< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف
 البحث في المسألة 23 من مسائل الطواف. والكلام في الشك في عدد الأشواط، والسيد الماتن يذكر للمسألة ثلاثة فروع، والبحث في الفرع الثاني، وهو أن يشك أثناء الطواف في عدد الأشواط، والشك سواء أكان في الزيادة أي الشك بين الشوط السابع والثامن أو بالنقيصة أي الشك بين السادس والسابع، فالطواف في الحالين باطل.
 ذكرنا أقوال العلماء وقلنا أن الشهرة على البطلان وعدة قليلة قالوا بالصحة وقالوا بوجوب البناء على الأقل ثمّ الإكمال.
 دليل المسألة:
 في باب 33 من أبواب الطواف ثلاثة عشر رواية، عشرة منها تدل على بطلان الطواف، وثلاث روايات تدل على صحته.
 أما الروايات الدالة على البطلان، فهي صحيحة بأكثرها.
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَسِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء [1] .
 الرواية صحيحة سنداً، والرواية المذكورة في مورد الطواف الواجب، في البداية يحكم الإمام (عليه السلام) ببطلان طوافه، وهذا في حالة عدم الفراغ من طوافه، وبعد أن يذكر الراوي حالة الفراغ يقول (عليه السلام): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء.
 عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَسِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ (يعيد طوافه من جديد) [2] .
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ [3] .
 عبارة كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ. تفيد العموم وتشمل الشكوك حتى الشك بين الشوط السادس والسابع.
 وقد صرح في هذه الرواية بوجوب الإعادة في الطواف الواجب، وبالبناء على الأقل في النافلة.
 قَالَ الصَّدُوقُ وَسُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ قِيلَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ [4] .
 الرواية مرسلة، ويظهر أن مضمونها مضمون الروايات الأخرى، وقد نقلها الصدوق بعبارته.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ (شك) قَالَ (في سره) طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ (ثم يكمل الإمام (علیه السلام)) إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ [5] .
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ [6] .
 الرواية صحيحة، وهي تشمل النافلة والفريضة، ولكن بقرينة الروايات السابقة والتي فصلت بين الفريضة والنافلة، تحمل هذه الرواية على النافلة.
 عَنْ علی بن إبراهيم عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ‌ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.. [7] .
 الرواية صحيحة سنداً.
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ (حتى يلتفت إلى عدد الأشواط) [8] .
 ذيل الرواية كبرى كلية يعني على أي حال يجب حفظ عدد الأشواط.
 مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ [9] .
 الرواية ضعيفة بابن أبي حمزة. وقول الإمام (عليه السلام): يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ، حكم عام، يفيد أن الشك في الطواف يوجب البطلان.
 سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ فِي مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ فَشَكَكْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فِي الطَّوَافِ فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِي حَسَنُ الْوَجْهِ (وأخبرني بالشك الذي في نفسي) فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ [10] .
 الرواية مرسلة، وهي تعد من كرامات الإمام صاحب العصر (عليه السلام).
 طبقت الرواية على ولي العصر (عليه السلام) لأن الإمام (عليه السلام) غالباً ما يعلم ما يجري في القلوب، وكما يعلم هذه المسائل بعض أولياء الله، على كل حال حتى ولو كانت الرواية عن أحد أولياء الله فالطواف باطل.
 الطائفة الأخرى من الروايات نقلت في باب 66 من أبواب الطواف والمتعلق وهي تذكر حكم الأشخاص الذين يطوفون مع بعضهم البعض، وإذا شك أحدهم فيسأل الآخر، مثل شك الإمام والمأموم الذي يرجع كل واحد منهما إلى الآخر ويعتمد عليه.
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا [11] .
 الرواية صحيحة وهي مضمرة، ومضمونها يشير إلى إمكانية مراجعة الآخرين إذا شك أحد في طوافه، ولكن إذا شكوا جميعاً في الطواف فعليهم أن يعيدوا جميعاً.
 وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ.
 لم تعطى هذه الرواية رقماً جديداً في كتاب الوسائل، وذكرت في ذيل الرواية السابقة وكان من الأفضل أن تكون رواية مستقلة، خصوصاً أنه ذكر فيها اسم الإمام (عليه السلام) كما ذكرت إضافات فيها.
 الروايات المعارضة:
 عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (أي أضفت شوطاً آخر، لا أني عدت الطواف من البداية) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ (لماذا لم تعد، وهذا يدل على أنه أتى بزيادة) قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ [12] .
 الرواية صحيحة، وسيف بن عميرة ثقة.
 ذيل الرواية قرينة على أن الشك كان بعد الفراغ لا في الأثناء، لذا فإن حكم الإمام بالاستئناف هو من باب الاستحباب.
 عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ [13] .
 الرواية صحيحة، والروايتان منقولتان عن منصور بن حازم.
 وهذه الرواية على خلاف الرواية السابقة لم تذكر أن الراوي طاف بعد الشك شوطاً آخر.
 قيل أن هذه الرواية تعني إن الذي يشك في الطواف لا يبطل طوافه ولكن يستحب له الإعادة، وفي المحصلة وبقرينة الرواية السابقة فالذي يشك يضيف شوطاً ولا يعيد.
 نحن حملنا هذه الرواية على أن الشك حصل بعد الفراغ.
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ (يعني أنه يبني على الأقل الذي هو متيقن، ويضيف شوطاً) [14] .
 رفاعة في علم الرجال متعدد، ويظهر إن الذي في السند هو رفاعة بن موسى وهو من الثقات، وعليه فالرواية المذكورة صحيحة.
 


[1] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 1.
[2] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 2.
[3] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 4.
[4] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 6.
[5] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 7.
[6] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 9.
[7] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 10.
[8] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 11.
[9] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 12.
[10] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 13.
[11] وسائل الشیعة، ج 9، باب 66 من أبواب الطواف، حدیث 2.
[12] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 3.
[13] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 8.
[14] وسائل الشیعة، ج 9، باب 33 من أبواب الطواف، حدیث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo