< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الاختتان والستر في الطواف
 كان البحث في اختتان الرجال للطواف، وصل بنا البحث إلى فروع لم يتطرق إليها السيد الماتن، كان الفرع الثاني منها في من لم يسمح له الوقت للاختتان لكي يختتن ثم يطوف ثم يذهب إلى عرفات.
 تقدم أن هنا ثلاثة آراء:
 الأول: لصاحب الجواهر حيث يرى أن يترك الحج ثم يأتي به في العام المقبل. وقد ذكر لذلك دليلين: الأول أن الطواف مشروط بالاختتان وعند فقد الشرط يبطل المشروط وهو الطواف وفي نهاية الأمر لا يتمكن من الإتيان بالحج لعدم تمكنه من الطواف الذي هو ركن فيه. فيجب أن يأتي بالحج من قابل.
 قد تقدم الجواب حيث قلنا أن الشرط تارة يكون شرطاً للتكليف وأخرى شرطاً للمكلف به، فلو كان شرطاً للتكليف فالتكليف ينتفي بانتفاء شرطه فمثلاً لو انتفت الاستطاعة لانتفى وجوب الحج أيضاً، وإذا انتفى شرط المكلف به فالتكليف في الغالب لا ينتفي فلا يسقط عن الوجوب، وقد اقتضت سيرة الشارع أن يجري قاعدة الميسور في شرائط المكلف به كما في الصلاة مثلاً فعندما لا تستطيع الصلاة من قيام فعليك أن تأتي بها جالساً أو مستلقياً مثلاً وهكذا في الوضوء واللباس النجس والقبلة. أجل في فاقد الطهورين بحث في أنه تجب عليه الصلاة أم لا؟ فالبعض ذهب إلى أنها تسقط إلا أن في ذلك بحث!
 الدليل الثاني: لصاحب الجواهر حديث إبراهيم بن ميمون:
 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن [1] .
 وقد استظهر سماحته من كلمة لا يحج أنه قد يراد منها لا يحج مطلقاً إلا أن يختتن فإذا أختتن فاليحج وهناك احتمال آخر وهو انه لا يحج في هذا العام فقط إلا أن يختتن فإذا أختتن فاليطف! مهما كان فإن الرواية تحتمل الوجهين وان كانت ظاهرة في الحج في تلك السنة ومع ذلك فإنها لا تخلو من إبهام فيسقط الاستدلال بها! زائداً على أن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون.
 الرأي الثاني في المسألة لكشف اللثام حيث يقول أنه على هذا الشخص أن يتخذ نائباً، إن كاشف اللثام قاس هذا الفرع على المبطون فكما ان على المبطون أن يتخذ نائباً في الطوف لكي لا يلوث المسجد فكذلك الأغلف فعليه أن يعين نائباً ولا يؤجل حجه إلى العام الآتي في الواقع أن صاحب كشف اللثام قاس الأغلف على المبطون فكأنه الغى الخصوصية.
 فالمبطون يتخذ نائباً وكذلك الأغلف، والأفضل أن يقاس على المرأة التي تعلم أنها تحيض في الأثناء فعليها أن تحرم وتعين نائباً للطواف عنها ففي مثلها لا يقال إنها لا تستطيع الحج فعليها أن تحج من قابل!
 والرأي الثالث للعلاّمة في القواعد حيث يقول يستطيع هو ان يحج ولا حاجة لأن يتخذ نائباً! وهذا خلافاً للمبطون والحائض حيث لا يستطيعان الدخول في المسجد فعليهما أن يتخذا نائباً، وأما الاغلف يستطيع الدخول إلى المسجد ولكن حسب قاعدة الميسور، يأتي بالطواف وإن كان فاقداً للشرط كالذي ينجس ثوبه ولا يقوى على تطهيره فعند ذلك لا يصح منه أن يتخذ نائباً فيلزم عليه أن يطوف فاقداً لشرط الطهارة. وباختصار فإن الحج واجب فوري فلا يصح إحالته للعام المقبل فيجب أن يأتي بالطواف من دون شرط الختان.
 هذا ما ذهب إليه العلامة وهو أقرب للقواعد ومع هذا يمكن الاحتياط في اتخاذ النائب والإتيان بالحج من قابل إلا أن هذا الاحتياط لا يجب.
 الأمر الثالث: في النيابة هل يكفي أن يكون النائب مختوناً أو يلزم أن يكون المنوب عنه أيضاً مختوناً؟
 في النيابة المقاس هو حال النائب في جميع الأحكام فإذا كانت المرأة مثلاً حائضاً فيلزم أن تكون النائبة نقية من الحيض ولا يجب المنوبة عنها أن تنتظر حتى تطهر لكي تأتي النائبة بالطواف! وكذلك لو إرادت امرأة أن تنوب عن رجل في رمي الحجرات فهي تستطيع أن ترمي ليلاً حسب تكليفها بوصفها امرأة ولا يجب أن ترمي صباحاً كما هو واجب الرجل المنوب عنه!
 يقول السيد الماتن في الشرط الخامس للطواف:
 الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح في المغصوب بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
 وهذا هو مذهبه في الصلاة أيضاً حيث يوجب الإباحة حتى فيما غير ما يستر العورة.
 هناك بحث في انه هل يجب توفر شرائط الصلاة الأخرى في الطواف أم لا؟ مثل أن لا يكون اللباس من الحرير ولا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم؟ قد مر البحث عن جانب من ذلك في لباس الاحرام ولكن البحث هنا في الطواف الثاني والثالث حيث لا يشترط الإحرام. سنتعرض لهذه الموارد وإن لم يتعرض لها السيد الماتن.
 هذه المسألة موضع تضارب الآراء، أن المحقق لم يذكر هذا الشرط وصاحب الجواهر قال أنه لا يشترطه كما ان بعض الأعلام لا يعتبرونه، هذا من ناحية الأقوال ومن ناحية الأدلة وردت روايات في هذا الشرط إلا أنها لم ترد في الكتب الأربعة وفي سندها ودلالتها تأمل ونظر!


[1] الوسائل، باب 33 من أبواب مقدمات الطواف، حديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo