< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

محاضرة اخلاقیة

عن الرسول الاعظم(ص): ثلاثة لا تحرم علیک اعراضهم: المجاهر بالفسق والامام الجائر والمبتدع.[1]

ثلاثة اشیاء ـ مبدئیا ـ لها حرمة فی الاسلام: النفس والمال والعرض! وللعرض وجوه مختلفة تعم حتی غیرالمسلم ما لم یکن کافراً حربیا، ولذلک لو هاجم السارق موضعاً لاخذ المال ولم یبق طریق الی التخلص منه الا القتل، فان قتله فی هذه الحال جائز.

مع ذلک فإنّ الاصناف الثلاثة الآنفة الذکر لا تتمتع بهذا الحق فیجوز فضحهم والتشهیر بهم.

وقد قامت الثورة الاسلامیة الایرانیة علی هذا الاساس ولذلک قد قاوم السید الامام حکام الجور والاضطهاد والجریمة وشهر بهم وفضحهم واما غیر هذه الاصناف الثلاثة لا یجوز المس بکرامتهم والتعرض لاعتبارهم ومکانتهم مثلما قالت الایة الکریمة: ﴿لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم﴾[2] کما اشرنا فی الموارد الثلاثة.

وفي وقتنا الراهن هناک من لا یلتزم بهذه المبادی الاخلاقیة ویحکم علی الناس بالظنة وإذاعة الاشاعات للاسائة الی سمعة الاخرین وذلک یعارض ما اقرته الشریعة الغراء فإنه لا یصح هذا السلوک حتی اذا کان الشخص متهما ما لم تثبت جریمته، وتمتد تبعات هذا السلوک الی الیوم الاخر حیث توضع حسنات المسئ فی میزان اعمال من ؤسئ الیه وان لم تکن له حسنات فتوضع سیئات الثاني في صحیفة اعمال الأول ولذلک ورد في الحدیث انه في یوم الحساب یجد الشخص حسنات في صحیفة اعماله لم یأت بها في الدنیا! ومن الملفت أن الرسول الاعظم قد اقام وزناً للمال والدماء والعرض في مجتمع ما کان یقیم وزناً لها وذلک مفخرة لهذا الدین ولرسوله الکریم.

المحاضرة الفقهیة: انفساخ عقد الشرکة.

کان البحث في أنّه لو توفر سبب لبطلان الشرکة مثل الموت فهل تبطل الشرکة في الوکالة فحسب ام تبطل في رأس المال ایضاً؟ یمکن القول بان بقاء اصل الشرکة حینذاک لیس ببعید؛ قال السید الماتن: «ولا یبعد بقاء اصل الشرکة فی ذلک مطلقاً» قد یرید بقوله: «مطلقاً» عدم التضیید بسبب من الاسباب، وعله یرید ان الشرکة فی المال باقیة سواء کانت الشرکة بالمزح او العقد «مع عدم جواز تصرف الشریک» وذلک لأن المال مشاع فلایجوز للشریک أن یتصرف فی المال المشترک من دون إذن شریکه اذا ما مات الشریک او جنّ الا بترخیص من ورثته او اولیائه.[3]

هنا ملاحظة لابد من معالجتها وهي أن السید الماتن فی مسألة سابقة قال ان عقد الشرکة جائز، وبمقتضی ذلک قال أن الشرکة فی کلا الوجهین ـ اعنی المال والوکالة ـ تبطل وهنا یقول أن الشرکة تبطل فی الوکالة فحسب فما هو الفرق بین الموضوعین؟!

قد یقال أن الفرق فی أن الموت مثلاً یلغی ما یمکن الغائه من حینه وهو الشرکة واما الوجه الاخر هو الملکیة فلا تلغی بالموت فهي باقیة علی حالها واما الفسخ فهو قادر بأن یلغی الوجهین معاً.

ولکن یمکن القول بأنه في الشرکة کل من طرفي العقد یملِّک الآخر نصف المال وهذا نوع من البیع والبیع لا یقبل الفسخ. وعلیه إن السید الماتن حیث یری أن الشرکة عقد جائز فانه یمکن أن یقول بالالغاء في وجه الوکالة واما في الشرکة في المال لا یستطیع القول بذلک لانه بیع لازم لا یعمل فیه الفسخ إلا مع الخیار!

مهما کان فإن الشرکة في المال سواء قلنا أنها بیع أو معاوضة ثانیة فانها عقد لازم فلا یصح فیها الفسخ وإن کانت هبة معوضة لان الهبة المعوضة عقد لازم فهو لیس أذناً في التصرف بل أن کلا من الطرفین یملک الاخر کی یحصل الملک المشاع فتحصل الشرکة وإلا لا یبقی معنی محصل للشرکة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo