< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب الشرکة

30/9/95

عنوان البحث: اللزوم في عقد الشرکة

کان البحث في (المسألة: 13) من مسائل احکام الشرکة وقد دار البحث في نهایة المسألة عن رأي المشهور في أن عقد الشرکة غیر لازم وقد حاول السید الماتن أن یجد حلا للزوم العقد من خلال أحد طریقین:

الاوّل: أن یشترط في عقد آخر وقتاً معیناً لعقد الشرکة بحث لایمکن فسخه خلال هذه الفترة کما لو اشترط ذلک في ضمن عقد بیع او اجارة،

الثاني: أن یشترط ذلک في عقد جائز مثل عقد الهبة فما دام هذا العقد قائماً یلزم العمل بهذا الشرط ولا یجوز الفسخ.

ونحن نذهب الی أن وجوب هذا الشرط تکلیفي ولیس بوضعي لانه قد اتفقت کلمتهم في الشروط ضمن العقد علی أن تخلف الشرط لا یؤدي الی بطلان العقد وغایة ما یؤدي الیه هو ثبوت الخیار للطرف الآخر فعلی سبیل المثال لو شرط في ضمن عقد البیع أن یدفع الثمن في وقت معین فان لم یف بالوعد لا یبطل العقد وانما یثبت الخیار فحسب، وهذا یشیر الی أن الوجوب في هذا الشرط تکلیفي ولیس بوضعي.

وعلیه أن هذه المحاولة لم تؤد الی طریق یثبت من خلاله اللزوم.

بقي هنا شيء: لو حکمنا بجواز عقد الشرکة هل نستطیع أن نفسخ العقد في أي زمان شئنا حتی لو کانت فائدة کبیرة علی وشک الحصول کما لو عاند أحد الشریکین أن یفسخ لیفوت الفرصة علی صاحبه؟!

أن ذلک الحاق الضرر بالآخرین فتجري قاعدة لا ضرر للمنع من وقوعه، وعلیه لایجوز الفسخ في اي وقت شاء وفي أي حال فیلزم أن یکون الفسخ في وقت لا یلحق ضرر بالشریک وفي حال لا یتضرر فیه.

فلو دار الأمر بین فائدة أحد الشریکین مع شریکه ـ کما لو کان فسخ العقد ینتهي باطلاق رأسمال احد الشریکین لتوظیفه في مجال آخر یعود علیه بارباح طائلة ـ فهنا یدور الأمر بین ضررین، الضرر الناشيء من المنع من الفسخ حیث لا یتمکن صاحبه من توظیف رأسماله في المجال الذي یرید والضرر المنبعث من الغاء الشرکة حیث یؤدي الی تفویت الفرصة للحصول علی ارباح طائلة!

قد تعارض الضرران هنا وفي ذلک بحث تفصیلي لا نرید الخوض فیه وقد عالجنا، في کتابنا «القواعد الفقهیة» المجلد الاول فمن اراد فلیراجع فالمسألة من موارد جریان قاعدة لا ضرر.

مسألة 14: لو تبیّین بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة إذا لم یکن إذنهما متقیّدا بالشرکة إذا حصلت بالعقد، أو بصحّة عقدها في غیره. هذا إذا اتّجر کلّ منهما أو واحد منهما مستقلاً. وإلا فلا إشکال. وعلی الصحّة، لهما الربح وعلیهما الخسران علی نسبة المالین، ولکلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.

في المسألة أربعة فروع:

الفرع الأوّل: لو اتضح أن عقد الشرکة باطل وقد قاموا بمعاملات ولم یقید الاذن بالشرکة ففي هذه الحال تکون جمیع المعاملات السابقة محکومة بالصحة واما اذا کان الاذن مقیدا بالصحة فجمیع المعاملات، السابقة محکومة بالبطلان.

الا ان لصاحب العروة رأي آخر في الشق الثاني من هذا الفرع حیث لم یحکم علیه بالبطلان بل ذهب الی أن المعاملة فضولیة، فلو قام احد الشریکین بصفقة مربحة، یستطیع الشریک الاخر أن یجیز المعاملة، ولذلک قال (قدس سره) في (المسألة: 12) من العروة: «إذا تبیّن بطلان الشرکة فالمعاملات الواقعة محکومة بالصحة، ویکون الربح علی نسبة المالین، لکفایة الإذن المفروض حصوله. نعم لو کان مقیّداً بالصحّة تکون کلها فضولیاً بالنسبة الی من یکون إذنه مقیّداً».[1]

إن شرط الاذن قد یکون من الطرفین وقد یکون من طرف واحد.


[1] العروة، ج5، ص286.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo