< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: وجوب صلاة الطواف
 البحث في المسألة الأولى من مسائل صلاة الطواف، يتعلق الفرع الأول من هذه المسألة بأصل وجوب صلاة الطواف وقد ذكرنا أقوال العلماء في المسألة، وقلنا إن هذه المسألة تقريباً من المسلمات وهناك دلائل قوية على وجوبها.
 الدليل الأول: هو الآية 125 من سورة البقرة والتي بحثناها في البحث السابق.
 الدليل الثاني: سيرة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).
 ينقل الشيعة في الكتب الروائية وأهل السنة في كتب الصحاح إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد صلى بعد الطواف صلاة الطواف، طبعاً نحن نعلم إن عمله لا يدل على الوجوب ولكن في ما يختص بالحج فإن هناك روايات تشير إلى إن كل أعمال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) في الحج يجب حملها على الوجوب إلاّ ما خرج بالدليل، ودليل ذلك عبارة خذوا عني مناسککم. فعليه فإن صلاة الطواف من الواجبات.
 الدليل الثالث: دلالات الروايات.
 يمكن الإدعاء إن هذه الروايات تصل لحد التواتر، وهذه الأحاديث تارة تعتبر صلاة الطواف واجبة مباشرة، وروايات أخر تبين وجوبها بطريق غير مباشر تقول مثلاً: إذا نسيت صلاة الطواف فيجب العود وأدائها، وبعضها يشير بأنه إذا لم تصلّ خلف المقام فيجب العود والصلاة خلف المقام، وهذه المجموعة الأخيرة من الروايات تقسم إلى أربعة طوائف.
 وردت أكثر هذه الروايات في غير أبواب الطواف، وما وجدناه في أبواب الطواف رواية واحدة فقط.
 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً [1] .
 الرواية صحيحة سنداً.
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ [2] .
 الحديث جاء في باب حج القران، ولكن لا فرق بين أنواع الحج، وصلاة الطواف واجبة في الجميع.
 عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ ... وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ [3] .
 الرواية صحيحة وهي في حج ولكن لا فرق بين أنواع الحج، وصلاة الطواف واجبة في الجميع.ات تقسم الى وروايات أخر تبين وجوبها بطريق غير مبالقران.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) [4] .
 الرواية صحيحة وهي في حج التمتع.
 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ [5] .
 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) [6] .
 الرواية في حج الأفراد.
 هناك أمر بصلاة الطواف في جميع هذه الروايات، كما إن هناك روايات كثيرة في هذا الشأن.
 أما الروايات التي تبين صلاة الطواف بطريقة غير مباشرة، وهذه الروايات أهم من منظار أنها تعتبر أصل وجوب صلاة الطواف أمراً مسلماً به، وهي تحدثت عن القضاء وفروعه وهذه الروايات تقسم إلى أربع طوائف:
 الطائفة الأولى: الأحاديث التي وردت في باب 74، ففي هذا الباب عشرون حديثاً جميعها أو أكثرها يدل على الوجوب، وتتعلق بالذي طاف ونسي صلاة الطواف، فيأمره الإمام بالعود وأداء صلاة الطواف، وعنوان الباب هو: بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ.
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ [7] .
 ومفهوم عبارة: إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا، تعني إنه إذا كان بعيداً جداً عن مكة فلا يجب العود ولا يجب توكيل نائب عنه.
 عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهم السلام) أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي [8] .
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ [9] .
 الرواية صحيحة سنداً.
 الطائفة الثانية: الروايات التي تذكر الذي صلى صلاة الطواف ولم تكن خلف مقام إبراهيم، فعليه العود والصلاة خلف المقام، وهذه الروايات تشير إلى أصل وجوب الصلاة وإلى وجوب أن تكون الصلاة خلف المقام، وقد عنون صاحب الوسائل هذا الباب بعنوان: أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ خَلْفَهُ الرَّكْعَتَيْنِ.
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ [10] .
 الرواية مرسلة.
 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى عَنَى بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ [11] .
 الطائفة الثالثة: الروايات التي تدل على إن صلاة الطواف يجب أداؤها فوراً، وعندما تجب الصلاة فوراً، فهذا يعني وجوب الأصل.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ [12] .
 الرواية صحيحة سنداً.
 عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ [13] .
 سوف نبحث عن هذا الوجوب هل هو شرطي أو تكليفي؟
 الطائفة الرابعة: الروايات الدالة على إن الذي لم يصل صلاة الطواف ثم بدأ السعي فعليه العود لصلاة الطواف ثم إكمال السعي.
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ [14] .
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَيُتِمُّ سَعْيَهُ [15] .
 وزبدة القول إن الروايات متواترة تدل بالدلالة المطابقية والإلتزامية على وجوب صلاة الطواف.
 أما الذين أنكروا وجوب صلاة الطواف فأسماؤهم غير معلومة وليس لديهم دليل واضح غير الأصل، والأصل هو عدم وجوب صلاة الطواف، ولكن من الواضح إنه لا يمكن الذهاب إلى الأصل مع وجود مثل هذه الروايات.


[1] وسائل الشیعة، ج 9، باب 71 من أبواب الطواف حدیث 3.
[2] وسائل الشیعة، ج 8، باب 2 من أبواب أقسام الحج، حدیث 1.
[3] وسائل الشیعة، ج 8، باب 2 من أبواب أقسام الحج، حدیث 6.
[4] وسائل الشیعة، ج 8، باب 2 من أبواب أقسام الحج، حدیث 8.
[5] وسائل الشیعة، ج 8، باب 2 من أبواب أقسام الحج، حدیث 9.
[6] وسائل الشیعة، ج 8، باب 2 من أبواب أقسام الحج، حدیث 13.
[7] وسائل الشیعة، ج 9، باب 74 من أبواب الطواف حدیث 1.
[8] وسائل الشیعة، ج 9، باب 74 من أبواب الطواف حدیث 3.
[9] وسائل الشیعة، ج 9، باب 74 من أبواب الطواف حدیث 4.
[10] وسائل الشیعة، ج 9، باب 72 من أبواب الطواف حدیث 1.
[11] وسائل الشیعة، ج 9، باب 72 من أبواب الطواف حدیث 2.
[12] وسائل الشیعة، ج 9، باب 76 من أبواب الطواف حدیث 1.
[13] وسائل الشیعة، ج 9، باب 76 من أبواب الطواف حدیث 5.
[14] وسائل الشیعة، ج 9، باب 77 من أبواب الطواف حدیث 1.
[15] وسائل الشیعة، ج 9، باب 77 من أبواب الطواف حدیث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo