< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم ترك الطواف
 كان البحث في طواف العمرة وقد تطرقنا إلى وجوبها وحكم تركها عمداً وجهلاً حيث قلنا أنه يؤدي إلى البطلان.
 وقد قال السيد الماتن:
 المسألة 1: الاحوط لمن ابطل عمرته عمدا الاتیان بحج الافراد و بعده بالعمرة والحج من قابل.
 إن السيد لم يصرح أن الإتيان بالعمرة المفردة وحج الإفراد والحج من قابل لأجل الخروج من الإحرام ولكنه وان لم يصرح إلاّ أن ذلك واضح، وقد ذكرنا سابقاً طرق الخروج من الإحرام وهي:
 الأول: بطلان العمرة بترك الطواف رأساً مع انقضاء الوقت فلا حاجة إلى أن يقوم بنسك معين حتى يخرج من الإحرام.
 الثاني: العدول إلى حج الافراد.
 الثالث: الإتيان بعمرة مفردة.
 الرابع: البقاء على الإحرام إلى السنة الآتية، والإتيان بعمرة التمتع والحج للخروج فحينذاك يخرج من الإحرام.
 وأما الاحتياط الذي قال به السيد الماتن للخروج من الإحرام فهو طريق خامس. ونحن نرى أنه لا حاجة إلى الاحتياط هنا والعمرة المفردة تكفي للخروج من الإحرام ويجب عليه ان يأتي بحج التمتع الذي افسده من قابل.
 المسألة 2: لو ترك الطواف سهوا یجب الاتیان به في أي وقت امکنه وان رجع الی محله وامکنه الرجوع بلا مشقة وجب و الا استناب لإتيانه.
 في المسألة فرعان:
 الأول: أن عمرة مثل هذا الشخص لا تبطل ومتى ما صحت له الفرصة عليه إن يطوف وإن كان أثناء الإتيان بأعمال الحج، فعليه أن يأتي بالطواف ثم يستأنف ما تبقى من أعمال حجه بل حتى وان خرج من الإحرام ثم تذكر.
 الثاني: لو عاد إلى وطنه ثم تذكر فلو لم يقع في عسر وحرج فعليه أن يعود ويأتي بالطواف والا يستنيب من يأتي بالطواف بدلاً عنه!
 أما الفرع الأول:
 الأقوال فيه:
 يقول صاحب الرياض: و لو کان ترکه ناسیا یأتي به مع القدرة و لا یبطل النسك و لو کان طواف الرکن و ذکره بعد المناسك و انقضاء الوقت بلا خلاف إلا من الشیخ في کتابي الحدیث فأبطل الحج بنسیان طوافه و مثله الحلبي [1] .
 وفي الحدائق: انهم صرحوا بان تارك الطواف نسیانا یجب علیه قضائه و لو بعد المناسك و ان تعذر العود استناب... ثم قال: و قال فی المدارك ان هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا [2] .
 وفي الجواهر، بعد التطرق إلى المسألة يقول: بلا خلاف معتد به اجده بل عن الخلاف و الغنیة الاجماع علیه [3] .
 ثم يشير إلى أن الشيخ قد تراجع عن فتواه في التهذيين وادعى الاجماع على عدم البطلان.
 الأدلة:
 الأول: الروايات.
 حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ [4] .
 الرواية صحيحة سنداً وتحمل على ما لم يستطع الإنسان أن يأت بالطواف بنفسه فحينئذ يبعث نائباً ليطوف عنه.
 حدیث 2: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ.
 وقوله: فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ يعني أن الشخص حي ويستطيع أن يأتي بالطواف بنفسه.
 ولكن يرد هنا اشكالان:
 الأول: أن الرواية لا تشير إلى طواف العمرة وإنما تحدثت عن طواف النساء.
 الثاني: لا نستطيع أن نقول بالأولوية هنا فلا يصح أن نقول عندما يكون حكم طواف النساء هكذا ففي طواف الفريضة من باب أولى! لأن طواف النساء ليس من الأركان فلو ترك عمداً لا يؤدي إلى البطلان خلافاً لطواف الفريضة فانه قد يؤدي تركه نسياناً إلى بطلان العمرة فلا يقاس عليه طواف الفريضة.
 وعليه أن الرواية تصلح لأن تكون مؤيدا في الجملة ولا تصلح لأن تكون دليلاً.
 حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.
 إن هذه الرواية هي نفس الرواية الثانية مع فرق طفيف فلا داعي للتكرار.
 حدیث 4: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ [5] .
 هذه الروايات صحيحة سنداً، وأنها في طواف الزيارة والظاهر أنها لا تشمل طواف العمرة والحج.
 في هذه الرواية اشكالان:
 أولاً: لم يرد في الرواية شيء عن قضاء الطواف ولكن نستطيع أن نقيد اطلاق الروايات بالروايات الأخرى فنحكم بالقضاء.
 وثانياً: أن هذه الرواية في الحج وبحثنا في العمرة فيلزم أن نلغي الخصوصية ليعم الحكم العمرة ويمكن أن نقول بالأولوية هنا لأن طواف الحج أهم فلا يضر النسيان بطواف العمرة!
 


[1] ج 7، ص 77.
[2] ج 16، ص 166.
[3] ج 19، ص 74.
[4] وسائل الشیعة، ج 9، باب 58 من ابواب طواف.
[5] وسائل الشیعه، ج 10، باب 1 من ابواب زیارة البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo