< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: التوقیت في الشرکة

کان البحث في (المسألة: 13) من مسائل الشرکة، في أنه لو ضرب زماناً للشرکة فهل یجب الالتزام بالتوقیت فلا یجوز الفسخ او لا یجب الالتزام بذلک؟

قال السید الماتن وفقا للمشهور لا یجب الالتزام بالتوقیت، نعم إن شُرط التوقیت في عقد لازم او جائز یجب الالتزام وقد تقدم أنه لا خلاف ـ بحسب الظاهر ـ في اصل المسألة لأن الفقهاء یرون الشرکة وکالة وقضیة اذنیة وکل امر أذني یجوز فسخه في کل لحظة. کما أن الفقهاء قد اتفقوا قدیماً وحدیثاً علی أنه في حال التوقیت، تنتهي الشرکة بانتهاء زمانها فلا یبقی اذن یمکن الاستناد الیه في التصرف.

ففي الجواهر بهذا الشأن:

نعم في المسالک یترتب علی الشرط المزبور عدم جواز تصرفهما بعده الا بإذن مستأنف لعدم تناول الإذن له فلشرط الأجل أثر في الجملة».[1]

وقد سبق العلامة في المختلف الشهید الثاني في المسالک في ذلک فقال:

«والتحقیق، إن للتأجیل أثر، وهو منع کل منهما عن المتصرف بعده، الا بإذن مستأنف».[2]

وعلیه: أن اصل الشرکة وهي الشرکة بالاموال باقیة علی ما کانت علیه، غایة ما هناک أن الاذن في التصرف ینتهي بانتهاء وقته واما التصرف الجدید یتوقف علی إذن مستأنف.

والدلیل علی أن الاجل لا دور له ولا یمنع من الفسخ هو ما یذهب الیه الفقهاء من أن الشرکة في طبیعتها عقد جائز فلا یصح التوقیت لأنه بالتوقیت یصبح عقد الشرکة لازما وهذا یتضارب مع مقتضی العقد فیصبح باطلاً.

یقول السید الخوئي في کلام له: «وتعیین الأجل في العقد الإذني یرجع الی تعیین الأجل للإذن، ولا ریب في عدم لزومه، فیجوز الرجوع قبل انقضائه».[3]

هذا علی ما ذهب الیه المشهور واما بحسب ما نذهب الیه نحن حیث نعدّ الشرکة من العقود اللازمة فلا شکال في ضرب الأجل في الشرکة بل یمکن القول بانه لو لم نضرب اجلاً قد یبطل العقد للغرر في ذلک، وهذا یشبه عقد الاجرة في أنه لو لم نضرب اجلا قد یبطل العقد للغرر فیه، وهو یشبه عقد الاجرة في أنه لو لم یحدد له وقت یضر بالعقد للجهل والغرر واحتمال الضرر.

الفرع الثاني: أن السید الماتن قد اقترح حلا لشرطیة الأجل في عقد الشرکة وهو أن یُتخذ الأجل شرطاً في عقد اخر لازماً او جائزاً کما لو شرط في عقد بیع او وکالة أن تکون الشرکة لعشرة أشهر مثلاً.

وقد اشار الی ذلک السید صاحب العروة في ]المسألة : 9[ في قوله: «لو ذکرا في عقد الشرکة اجلاً لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضاءه الا أن یکون مشروطاً في ضمن عقد لازم فیکون لازماً».[4]

وقد اضاف السید الماتن الشرط في العقد الجائز مثل الهبه حیث أنه لایجوز الفسخ فیه مادام العقد الجائز قائماً.

والدلیل هو: «المؤمنون عند شروطهم»، فإن الشرطیة للأجل إن کانت مخالفة لمقتضی عقد الشرکة حسب مذهب الفقهاء، فإنها لیست مخالفة لمقتضی عقد آخر ولذلک یلزم العمل بهذا الشرط کیفما کان.

هذا کله بحسب مذهب المشهور من الفقهاء واما بحسب ما نذهب الیه من لزوم عقد الشرکة فلا اشکال حسب ما نذهب الیه.

بقي هنا شيء: هل أن العمل بالشرط المأخوذ في عقد آخر ـ في مفروض المسألة ـ هل أنه واجب تکلیفي أو وضعي؟

إن کان الواجب تکلیفیاً فلو لم یعمل به أحد المتعاقدین فیُعد عاصیاً کما أن الخیار یثبت للطرف الآخر في العقد ـ وهو خیار تخلف الشرط ـ فیتمکن من عدم العمل وبالشرط وان عُدّ مذنباً ولکن اذا کان الحکم وضعیاً فلا یستطیع أحدهما أن لا یعمل بالعقد بحال لأن العقد حسب المفروض الزامي والعقد الالزامي لا یمکن فسخه.

إن وضعیة الحکم أو تکلیفیته، یجري في ابواب مختلفة من الفقة مثل المهر والاجارة حیث یمکن ادراج مبلغ المهر او الاجارة الجدیدان في عقد لازم.

إن قوله: «المؤمنون عند شروطهم» لا یدل علی اکثر من الوجوب التکلیفي فان اقرار خیار التخلف، یفید أنه یمکن عدم العمل بالشرط، وان کان العمل بالشرط الزامیاً وضعاً فتقدیم العمل به کانّه یؤدي الی بطلان العقد بالمرة ولا یبقی موضوع لجریان الخیار.

لا مجال لخیار تخلف الشرط في النکاح ولکن یمکن اشتراط العمر والبکارة والمستولی الدراسي فلو ثبت خلاف ذلک یمکن فسخ العقد ولکن لو کان الشرط بقدر اثاث البیت او انجاز عمل معین، فلو لم یعمل بذلک فلا یثبت الفسخ.


[1] الجواهر، ج26، ص307.
[2] مختلف الشیعة، ج6، ص237.
[3] موسوعة الامام الخمینی، ج31، ص210.
[4] العروة، ج5، ص285.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo