< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: لزوم عقد الشرکة

کان البحث في (المسألة: 12) من مسائل الشرکة وفیها اربع فروع:

الاوّل: في أن الشرکة هل هي من العقود اللازمة؟ قد تقدم البحث في ذلک وملخص القول انه حسب رأي المشهور حیث یعتبرون الشرکة وکالة لا یعتبرون عقد الشرکة من العقود اللازمة لان الوکالة عقد جائز قطعاً! والبعض ذهب الی اکثر من ذلک حیث اعتبر الشرکة اذن فحسب، لأن کل واحد من الشریکین یأذن لصاحبه في التصرف لا اکثر، وهو یتمکن أن یلغي هذا الإذن کمن یأذن لشخص أن یسکن في داره فله أن یسحب الإذن متی شاء.

واما علی الرأي المختار فإنّ الشرکة عقد مستقل قائم بذاته ولیس مصداقاً لعقود أخری ولذلک یصلح لأن ینطبق علیه: «أوفوا بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» ولا سیما أن سیرة العقلاء قد جرت علی ذلک، لانه لا مبرر لإلغاء عقد أُبرم لمدة بعد أَن یصل العمل علی العقد الی مرحلة حساسة! علی وجه الخصوص في الوقت الراهن حیث إنه تجري نشاطات اقتصادیة هامة في اطار الشرکات العقدیة.

الفرع الثاني:

والظاهر بطلان أصل الشرکة به...

إن الشرکة عند هؤلاء الاعلام یتکون من عنصرین:

الأول: مزوج المالین او تملیک کل من الشریکین حصة من المال بعقد.

الثاني: ممارسة العمل التجاري، وهذا یعنیي أنّ کل واحد یمنح الثاني إذناً وتوکیلاً لیقوم بما علیه في العمل التجاري.

إن السید الماتن یری بطلان العنصرین بالفسخ فیما اذا کانت الشرکة بالعقد لا بالمزج، کما لو کان لکل واحد من الشریکین خسمة طنون رز مثلاً وقد ملَّک کل واحد الآخر ما بیده لیتمکنا من القیام بالعمل التجاري، وبالفسخ تبطل الشراکة في المال وهي المرحلة الأولی، کما تبطل الوکالة وهي المرحلة الثانیة.

الا أن کثیراً من العلماء لم یشیروا الی ذلک کما لا یمکن قبولها وذلک لأن الشرکة قد وقعت في المال علی نحو الاشاعة، وفک الشرکة في المال لا یحصل الا بالإفراز واما الفسخ فلا دور له في ذلک؛ کما هو الحال في شرکة الوراث في الترکة بصورة مشاعة فلا یمکن تقسیم الترکة الا بالفرز. وللفرز طریقاً خاصة وهو اما أن یحکم القاضي الشرعي بالفرز او یتفق الشریکان للعزل او یلجأ الشریکان للقرعة مثلا وعلیه أن الفسخ لا یؤدي الی الفرز ولم نر وجهاً وجیهاً لما ذ هب الیه السید الماتن.

وهناک مطلب آخر:

إن السید الماتن قد فرق بین مزج السوائل وخلط الجوز ودنانیر والدراهم وما شبهها فانه یری أن مزج السوائل یؤدي الی الشرکة مشاعاً لأن العرف یعدها مالا واحداً واما في غیرها فلا یری الشراکة علی هذا الوجه ولذلک یذهب الی أن في الفرز لابد من المصالحة والا کل جوزة مثلا لا زالت في ملک صاحبها ولا تصبح بالمزج مشاعة.

ونحن لا نستطیع القبول بذلک، ولصاحب الجواهر في هذا الشأن بیان جید ومعبر حیث یقول أن الجزئیات فی السوائل تبقی علی ملک المالک بحسب الدقه العقلیة وبما أنه لا نتمکن من فرزها لأننا لا نعلم الغیب فنقول بالاشاعة، وهذا الکلام یجري في مزج الجوز والدنانیر وما شابه وعلیه أنه کلما لم نتمکن من الفرز یعد المال واحداً فنحکم بالاشاعة.

واما ما تفضل به السید الماتن من المصالحة، فاننا لا نستطیع أن نلزم احداً بالمصالحة لأن طرفي النزاع قد لایوافقان علی المصالحة ولذلک یجب امعان النظر لینکشف الحکم الشرعي في ذلک.

نحن نقول بالملکیة المشاعة حتی في السجاد المنسوخ المتماثل اذا لا یمکن الفرز لحکم العرف بانه مال واحد.

واما کلفة الفرز فهي بعهدة الشریکین معاً الا أن یکون سبب الشرکة هو احد منهما فعلیه الکلفة حینذ!

الفرع الثالث:

وکذا ینفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه.

هناک حالات ینفسخ العقد فیها تلقائیاً فلا حاجة الی أن یفسخ احدا الشریکین العقد وهي ما اذا مات احد الشریکین او جنّ او دخل في غیبوبة او اعلن عن افلاسه بحکم من الشارع وذلک فیما اذا کان دینه اکثر مما یتملک او کان سفیهاً وحکم القاضي الشرعي بمنعه من التصرف ففي هذه الحالات جمیعاً تبطل الشرکة تلقائیاً کما مر.

الاقوال:

قد تعرض الفقهاء لهذه العناوین قدیماً وحدیثاً فالبعض تعرض لکلها والبعض لبعضها!

قال صاحب الریاض: وتبطل الشرکة بالمعنی الثاني ]أي حال عقد الشرکة[ بالموت إجماعاً، کما في الغنیة؛ لأنها في معنی الوکالة، وتبطل بذلک إجماعاً فتبطل هي ایضاً. قالوا: وفي معناه الجنون، والإغماء، والحجر للسفه أو الفلس؛ ولعلّ الوجه فیه انقطاع الإذن بالأمور المذکورة، فعوده بارتفاعها مخالف للاصل، فیحتاج الی دلالة، وهي هنا وفي الوکالة مفقودة.[1]

وقال صاحب المسالک: ویبطل الإذن بالجنون یبطل الإذن بالجنون والموت لبطلان الوکالة بهما. وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس.[2]

وفي الجواهر: یبطل الإذن بالجنون والموت والاغماء وغیرهما مما تبطل به العقود الجائزة بخلاف أصل الشرکة، فإنها لا تبطل بشیء من ذلک نعم ینتقل أمر القسمة إلی الوارث أو الولي أو غیرهما کما هو واضح.[3]

وسیأتي الحدیث عن الاغماء إن شاءالله.

والظاهر بطلان أصل الشرکة به فیما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه، کمزج اللوز باللوز، والجوز بالجوز، والدرهم والدینار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد یرجع کل مال إلی صاحبه، فیتخلص فیه بالتصالح.

 


[1] الریاض، ج9، ص320.
[2] المسالک، ج4، ص317.
[3] الجواهر، ج26، ص308.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo