجوب الكفارة وإن ارجعناه إلى التدهين بالدهن المطيب فلا نستطيع الاستناد اليهما بإلغاء الخصوصية.
 السادس عشر: ازالة الشعر کثیره أو قلیله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحیة و سائر البدن بحلق او نتف او غیرهما بأي نحو کان و لو باستعمال النورة سواء کانت الازالة عن نفسه او غیره و لو کان محلا.
 في المسألة فرعان:
 الأول: إزالة الشعر عن البدن محرمة في جميع الصور.
 الثاني: تحرم الإزالة سواء كانت لنفسه أو لغيره وإن كان محلاً.
 الأقوال:
 أصل المسألة بين المسلمين اجماعية لأَنَّ منشأ ومنطلق المسألة هي الآية 196 من سورة البقرة، هذا وإن اختلفوا في التفاصيل.
 قال الشيخ في الخلاف:
 مسألة 98: «لا یجوز للمحرم ان یحلق رأسه کله و لا بعضه مع الاختیار بلا خلاف فان حلق لعذر جاز و علیه الفدیة و حد ما یلزم فیه الفدیة ما یقع علیه اسم الحلق و حد الشافعی ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الی جمیع الرأس و قال ابو حنیفة بحلق ربع الرأس فصاعدا فان کان اقل من الربع فعلیه الصدقة».
 الشيخ هنا يشير إلى حلق الرأس فقط ويقول انه يلزم صدق.
 عنوان الحلق لتجب الكفارة، وهذا وقد عين فقهاء الجمهور حداً للحلق!
 وفي الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی انه یحرم علی المحرم ازالة الشعر من رأسه و لحیته و سائر بدنه بحلق او نتف او غیرهما مع الاختیار و نقل علیه فی التذکرة و المنتهی اجماع العلماء» [3] .
 وفي الجواهر: «و ازالة الشعر قلیله و کثیره حتی الشعرة و نصفها عن الراس او اللحیة او الإبط او غیرها بالحلق او القص او النتف او النورة او غیرها بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه بل في التذکرة و المنتهی اجماع العلماء» [4] .
 قد أشرنا أن الأصل في المسألة هي الآية 98 من سورة البقرة والآية وان كانت عن المحصور إلاّ أنها لا تختص به وذيلها يدل على ذلك لأنه عندما تكون كفارة على المريض فعلى غيره من باب أولى وهناك آية أخرى لها إشارة إلى ذلك:
 (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك‌).
 فعندما تقول الآية عند دخول المسجد تكونون محلقين فيتبين من ذلك أن قبل هذا يكون الحلق حراماً.


[1] ح 1، ب 8، من أبواب بقية الكفارات.
[2] ح 1، ب 4، من أبواب بقية الكفارات.
[3] ج 15، ص 511.
[4] ج 18، ص 377.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo