< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: في حكم التظليل للمحرم
 كان البحث في المسألة التاسعة العشرة من مسائل تروك الإحرام وهو التظليل في السفر للرجال.
 أشرنا إلى أقوال فقهاء الشيعة وفقهاء الجمهور وقلنا أن أحمد من أئمتهم يقول بالحرمة وقد نسب إليه الجواز إلاّ انه بعد البحث وجدناه موافقا لما ذهب إليه فقهاء الإمامية فيقول بالحرمة أيضاً، ففي المغني لابن قدامة: و لا یظلل علی رأسه في المحمل فان فعل فعلیه دم کره احمد في الاستظلال في المحمل خاصة و ما کانت فی معناه کالهودج والعماریة والکنیسة ونحو ذلك علی البعیر [1] .
 وبعد ذلك أورد فتاوى من عارض التحريم ومن أفتى به!
 وصل بنا البحث قبل هذا إلى بحث الروايات وقلنا أنها على سبعة طوائف:
 الطائفة الأولى: وهي التي تحرم التظليل بصورة عامة [2] .
 حدیث 3: عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام) (موسی بن جعفر علیه السلام) أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَكَفِّرْ...
 حدیث 6: عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا.
 حدیث 7: عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ.
 حدیث 8: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
 إن المستثنى منه يعم جميع الحالات والمستثنى هو من فيه علة أو مرض. وسنداً الرواية مضمرة كما هو واضح.
 حدیث 9: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ‌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
 حدیث 11: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ.
 حدیث 12: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الصَّيْقَلِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَالْحَاجِبَيْنِ إِذَا أَحْرَمَ.لتي تحرم التظليل بصورة عامة.ائف:به!حد من أئمتهم يقول بالحرمة وقد نسب اليه
 وكان الإمام يأمر بقلع القبة والحاجبين واستحباباً.
 حدیث 13: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
 زائداً على ذلك تدل الأحاديث التالية على المدعى: حديث 7 من باب 67، وحديث 1 من باب 68 من أبواب تروك الإحرام، وحديث 2 من باب 6 من أبواب بقية الكفارات.
 الطائفية الثانية: وهي التي تذكر المصاديق الخاصة [3] .
 الرواية صحيحة ودلالتها واضحة!
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ قَالَ نَعَمْ.
 حدیث 2: عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.
 الرواية صحيحة وقوله مَا يُعْجِبُنِي وان لم تدل على الحرمة إلا أن استثناء المريض والنساء قريبة على أن المراد منها هو الحرمة.
 حدیث 4: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْكَنِيسَةِ فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ.
 الرواية صحيحة سنداً وواضحة دلالة.
 حديث 5: إن هذه الرواية يرويها الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) وهي قرينة في مضمونها من الثانية.
 الطائفة الثالثة: وهي التي تستثني النساء والأطفال وتدل على المقصود بالدلالة الالتزامية.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ [4] .
 الرواية صحيحة سنداً وتدل على الحرمة التزماً.
 حدیث 2: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ.
 الحديث ضعيف سنداً، وأما دلالة فإنّ السؤال يكشف عن أن التحريم كان حاضراً في ذهن القارئ ولذلك سأل عما كان يشك فيه وهو التظليل للمرأة!
 الطائفة الرابعة: وهي الروايات التي تستثني المرضى فهي دالة بالمفهوم.
 حدیث 2: ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَلَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ فَقَالَ نَعَمْ [5] .
 الرواية مرسلة سنداً وأما دلالة فهي تدل بالمفهوم على التحريم.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا [6] .
 الطائفة الخامسة: الروايات التي تشير إلى ظلال المحمل وما شابه ذلك.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ [7] .
 الرواية صحيحة في سندها وأما دلالتها فالسؤال عن الظل الجانبي للمحمل وذلك كما لو مر الشخص في وقتنا الراهن بسيارته في ظل بناية.
 حدیث 6: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (عجل الله فرجه الشريف) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ وَيَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ.
 الطائفة السادسة: الروايات التي تفرق بين الإقامة والترحال وقد وردت في باب 66 من أبواب تروك الإحرام وهي تتضمن احتجاج بعض الأئمة مع أبي يوسف وقد افحمه الإمام عند الخليفة العباسي وسيأتي بحث روايات هذا الباب في إحدى المسائل الآتية.
 الطائفة السابع: وهي المعارضة.
 حدیث 10: عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَقَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَال [8] .
 الرواية صحيحة، وهي تحمل على حالات الضرورة مثل المرض فهذه أيضاً ليست بمعارضة وإن كانت في ظاهرها معارضة.


[1] ج 3، ص 282.
[2] باب 64 من ابواب تروك احرام.
[3] باب 6من ابواب بقية الكفارات.
[4] باب 65 من ابواب تروك احرام.
[5] باب 68 من ابواب تروك احرام.
[6] باب 65 من ابواب تروك احرام.
[7] باب 67 من ابواب تروك احرام.
[8] باب 64 من ابواب تروك احرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo