< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: طریقة التقسیم في الشرکة وکون العامل أمیناً.

کان البحث في المسألة العاشرة في أن الفائدة کیف تقسم بین الشرکاء.

کانت هناک امور، وصل بنا البحث الی الامر الثالث:

قد لاتحصل فائدة من العمل التجاري الا أنّ الشرکة العاملة تصبح معروفة في الاوساط التجاربة فتشغل موقعاً متمیزاً بین الشرکات الناشطة وبذلک یتمکن اصحابها أن یوظفوا هذا العنوان في عملهم التجاري، هل أن هذا الاعتبار یقسم کما تقسم الفائدة؟ أجل یلزم أن یقسم هذا الاعتبار الی جانب تقسیم الفائدة فاذا کان یصلح للمعاوضة بالمال فیباع ویقسم الثمن او یشتري أحد الشریکین حصة الآخر.

وقد لایصلح للمعاوضة ولکن یصلح لتوظیفه من المستقبل فعند ذلک یلزم الاستفادة منه علی التساوي او یؤسس فرعان، کل منهما یحمل المارکة علی حدة. وأن کل واحد من الشریکین یستفید من المارکة في السنة مثلا. وکذلک یمکن أن یشترطا في العقد أن الفائدة الحاصلة لواحد والسمعة والاعتبار التي تحصل علیها الشرکة للآخر، وهذا لایعني أن جمیع الفائدة تصرف لواحد دون الآخر حیث أنه قد قلنا أن العقد في هذه الحال باطل، فهنا یتوفر امام الفائدة شي قیم وثمین! وعند ذلک یلزم العمل بالشرط.

 

(المسألة: 11) العامل من الشریکین امین فلا یضمن التلف الا مع التعدي أو التفریط وإن ادعی التلف قُبل قوله، وکذا لو ادعی الشریک علیه التعدي والتفریط وقد انکر.

الاقوال:

یبدو أن المسألأ موضع اتفاق الفقها کما یظهر من عباراتهم قال صاحب الریاض: «لاضمان علی احد الشریکین ما لم یکن التلف بتعدّ وهو فعل ما لا یجوز فعله فی المال والقول في التلف قوله مع یمینه، بلا خلاف في شيء من ذلک، بل علیه الاجماع في الغنیة والروضة وهو الحجة. مضافاً الی الاجماع علی أن الشرکة في معنی الوکالة والحکم فیها ذلک بإجماع العلماء کافة، کما حکاه بعض الأجلة».[1]

یظهر من آخر ما افاده صاحب الریاض بانه یعد عقد الشرکة من مصادیق الوکالة فی حین نعدها نحن عقداً مستقلا ولیست هی امتزاج محض لمالین لکی یقال أن التصرف فیه یفتقر الی إذن من المالک لأن الغرض من الشرکة هو النشاط التجاری بالمال.

وفی جامع المقاصد وهو شرح لقواعد العلامة:

«قوله: (والشریک امین). لما عرفت غیر مرة من أنه وکیل. قوله: (ویقبل قوله في التلف وإن ادعی سببا ظاهرا). إي: بیمینه کالمستودع وقال الشافعی: إنه إن أسند التلف الی سبب ظاهر طولب بالبینة علیه».[2]

لم یفرق احد من فقهاء الخاصة بین السبب الظاهر و السبب الخفی وسیأتي البحث عن أن الحق هل هو ما قاله الشافعي ـ حیث أنه یری في السبب الظاهري لابد من البینة ولایکفي الیمین واما السبب الخفي فیکفي فیه القسم ـ وأو ما ذهب الیه الاصحاب؟

الأدلة:

إن الدلیل في المسألة هو القاعدة المعروفة: «لیس علی الأمین الا الیمین» وهي من القواعد الفقهیة التي تدل علی أنه لیس علی الأمین من ضمان.

والأمین قد یکون مستأجراً وقدیکون وکیلاً کما قد یکون مؤتمناً، مهما کان فانه مأذون في التصرف في المال.

وهذه القاعدة معتمدة بین العقلاء والا لم یتکفل احد العمل بمال شخص آخر ولذلک لو تلف المال او سرق لایعدون الأمین ضامناً!

 

بقی هنا أمران:

الأوّل: هل أن ما قاله الشافعی صحیح او لیس بصحیح؟

ما هو السائد بشأن الأمین بین العقلاء فیما اذا حدث حادث وتلف مال کان بیده وکان السبب واضحاً ولم یکن الامین متهماً؟!

عند ذلک لیس علی الأمین حتی القسم، لأن القسم انما یجب علیه لو کان متهماً والمفروض أنه لیس بمتهم بل هو معتمد! هذا اذا کان السبب ضعیفاً واما اذا کان ظاهراً فما هو موقف العقلاء؟ هل انهم یتحرون الحقیقة ویبحثون عن الواقع ویطالبون الأمین بالبینة اولا؟ فانه في هذه الحال لو لم نأخذ بما ذهب الیه الشافعي في السبب الظاهر فعلی اقل تقدیر یجب ذلک من باب الاحتیاط الوجوبی واما قولهم: «لیس علی الأمین الا الیمین» فیختص بما اذا کان السبب خافیاً ولایستطیع الأمین بحال اثبات مدعاه! فلحل المشکلة لا نستطیع الا القبول بالقسم.

ونتمکن أن ننتقل من هذه المسألة الی الوکالة والاستئجار وما شابههما فانه في هذه الحال یجب اقامة البینة لو کان السبب ظاهراً لان القاعدة منصرفة الی ما کان السبب خفیاً فان القاعدة عقلائیة قبل أن تکون شرعیة والشارع قد أقرّ ما علیه العقلاء.

 

الامر الثاني:

ما أشار الیه صاحب الریاض في تفسیر التعدی والتفریط!

إن التعدی فیما اذا تجاوز العامل الشروط المأخوذة في العقد کما لو شرط علیه آن یبع نقداً او لا یسافر للتجارة او اذا اراد السفر أن یذهب الی منطقة معینة، فلم یلتزم بشيء من ذلک وتلف المال!

والتفریط هوان لا یهتم بحفظ المال وحمایته کما لو لم یُأَمِّن المال عند شرکة التأمین وتلف المال اذا ما کان التأمین في ذلک المال سائداً ومتعارفاً! ذلک وان تیقن ان المال لیس عرضة للتلف فان یقینه هذا لا یجدی شیئاً!

 


[1] الریاض، ج9، ص329، ط جامعة المدرسین.
[2] جامع المقاصد، ج8، ص27.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo