< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: حكم قطع الطواف
 البحث في المسألة التاسعة عشر من مسائل الطواف وهي هل يمكن قطع الطواف الواجب أو المستحب؟
 ذكرنا أقوال العلماء، وقلنا إن الأصل في المسألة هو الجواز لأن الحرمة تحتاج إلى دليل، وترفع من خلال أدلة البراءة (مثل حديث الرفع).
 ثم بدأنا يعرض الروايات وقسمناها إلى سبع طوائف، وقد ذكرنا قسم منها والآن نستعرض البقية:
 الطائفة الثالثة:
 الروايات المتعلقة بصلاة الوتر وهي إذا كان شخص مشغولاً بالطواف ورأى أن وقت صلاة الوتر (وهي جزء من صلاة الليل) في طور الانتهاء فإنه يمكنه قطع الطواف.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَفَتَرَى‌ ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ [1] .
 الرواية صحيحة، والراوي يسأل: فَطَلَعَ الْفَجْرُ، فإن قوله من باب المجاز ومعناها قرب طلوع الفجر، وإلا إذا طلع الفجر فإن وقت صلاة الوتر يكون قد انتهى وقد جاء في باب الحقيقة والمجاز إن في المجاز خمس وعشرين علاقة، إذا وجد واحد منها فإنه يمكن الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، إحدى هذه العلاقات علاقة العول والمشارفة يعني إن يكون الشيء في طور التحقيق، مثل: جاء زيد، في حال إنه لم يأت، ولكن المعنى زيد في طور المجيء.
 نعم يمكن القول إن المراد منه الفجر الكاذب، ولكن هذا خلاف الظاهر.
 قيل بأن المراد هو إمكانية إكمال صلاة الليل بعد طلوع الفجر، ولكن يستفاد من ذيل الرواية بأن المراد قرب طلوع الفجر لأن الراوي يقول في آخر كلامه: أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ وهذا يدل أن الصبح لم يسفر بعد.
 وكذلك يستفاد من عبارة: إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ إمكانية الإتيان بصلاة الوتر منفردة، لأنه يستفاد من بعض الروايات بوجوب إتيان الشفع والوتر بشكل متعاقب.
 وكذا يحتمل أن تكون الركعات الثلاث صلاة الوتر.
 على كل حال فقد أجاز الإمام (عليه السلام) بقطع الطواف لأجل صلاة الوتر، والظاهر إنه سواء أكان قبل النصف أو بعد النصف، وبعدها يكمل على كل حال، ولا يجب البدء من البداية.
 كذلك فإن قول الإمام (عليه السلام) ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ من باب الأمر عقيب توهم الحضر، والتي لا دلالة فيها على الوجوب، (سابقاً أوضحنا إن الأمر عقيب الحذر، والأمر عقيب توهم الحذر لا يدلان على الوجوب).
 على كل حال يكفي لقطع الطواف الخوف من طلوع الفجر، والخوف في هذه الموارد يحل محل العلم.
 كذلك أتى في باب التيمم، إذا خاف فوات الوقت فيمكنه التيمم، في هذه الموارد يحل الخوف محل العلم عند العقلاء.
 الطائفة الرابعة:
 قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن.
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ (لحاجته) وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ [2] .
 الرواية مطلقة، فتشمل الطواف الواجب والمستحب، وتشمل الطواف قبل النصف وبعده.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ إِلَيَّ حَاجَةً فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَمُسْلِمٌ هُوَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ [3] .
 الرواية فيها إشكال سندي، لأن أبا أحمد مجهول.
 لم يصرح في الرواية عن الطواف بعد القطع، فإنه هل يكمل الطواف أو يعيده من البداية.
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِيَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِيثَ [4] .
 مضمون الحديث كمضمون الحديث السابق.
 ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب الحديث الثاني وهو لا يتعلق بهذا الباب، فالباب عنوانه قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن، ولكن الحديث الثاني لا علاقة له بقطع الطواف، بل موارده قضاء حاجة المؤمن.
 الطائفة الخامسة:
 قطع الطواف لعيادة المريض.
 عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ [5] .
 الرواية فيها إشكال سندي.
 يقول الإمام (عليه السلام) للراوي، احْفَظْ مَكَانَكَ واذْهَبْ لعيادة المريض، ثمّ عُدُْ وأَتِمَّ الطَوَافَ.
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَنَزَةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَأَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِي) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَاحْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ [6] .
 في هذه الرواية، يذهب الإمام (عليه السلام) برفقه الراوي، لعيادة المريض فإن آمر الإمام (عليه السلام) بقطع الطواف أمراً إرشادي لنيل الثواب.
 الطائفة السادسة:
 الروايات المتعلقة بقطع الطواف لدخول الكعبة.
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ [7] .
 الرواية صحيحة، يقول الإمام (عليه السلام) في هذه الرواية: الطواف باطل، ويجب الإعادة من البداية، ولم يفصل في الرواية عن الطواف الواجب والمستحب، ولا عن قبل النصف أو بعده.
 في مثل هذه الموارد، تجري القاعدة القائلة بأن ترك الاستفصال، في حكاية الحال تدل على العموم في المحال.
 فنقول بأن الرواية تفيد العموم، وعلى كل الأحوال يجب إعادة الطواف من البداية.
 من هذه الروايات والرواية الأخرى يستفاد إنه لا ينبغي قطع الطواف لدخول الكعبة، لمخالفته لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لذلك يجب إعادة الطواف من جديد.
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ [8] .
 الرواية صحيحة، يستفاد من الرواية إن الإنسان إذا قطع طوافه من دون دليل، فعليه البدء من جديد.
 عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَدُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ [9] .
 تشمل الرواية قبل النصف.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ [10] .
 في مورد الروايات الواردة في هذه الطائفة لابد من ذكر عدة أمور:
 الأول: ما المقصود من مخالفة السنة؟
 هناك احتمالان:
 1ـ إن قطع الطواف في المورد الذي ذكر، هو عمل حرام ومخالف للصواب.
 فكأنها دخول البيت ليس بمستحب، ولا ينبغي قطع الطواف لأجله؟
 2ـ إن المقصود من مخالفة السنة هو مخالفة السنة الاستحبابية.
 الثاني: هل مخالفة السنة المذكورة تدل على الحرمة التكليفية أو الوضعية؟
 وبعبارة أخرى: إن السنة قائمة على إن يكون الطواف متصلاً ومخالفة هذه السنة يعني بطلان الطواف، أو بمعنى حرمة قطع الطواف من دون دليل.
 الثالث: هل كان دخول البيت مخالفاً للسنة أو إن قطع الطواف كان خلافاً للسنة؟
 الرابع: في هذه الروايات ما عدا الرواية الأولى، كان الكلام عن ثلاثة أشواط، وكانت الرواية الأولى فقط تفيد العموم حيث لم يذكر فيها عدد الأشواط، مع الالتفات على إن ذكر الأشواط كان من كلام الراوي، وأنها لا مفهوم لها، فلا يمنع ذلك من عمومية الرواية الأولى.
 الطائفة السابعة:
 قطع الطواف للاستراحة ترتبط هذه الروايات أكثر ببحثنا، وسوف نبحثها في الجلسة القادمة إن شاء الله.


[1] وسائل الشیعة، باب 44 من أبواب طواف، حدیث 1.
[2] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 42 من أبواب طواف، حدیث 1.
[3] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 42 من أبواب طواف، حدیث 3.
[4] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 42 من أبواب طواف، حدیث 4.
[5] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 6.
[6] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 10.
[7] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 1.
[8] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 3.
[9] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 9.
[10] وسائل الشیعة، جلد 9، باب 41 من أبواب طواف، حدیث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo