< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: معنى المحل في أجراء قاعدة التجاوز والفراغ
 البحث في المسألة 22 وفي نهايته كنا نبين أموراً وبقي الأمر الثالث:
 الأمر الثالث: وهو في قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يمكن اعتمادها في كل الأبواب وهو ما المراد من المحل في قوله تجاوز المحل التجاوز؟ فهل المراد المحل الشرعي أو المحل العقلي أو المحل العرفي، أو ما تقتضيه العادة؟ والعادة تنقسم إلى قسمين العادة العامة والعادة الخاصة أو العادة الشخصية.
 المحل الشرعي: مثل محل السجود بعد الركوع، وعليه يكون التجاوز عن المحل بمعنى التجاوز عن الركوع والدخول في السجود، وهكذا يكون محل السورة بعد الحمد.
 والتجاوز عن المحل الشرعي تكفي بلا شك وعليه فإن من دخل بالسورة وشك في الحمد فتصدق عليه قاعدة التجاوز.
 وهكذا نقول في أجزاء وآيات الحمد، وإذا دخل أحد في الآية وشك في الآية السابقة تجري قاعدة التجاوز لأن ترتيب الآيات شرعي.
 المحل العقلي، يمثل الشيخ الانصاري لذلك فيقول: حرف الراء في (أكبر) عقلاً محلها بعد الباء، ولكن إذا كانت الراء ساكنة فتنفصل عن الباء، فيبدأ بالساكن الذي هو محال عقلا إلاّ إذا قرأت (الراء) بالرفع.
 جاء في آداب اللغة إن الحروف إذا لم تكن لها حركات فلا تقبل التلفظ عقلاً.
 نقول: نحن نناقش في مثاله لأن الابتداء بالساكن يمكن أن يحصل عقلاً، في اللغات الأخرى في اللغة الانكليزية يوجد فيها حروف تبدأ بالسكون.
 وأمر آخر أن المحل العقلي يرجع إلى المحل الشرعي ذلك عندما يصبح الشيء محالاً عقلاً، فلا يمكن امتثاله شرعاً.
 المحل العرفي: بعض الأشياء لها محل في العرف مثل أجزاء الغسل رغم إن الغسل لا تشترط فيه الموالاة، ولا يجب القيام بالأجزاء متوالياً، ولكن جرت العادة العرفية على أدائه كذلك، عليه فإذا اغتسل الإنسان وبعد مدة شك في غسل بعض الأجزاء فبما أن محله قد مضى عرفاً، فتجري قاعدة الفراغ.
 وفي مورد الطواف تجري القاعدة كذلك، لأنه بعد الشوط الرابع لا يشترط رعاية الموالاة (على الأقل في المواضع التي يقطع في الطواف بسبب العذر) ولكن جرت العادة على أداء الطواف بشكل متوالي.
 على هذا الحال فإذا لم يدخل أحد في عملٍ آخر مثل صلاة الطواف وقد أنهى حسب زعمه طوافه، فعلى هذا الحال لم يحصل تجاوز شرعي ولا عقلي، لأن ملف العمل ما زال مفتوحاً، ولكن حصل التجاوز العرفي، وإذا قلنا أن التجاوز العرفي يكفي في أجراء قاعدة فتجري القاعدة، ولا يعنى بالشك.
 المحل بحسب العادة: العادة النوعية أو الشخصية على أداء عملٍ ما مثل: أن يصلي في أول الوقت، أو إن شخصاً يصلي أول الوقت بشكلٍ مستمر، أو أن يعتاد الشخص على الصلاة في أول الوقت وبشكل مستمر، فإذا مضى أول الوقت وشك الشخص بأنه صلى أو لا؟ فهل تجري القاعدة المذكورة أو لا؟ نعم المحل الشرعي لصلاة الظهر هو غروب الشمس ولكن الكلام هو في المحل بحسب العادة.
 حاصل البحث:
 لم ترد كلمة (محل) في الروايات، وكذلك ثم ترد في القرآن ولا في معقد الإجماع، وفي المحصلة لا يجب العمل على تسفيرها نعم استعمل في الروايات كلمة (مضى) مثل كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو، فلذلك علينا أن نرى في أي مكانٍ يمكن أن تصدق هذه الكلمة؟
 هذه الكلمة تصدق في المحل الشرعي، العقلي والعرفي مثلاً: إذا انمى أحد طوافه وخرج من المطاف ويريد أن يصلي صلاة الطواف وشك في الطواف، ففي هذه الحالة يصدق عرفاً بأنه (مضى).
 ويضاف إليه أن الروايات قد جاء فيها لفظ (فاته) وهذه الكلمة تصدق في المضي من المحل بحسب العادة أيضاً كذلك يؤيد المعنى رواية (هو حين ما يتوضأ أذكر) بمعنى إن الذي أتم طوافه ثم شك يمكن أن يقول: في الطواف أنا أذكر والآن وبعد هذه المدة لم أعد ملتفتاً، على هذا فالمضي من المحل بحسب العادة يوجب أجراء قاعدة التجاوز والفراغ أما (المضي) فـ (فاته) في مورد المحل بحسب العادة فمن البعيد أن نقول إن يصدق عليه (مضى) أو (فاقة).
 السيد الماتن في المسألة 23 يعالج مسألة الشك أثناء الطواف.
 المسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة و لو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
 الفرع الأول: في المورد الذي يشك فيه المكلف عند وصوله إلى الحجر الأسود، هل زاد شوطاً في طوافه أو إنه طاف سبعة أشواط، وهو مطمئن على أنه طاف سبعة أشواط ولكن يشك في الزيادة على السبعة أشواط، ففي هذه الحالة لا يعتني بشكه.
 في الفرع الثاني يقول: لم يصل المكلف إلى الحجر الأسود بعد ويشك في الشوط الذي هو في يده هل هو السابع أو الثامن؟ في هذه الحالة هو ليس مطمئناً بأنه طاف سبعة أشواط حتى تجري قاعدة الفراغ، في هذه الحالة يبطل طوافه، وعليه إعادة السبعة أشواط.
 في الفرع الثالث إذا شك المكلف في النقيصة مثلاً: بشك في الشوط الذي في يده محل السابع أو السادس، أو الصور الأخرى من الأشواط في حالة النقص مثل: الشك في الخامس والسادس وأمثالها في هذه الحالة سواء أوصل إلى الحجر الأسود أو كان في الأثناء فطوافه باطل.
 
 وللبحث تتمة.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo