< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: إن عقد الشرکة لازم أو جائز؟

کانت المحاضرة فی (المسألة: 12) من مسائل الشرکة، تقدم أن المشهور عند الفقهاء هو أن عقد الشرکة عقد جائز وعلیه کل من الشریکین یستطیع أن یفسخ العقد، وقد کان لنا مذهب آخر هو ان عقد الشرکة ـ نظرا للظروف والاوضاع الراهنه ـ عقد لازم ولا یستطیع احد الشریکین ان یفسخ العقد من دون موافقه الاخر. بل أنه علی مذهب مشهور الفقهاء ایضاً لا یمکن فسخ العقد فی المرحلة الأولی وهی مرحلة الشرکة فی الاموال ولا یتحقق ذلک الا بالفرز فعلی مذهبهم لا یکون الفسخ الا فی المرحلة الثانیة وهي مرحلة الوکالة والأذن في التصرف!

ایضاح ذلک: إن البیع والاجارة والهبة المعوصة من أقسام المعاوضات اللازمة، واللزوم یعني أن أحد الطرفین من دون موافقة الآخر لا یتمکن من فسخ العقد الا بأحد طریقین: أحدهما الأخذ بواحد من الخیارات والثاني أن یقدم أحد طرفي العقد علی الفسخ مع قبول الآخر.

واما الجائز من العقود هو أن یستطیع کل من المتعاقدین فسخ العقد وان لم یوافق الآخر وذلک مثل الهبة الغیر معوضة والتي لم تکن لذي رحم، والعاریة والوکالة.

تأسیساً علی ما تقدم أن عقد الشرکة ـ علی ما ذهب الیه المشهور ـ یتکون من عقدین جائز ولازم، واللازم منهما هو الذي تتم وفقه معاوضة وکل من المتعاقدین یملّک الجانب الآخر نصف ماله علی وجه التبادل وکلاهما یملکان المال مشاعاً، هذا العقد یشبه البیع، والفارق بینه وبین البیع هو الصیغة.

والعقد الآخر هو الأذن والوکالة وهو عقد جائز یتمکن کل من المتعاقدین من فسخه وهذا یعني أن الوکالة تلغی فلا یتمکن الآخر من المعاملة بالوکالة واما العقد الثاني فهو باق علی حاله لانه حسب الفرض هو عقد لازم فلا یمکن التصرف في المال المشترک من قبل کل من طرفي العقد الا بعد الافراز.

للسید صاحب العروة فرع بعد عرض الفرع السابق لا یخلو من اخذ ورد ففي (المسألة: 12) بعد الاشارة الی جواز عقد الشرکة، قال: لو کان اتفاق علی الفائدة کما لو اتفقا علی أن أحدهما یأخذ ضعف الآخر فان هذا الاتفاق یصبح ملغیاً بعد بطلان عقد الشرکة وان کان المالان متساویان فالفائدة تقسم علی التساوي.

وقد حاول المحشون علی العروة أن یجدوا محامل صحیحة لما ذهب الیه السید في العروة إلا ان المحاولات لم تکلل بالنجاح!

ولکن یلاحظ علیه انه لا دلیل علی بطلان الاتفاق علی الفائدة وأما الفسخ فیختص بالوکالة مذ زمن الفسخ فلا صلة له بالاتفاق علی الفائدة وما شابه ذلک، فعلی سبیل المثال عند ما یفسخ البیع فان النماء الحاصل من الثمن او المثمن فهو للبائع او المشتري واما بعد الفسخ فما یحصل من نماء فهو لمن عاد الیه المال فلا وجه لما ذهب الیه السید في العروة.

] المسألة: 13[ لو جعلا للشرکة أجلا لم یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع فیجب علیهما الوفاء بل وکذا في ضمن عقد جائز فیجب الوفاء مادام العقد باقیا.[1]

الأقوال في المسألة:

یبدو أن أصل المسألة ـ وهو عدم قبول عقد الشرکة الأجل ـ اجماعي.

ففي الریاض: «لا تصح مؤجلة إجماعاً کما في الغنیة إلا أنه قال بدل لا تصح: لا تلزم!».

إن الظاهر مما افاده صاحب الریاض هو أن اصل الشرکة باطل کما تدل علیه عبارته: «لا تصح» وعلیه أن البطلان لا یختص بالشرط فحسب لانه قال بعد العبارة الآنفة الذکر: «المراد بصحة التأجیل المنفیة، ترتب اثرها بحیث تکون الشرکة الی الأجل لازمة وانما لم تصح لأنها عقد جائز کما مر، فلا یؤثر التأجیل فیها بل لکل منهما فسخها قبل الاجل».[2]

وسیأتی الحدیث عن أنه اهل الباطل هو الشرط فقط او الشرط والمشروط؟!

وفي مفتاح الکرامة: «ولا یصحّ التأجیل فیها کما في الشرائع والتذکرة والمختلف والتنقیح وجامع المقاصد والمسالک والکفایة والمفاتیح... والمراد بعدم صحته عدم ترتّب اثره (یعنی اجل، اثری نداری) ولزومها إلی الأجل، لأنّها عقد جائز فلا یؤثّر شرط التأجیل فیها، بل لکلّ فسخها قبل الأجل»[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo