< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: حكم السعي قبل إتمام الطواف
 البحث في المسألة 25 وأنه يجب البدء بالطواف ثم بالسعي، ولكن في حال التفات شخص أثناء السعي أنه لم يطف، فيجب أن يقطع سعيه ثم يطوف وبعد الطواف يعيد السعي.
 الفرع الثاني للمسألة كان إذا تذكر أثناء السعي أنه جاء بجزء من الطواف ثم قطعه جهلاً أو سهواً، وذهب للسعي.
 أقوال العلماء:
 الأول: في هذا الفرع هو وجوب العودة لإكمال السعي (ولا يجب إعادتهما سواء كانا قبل النصف أو بعده).
 الثاني: التفصيل بين إذا كان قد تجاوز النصف من الطواف فعليه الإكمال ثم يكمل السعي، وإذا كان لم يتجاوز النصف من الطواف فيتجب الإعادة (وعلى أي حال لا يوجد تفصيل في حالة السعي بين قبل النصف وبعده، والتفصيل في حالة الطواف فقط) ولكل قول من تبناه وقد نسبه إلى المشهور.
 يقول صاحب الحدائق: المشهور انه ان تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعیه و لم أقف لهذا التفصیل في هذه المسألة علی مستند و أطلق الشیخ علی ما نقل عنه والمحقق في النافع و العلامة في المنتهی و جملة من کتبه إتمام الطواف من غیر فرق بین تجاوز النصف و عدمه [1] .
 نقول الحق مع صاحب الرياض، ولا يوجد رواية في خصوص القول الأول أي القول بالتفصيل.
 يقول صاحب الرياض: و ظاهره (موثقة إسحاق بن عمار) وجوب البناء (وجوب إكمال الطواف) مطلقا و لو لم یکن عن النصف متجاوزا کما هو ظاهر المتن (المتن الأصلي للکتاب أي المختصر النافع) و الشرائع و النهایة و التهذیب و السرائر و التحریر و المنتهی و التذکرة في ما نقل خلافا لصریح الفاضل في القواعد و الشیخ في المبسوط في ما نقل و الشهیدین في اللمعتین فقیدوه بصورة التجاوز عن النصف و أوجبوا مع عدمه الاستئناف و ربما عزی إلی المشهور و فیه نظر [2] .
 فيستفاد من ذيل كلامه بأن لديه ملاحظة في صحة انتساب القول بالتفصيل إلى المشهور.
 دليل المسألة:
 رواية إسحاق بن عمار وهي مطلقة، ولم يفرق بين قبل النصف وبعده.
 عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ (بین الصفا والمروة) إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ [3] .
 على أي حال فـ (من) التي في صدر الرواية تبعيضية و(شيء من الطواف) في ذيل الرواية مطلق ولا يوجد تفصيل بين قبل النصف وبعده، وسند الرواية معتبر ودلالتها واضحة وشفافة.
 أما دليل القائلين بالتفصيل:
 الدليل الأول: إذا أخطأ الإنسان فغالباً ما يخطئ في آخر الأشواط، وبعيد جداً أن يطوف شخص شوطاً ويسهى ثم يذهب للسعي، بناءً على هذا، الإطلاق المذكور يحمل على الفرد الغالب الذي هو ما بعد النصف، لذا فإن إطلاق الرواية المذكورة تنصرف إلى ما بعد النصف.
 الدليل الثاني: إذا كان الطواف أقل من النصف ثم ذهب إلى السعي ففي هذه الحالة تفوت الموالاة، وقلنا سابقاً بأنه إذا كان الطواف بعد النصف فلا تشترط الموالاة، وإنما تشترط فيها ما قبل النصف، فعلى هذا يجب حمل الرواية المذكورة على ما بعد النصف.
 الدليل الثالث: يمكن مقايسة هذه المسألة على مسألة المريض، الحدث، والاضطرار وأمثالها ونقول: بما إن في هذه الموارد هناك تفصيل بين ما قبل النصف وبعده، فنجري هذا التفصيل هنا أيضاً.
 لكن الإنصاف:
 في مقابل إطلاق رواية إسحاق بن عمار لا يمكن قبول هذه الأدلة لأن الإمام (عليه السلام) يقول صراحة: شيء من الطواف.
 أما عن فوات الموالاة فنقول: إذا قطع السعي وذهب لإكمال الطواف، فكذلك تفوت موالاة السعي، ولم يقل أحد بوجوب إعادته.
 خصوصاً إن أدلة الموالاة عامة، والرواية المذكورة خاصة وهي تخصص الروايات العامة، وفي الواقع فإن هذا المورد هو من باب التسهيل على العباد.
 في هذه الموارد وفي مواضع مشابهة إذا كان هناك نص خاص على خلاف القاعدة نقبل به ونعمل على خلاف القاعدة.
 وبناءً عليه نقدم قول القائلين بعدم التفصيل.
 وكلام السيد الماتن في التحرير يطابق عدم التفصيل.
 أما الاحتياطان المستحبان اللذان ذكرهما السيد الماتن فهما:
 الاحتياط الأول: إذا كان الطواف أقل من النصف فيكمل أولاً ثم يعيد، وبهذا يكون قد عمل بالقولين.
 الاحتياط الثاني: وفي السعي يحتاط أيضاً، فإذا كان السعي أقل من أربعة فيكمله، ثم يعيد، مع أنه لم يقل أحد بالقولين في السعي لكي يجمع بين القولين بالاحتياط.
 لذلك لا نرى من اللازم العمل بأي واحد من الاحتياطيين، وحتى إذا أردنا أن نفتي بالاحتياط الاستحبابي، فنفتي بالاحتياط الأول لا الثاني.
 
 
 
 
 
 
 


[1] حدائق الناضرة، ج 16، ص 223.
[2] وسائل الشیعة، ج 9، باب 63 من أبواب الطواف حدیث 3.
[3] وسائل الشیعة، ج 9، باب 63 من أبواب الطواف حدیث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo