< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الشك أثناء الطواف
 كان البحث في مسألة الشك أثناء الطواف ووصلنا إلى المسألة 23.
 قبل أن نبين ذلك هناك نقطة في المسألة 22 نريد أن نلقي الضوء عليها: يقول السيد الماتن في بداية المسألة بأن الانصراف شرط في صحة الطواف فيقول: لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، وهذا يعني أن الانصراف يحصل بالنية كذلك.
 ولكن يقول في ذيل المسألة: لا يشترط الانصراف ونص كلامه: حتى إذا حدث [الشك في الصحة] قبل الانصراف بعد حفظ السعة.
 وهذا لا يوجب التناقض في كلامه لأن صدر المسألة في مورد الأجزاء وقبل الانصراف من الطواف لا يحصل الفراغ ولا تجري قاعدة الفراغ مثلاً إذا وصل أحد إلى الحجر الأسود وشك بطواف سبعة أشواط أو ثمانية، ففي هذه الحالة فإنه لم ينصرف من الطواف وما زال داخل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ.
 ولكن ذيل المسألة في مورد الشرائط، فبمجرد أن ينتهي من الأشواط السبعة ووصوله إلى الحجر الأسود، حتى لو لم ينوي الانصراف وقد شك في الوضوء مثلاً فإن قاعدة الفراغ تجري.
 إنّ السيد الماتن في هذه المسألة [23] يتطرق إلى الشك الذي يعترض المكلف أثناء الطواف يقول في هذه المسألة: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه، بنى على الصحة، ولو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن ـ مثلاً ـ بطل، ولو شك في آخر الدور ـ أو في الأثناء ـ أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
 في المسألة ثلاثة فروع، واليوم نعالج الفرع الأول وهو عبارة: إذا شك عند وصوله إلى الحجر الأسود بطواف سبعة أو أكثر ففي هذه الحالة يبني على الصحة.
 أحسن السيد الماتن في هذه المسألة حيث أصناف ـ كما في المسألة السابقة ـ قيد الانصراف لأنها من موارد الشك في الأجزاء.
 أقوال:
 يقول صاحب الرياض: و لو کان الشك المزبور فی أثنائه وکان بین السبعة أشواط و ما زاد کما لو شک فیها انه سبعة أو ثمانیة قطع شوطه و صح و لا إعادة علیه بلا خلاف [1] .
 يفرض صاحب الرياض الشك في صورة أن السبعة أشواط مسلم بها وأن الشك كان بزيادة الشوط الثامن أو لا.
 يقول صاحب الجواهر: و إن کان الشك فی أثنائه فان کان شکا فی الزیادة علی السابع قطع و لا شیء علیه بلا خلاف محقق أجده فیه [2] .
 عبارة (بلا خلاف محقق) لأن صاحب الجواهر ينقل كلاماً عن ابن ادريس الحلي وبعض القدماء الذي يستشف منه رائحة الخلاف وبعدها يوجه كلامهم بأنه لا يستفاد منه الخلاف، لذلك أضاف عبارة (محقق) يعني الخلاف غير محقق يعني نقل عنهم القول بالخلاف ولكن لا يدل كلامهم على الخلاف.
 ينقل صاحب الجواهر ثلاثة أدلة على مدعاه:
 الدليل الأول: أصالة البراءة وأصالة عدم الزيادة يعني الأصل يقتضي أني صدر مني خطأ يستلزم أن استأنف العمل ـ لأن الثمانية أشواط تبطل الطواف ـ الأصل عدم وجود مثل هذا الخطاب ـ لم أقم بعمل زائد.
 وكذلك فإن أصالة البراءة تعني أني لا أعلم هل وجه لي الخطاب بالإعادة من جديد (لأن الطواف في إذا كان ثمانية أشواط يبطل) فالأصل عدم وجدد الزمان.
 نقول: نحن لا نرى بأن الأصليين هما من سنخ واحد لأن أحدهم أصل موضوعي والآخر أصل حكمي.
 أما في زمن صاحب الجواهر وصاحب الرياض فلم تكن الأصول منقحاً كما عليه اليوم لذلك كان الاصالان في مستوى واحد عندهم.
 الاستصحاب الذي هو أصالة عدم الزيادة أصل موضوعي يعني مورده في المواضع التي لم نأت فيها بزيادة شوط.
 أما أصالة البراءة فأصل حكمي لأن أصالة البراءة في موردها الشك في بطلان الطواف وفي أنه هل يجب إعادة طواف آخر أو لا؟
 وعند وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة للأصل الحكمي لأن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي.
 مثلاً: نشك في أن هذا الإناء نجس أو لا؟
 في هذه الحالة يجري الأصليين الأصل الأول استصحاب الطهارة السابقة يعني سابقاً كان طاهراً والآن نشك هل لاقى نجاسة أو لا؟ فالأصل العدم.
 الأصل الآخر: وهو الأصل الحكمي حيث نشك هل شرب هذا الماء حلال أو حرام فيجري أصل البراءة.
 هنا يقدم استصحاب الطهارة لأنه أصل موضوعي، ومع إجرائه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، لأنه عندما يجري استصحاب الطهارة ينتقح الموضوع هو الماء وواضح إن الماء الطاهر يجوز شربه.
 


[1] الریاض، ج 7، ص 84.
[2] جواهر الکلام، ج 19، ص 379.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo