< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم ثوب الطائف والموالاة في الطواف
 كان البحث في إباحة ثوب الطائف وكان حاصل البحث هو انه لم يتوفر دليل على ذلك كما لم يتوفر دليل مقنع على هذا الشرط في ماء الوضوء والغسل ولباس المصلي.
 ومع ذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبي لفتوى الفقهاء بذلك ولقاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي لأن الطواف أمر قربي لا يمكن التقرب به مقرتنا بأمر مبغوض وكذلك في الوضوء والغسل ومكان المصلي.
 وأما لبس الحرير واللباس المذهب وما فيه أجزاء ما لا يؤكل لحمه كل ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة وهكذا بالنسبة للميتة الغير نجسة وهي الميتة التي ليست لها دم سائل.
 صاحب الجواهر بحث هذه الموارد في المجلد الثامن من كتابه وأورد الروايات وما يستثنى منها كالخز.
 والسؤال وهل أن تلك الموارد مانعة أيضاً في الطواف أم لا؟
 لم تتوفر رواية تفيد أن تلك الموارد الأربعة مانعة إلاّ لو أخذ برواية الموازنة: الطواف في البيت صلاة وقد قلنا أكثر من مرة لو تمت دلالتها فان سندها غير تام ولم يذكر الفقهاء الموارد الأربعة ضمن شرائط الطواف.
 ومع ذلك نستطيع أن نعالج المسألة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي لأن في الحرير والمذهب من الثياب أمر لأنه ساتر والستر واجب ومنهي عنه لأنه من الحرير والمذهب واستعمالهما حرام!
 وإنهما لا يجتمعان في فعل واحد ولأنه لا يصح التقرب بما هو مبغوض، فكل ما قلناه في باب الغصب يأتي هنا أيضاً، وقد قلنا أن هذه الأدلة ليست مقنعة فقلنا بالاحتياط الوجوبي، وبه صورة عامة قلنا يلزم الاحتياط في مراعاة شرائط ثوب المصلي عند الطواف.
 ثم ذكر السيد الماتن شرط المولاة في الطواف فقال: الثالث: الموالات بین الاشواط عرفا علی الاحوط بمعنی ان لا یفصل بین الاشواط بما یخرج من صورة طواف واحد.
 الأقوال:
 أكثر الفقهاء لم يتطرقوا للمسألة ومن الذين تطرقوا هو المحقق النراقي في المستند. وصاحب الجواهر؛ يقول النراقي: ومنها الموالاة بين الأشواط ذكرها بعضهم بل نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأصحاب.. [1] .
 وقال صاحب الجواهر: ظاهر الأصحاب هنا والنصوص، وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفته ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته. نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضاً [2] .
 مهما كان فإن الأقوال في المسألة ليست كثيرة ومع ذلك هناك أدلة قوية تدل على المولاة وستأتي.
 
 


[1] المستند، ج 12، ص 64.
[2] الجواهر، ج 19، ص 326 و 339.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo