< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: الشاذروان وأحكامه
 كان البحث في السادس من واجبات الطواف قلنا إن في المسألة ثلاثة فروع:
 الأول: الخروج عن حائط البيت وأساسه فلو مشى عليهما لم يخرج ويجب جبرانه.
 الثاني: كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذلك الجزء.
 الثالث: ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان والأولى تركه.
 ففي الفرع الأول وهو أنه لا يجوز المشي على أساس البيت ولكن لم نجد دليلاً عليه ومع ذلك قلنا بالاحتياط الواجب في عدم المشي على الشاذروان وهناك بحث آخر في الشاذروان وهو أن الشاذروان يعم جميع جوانب الكعبة أم يختص ببعضها؟
 الأقوال:
 ففي المسالك: ظاهر الحال انه محيط بالبيت من جميع الجهات ولكن ذكر العلاّمة في التذكرة إنه من الركن العراقي إلى الشامي [1] .
 يلاحظ عليه:
 ما ورد في المسالك خطأ لأن الركن العراقي أول الحجر والركن الشامي آخره فعندما يجب الطواف خارج الحجر فلا مجال للقول بأن نستطيع المشي على الشاذروان أو لا؟
 وعليه فإن الصحيح ما نقله شيخ الحدائق: ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) إن الشاذروان محيط بالبيت كما هو الظاهر لمن شاهد البيت والمفهوم من كلام العلاّمة (قدس سره) في التذكرة كما تقدم إنه من الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجر والعمل بالأول أحوط [2] .
 نحن نعتقد إن الشاذروان يمتد إلى جميع جوانب الكعبة وما يؤيد ذلك هو إنه عندما يراد تصغير البيت فإنه يصغر من جميع جوانبه.
 هذا أولاً.
 وثانياً: إن كان الشاذروان هو ما يطلق عليه بالفارسية (چادربند) فيلزم أن يشد من الجوانب الأربعة!
 ثالثاً: في الوقت الراهن الشاذروان موجود وهو مصطبة ارتفاعها أكثر من عشرين سانتيماً وعرضها نصف متر تقريباً حيث يرتقيه البعض ليلصق نفسه بالبيت وفي الجوانب الأخرى أيضاً موجودة ولكنها جعلت محدبة لكي لا يرتقيها أحد.
 إن قلت: إن الشاذروان جعل محدباً فلا يستطيع أن يصعد عليه أحد فما الثمرة في بحثه؟!
 قلت: الثمرة تظهر في الفرع التالي في إنه يصح وضع اليد عليه أولاً؟ أعني أنه عند الطواف هل يجب أن يكون جميع أجزاء البدن خارج البيت أو أنه لو كان جزءً منه داخلاً فلا يضر؟!
 * * *
 وأما جدار الحجر هل يصح الطواف عليه أم لا؟ كما لو مشى عليه المميز، قد أسلفنا أنه لا دليل على المنع، وما جاء به الفقهاء من دليل هو أن الحجر داخل في الطواف ونحن لم نرتض هذا الدليل لأنه لا توجد رواية في ذلك وما يوجد من روايات هو المنع من اختصار الطواف يعني عدم جواز الطواف من داخل الحجر فالمشي على الجدار لا يصدق عليه الاختصار!
 نعم هناك دليل على عدم الجواز غير ما قاله الفقهاء وهو إنكار المسلمين لذلك وهذا يصلح لأن يكون دليلاً على عدم الجواز!
 * * *
 في كلام السيد الماتن فرع آخر هو أنه لو مشى أحد على الشاذروان يجب عليه الجبران ولكن الجبران هل هو في إعادة ما كان قد مشاه على الجدار أو في إعادة الشوط أو إعادة الطواف؟
 والجواب: لا رواية في البين فيكون من باب القدر المتقين فنجري البراءة في الزائد فعليه أن يعيد ما مشاه، طبعاً لو لم يفعل ذلك في عدة أشواط من دون أن يجبر فعليه أن يجبر الشوط الأول ويعيد الأشواط المتبقية!
 مهما كان بما أن المسألة من باب الأقل والأكثر فعند الشك تجري البراءة خلافا لما لو كان من باب المتباينين حيث نجري الاحتياط.
 * * *
 الفرع الآخر في إدخال اليد في الشاذروان بأن يمرر الحاج يده أثناء الطواف نحو البيت، فقد مر أن صاحب الحدائق يقول إن المسألة خلافية، كما أن صاحب الجواهر نقل الخلاف ولكنه مال إلى الجواز [3] .
 لا يوجد نص خاص في هذا الفرع والفقهاء عالجوه بحسب الاطلاقات والقواعد أعني عندما يكون الطواف حول البيت فيجب أن تكون، جميع الأعضاء خارجة عنه. ومن رفض هذا الدليل من الفقهاء قال أن الملاك في ذلك هو صدق الطواف حول البيت عرفاً لا عقلاً وهذا هو شأن المسائل الفقهية فلو طاف المرء حول الكعبة ولكن أدخل يده فيصدق عرفاً إنه طاف حول البيت ولذلك وضع اليد على الشاذروان لا إشكال فيه.
 زد عليه إن هناك روايات تفيد استحباب استلام أركان البيت عند الطواف ففي بعض الروايات استحباب استلام الركنين اليماني وركن الحجر وكذلك تستحب الأركان الأخرى إلاّ إن الركنين أكثر استحباباً فللاستحباب في الاستلام مراتب [4] ، فإطلاق هذه الروايات يفيد أن الاستلام جائز سواء في الوقوف أو الطواف كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث طاف راكباً إلاّ أنه (صلى الله عليه وآله) استلم بعصاه!
 


[1] المسالك، ج 2، ص 334.
[2] الحدائق، ج 16، ص 111.
[3] الجواهر، ج 19، ص 300.
[4] الوسائل، باب 22 من أبواب طواف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo