< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الستر في السعي ولزوم الترتيب بين الطواف والسعي
 كان البحث في المسألة الثالثة وبقي البحث في نقطتين منها:
 الأولى: نحن أثبتنا لزوم الستر بذوق المتشرعة فالسؤال: هل أن ذوق المتشرعة في عرض الأدلة الأربعة؟
 الجواب: إن ذوق المتشرعة يقوم على الكتاب والسنة أعني أن الذي يعرف الكتاب والسنة يأبى ذوقه الشرعي أن يؤدي أحد عبادة مثل السعي مكشوف العورة.
 الثانية: يأتي هذا الكلام في حجاب المرأة أيضاً لأن الذوق الشرعي يرفض أن تكون المرأة حال السعي عارية أو نصف عارية سواء كان هناك ناظر محترم أو لم يكن! زد على أن في ذلك وهن للمذهب.
 نعم لو كان قليل من شعرها ظاهر فإن ذلك لا يضر بعبادتها!
 المسألة الرابعة: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.
 يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف وهذه الشرطية وضعية لا تكليفية، بمعنى أنه لو أتى بالسعي قبل الطواف ولو نسياناً أو جاهلاً وجبت الإعادة.
 
 أقوال العلماء
 قال صاحب المستند: قد مضی في بحث الطواف وجوب تقدیم طواف الحج و العمرة علی السعي فیحرم تقدیم السعي علیه عمدا و هو کما مر إجماعي فلا فرق فی ذلك بین العمد و السهو [1] .
 وقال صاحب الحدائق: الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب رضوان الله علیهم في وجوب ترتّب السعي علی الطواف فلو قدمه علیه وجب إعادتهما [2] .
 وقوله: وجب إعادتهما أي أتى بالطواف وأعاد السعي.
 وقال صاحب الجواهر: لا یجوز تقدیم السعي علی الطواف لا في عمرة و لا في حج اختیارا بلا خلاف أجده فیه کما اعترف غیر واحد بل الإجماع بقسمیه علیه [3] .
 دليل المسألة:
 الأول: الروايات الحاكية لفعل الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنها تدل على الترتيب المزبور فأنه كان يطوف ثم يسعى ـ راجع أحاديث الواردة في الباب 2 من أبواب أقسام الحج، منها:
 ما رواه الكليني عن أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ [4] .
 ويستفاد من هذه الرواية صورتين من المسألة:
 1ـ لو قدم سعيه على الطواف، عليه الاستئناف بعد الإتيان بالطواف.
 2ـ لو ترك بعض طوافه وتذكر في أثناء سعيه، عليه أن يتم الطواف ثم يتم السعي.
 والفرق بين الصورتين هو دخوله في شيء من الطواف في الثانية دون الأولى.
 الثاني: ما ورد عن عائشة من أنها سألته (صلى الله عليه وآله) كيف تحج؟ أمرها (صلى الله عليه وآله): بالطواف ثم السعي.
 الثالث: ما ورد في استئناف السعي لو قدمه على الطواف.
 منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ [5] .
 الرواية صحيحة سنداً وهي تدل على استئناف السعي أن قدمه على الطواف. فيأتي بالطواف ثم يعود ويسعى مرة أخرى.
 ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا [6] .
 وهي كالسابقة سنداً ودلالة وهي بإطلاقها تعمّ صورة العمد والجهل والنسيان.
 ومن ثم ذهب صاحب المستند إلى إعادة السعي على كل حال.
 والمستفاد من السيد الماتن هو ذاك فأنه لم يفرق بين الحالات الثلاثة.


[1] المستند، ج 12، ص 187.
[2] الحدائق الناضرة، ج 16، ص 209.
[3] جواهر الکلام، ج 19، ص 446.
[4] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب طواف، باب 63، حدیث 1.
[5] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب طواف، باب 63، حدیث 2.
[6] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب طواف، باب 63، حدیث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo