< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الزيادة والنقصان في الطواف
 كان البحث في الجزء السابع من أجزاء الطواف وهو أن الطواف سبعة أشواط لا أقل ولا أكثر، وعليه دار الحديث عمن نوى ستة أشواط أو ثمانية وعليه فإن الذي ينوي ذلك يبطل طوافه وإن حاول أن ينوي إكمالها فيما بعد سبعة أشواط أو السبب في ذلك ـ كما أسلفنا ـ عدم قصد المأمور الواقعي وإن كان جهلاً أو سهواً أو غفلة كما هو الحال في الصلاة.
 والمطلب الآخر هو إنه لو نوى سبعة أشواط ثم غير نيته إلى أقل من السبعة أو أكثر منها فما هو الحكم؟
 كاشف اللثام يرى أن الطواف هنا أيضاً باطل، كمن ينوي الصلاة أربعاً ثم يبدل نيته إلى خمسة ركعات حيث إن صلاته باطلة من دون كلام! ولذلك يقول: فإن نواها (الزيادة) من أول الأمر لم يشرع إلاّ في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وإن نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة [1] .
 قد نقل صاحب الجواهر العبارة الأنفة منه ثم ردها بقوله: وفيه إن ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع وإن نوى الزيادة عليها [2] .
 يلاحظ عليه:
 إن الصائب هو ما ذهب إليه كاشف اللثام لعدم الفرق بين النية المبطلة شروعاً واستدامة لأن النية واحدة في حين أن صاحب الجواهر ظن إن هنا نيتين فنية الشروع تصحح الطواف ونية الاستدامة لا تضر بها إذا ما صحح الطائف عمله.
 وعليه نحن نرى إنه لو كانت نية الاستدامة فاسدة تبطل الطواف برمته لأن النية عندما تكون فاسدة لا يعد ممتثلاً للأمر فيبطل عمله.
 * * *
 قال السيد الماتن المسألة 15: لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه.
 أقول: كثير من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة ولم يرد نص خاص فيها والقاعدة تقتضي أن يكون طوافه صحيحاً لأنه أتى بالمأمور به وهو سبعة أشواط كاملاً وتاماً ولا صلة للشوط الاستحبابي به وغاية ما هناك نوى نية خاطئة منفصلة عن الواجب غير مؤثرة فيه!
 المسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلاّ أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الاحوط الإتمام والإعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.
 هذه المسألة والمسألتان التاليتان هامة جداً وقد أهتم بها الفقهاء كما إن الروايات ناظرة لها وهي في النقص في الأشواط أثناء العمل بعد نية إتيان الأشواط السبعة.
 نحن في هذا الفرع أيضاً نقول: لماذا لم يفرق السيد الماتن بين ما لو تخلل فعل كثير وما لو لم يتخلل لأنه لو جاء بثلاثة أشواط ثم أنتبه ولم يفصل بفعل كثير ففي هذا الحال عليه أن يكمل الأشواط وطوافه صحيح!
 المسألة 17: لو لم يتذكر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، والاحوط الإتمام ثم الإعادة.
 ما زال البحث في هذه المسألة هو النقص في الطواف سهواً، وقد ذهب في هذه المسألة إلى التفصيل السابق أيضاً وهو ما قال به المشهور.
 الأقوال:
 ففي كشف اللثام: لو نقص عمداً أو سهواً عن سبعة أشواط ولو شوطاً أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المأمور به وذلك يكفيه الإتيان بما تركه إن تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها وليس عليه استئناف الشوط الذي نقص منه [3] .
 وشيخ الجواهر قال بذلك وأضاف: بل في الرياض ولا يكاد يظهر فيه الخلاف إلاّ من جمع ممن تأخر [4] .
 الدليل:
 لم ترد رواية في المسألة إلاّ أن الفقهاء اعتمدوا روايات مسألة العذر وفصلوا بحسبها بين ما لو تجاوز النصف وما لو لم يتجاوز، وقد مر في روايات العذر إنه لو أحدث الطائف فلو لم يتجاوز النصف فعليه أن يستأنف ولو تجاوز فعليه أن يتطهر ويتم الأشواط!
 قد ذكر هذا التفصيل في الحديث الأول من الباب 40 من أبواب الطواف وشيخ الجواهر وغيره من الفقهاء قالوا إنه ما نحن فيه أولى بهذا الحكم ففي الفرع السابق قد أحدث الطائف وهو عمل مناف للطواف ولكن في هذه الفرع قد أخطأ الطائف وقلل من الأشواط فحسب!
 وهكذا في المريض في الحديث الثاني من الباب 45 من أبواب الطواف حيث ذكر فيه هذا التفصيل وما نحن فيه أولى بذلك.
 مهما كان يمكن تعميم الحكم الذي ورد في الروايات لما نحن فيه أما من طريق الأولوية أو من طريق الغاء الخصوصية!
 وللبحث صلة!
 
 
 
 


[1] کشف اللثام، ج 5، ص 422.
[2] الجواهر، ج 19، ص 308.
[3] کاشف اللثام، ج 5، ص 422.
[4] الجواهر، ج 19، ص 326.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo