< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تحصل مما تقدم ما یلي:

اولا: أنّ الشخصیة القانونیة قضیة اعتباریة ثابتة عرفا وقد اقرها العقلاء بل تدور علیها رحی النشاطات التجاریة في جمیع ارجاء العالم وقد امضاها الشارع المقدس کما کان لذلک مصادیق في الماضي مثل ملکیة بیت المال.

ثانیاً: إن مفهوم الدولة من هذا القبیل وعلیه نستطیع اثبات الملکیة لها ولا مانع من ذلک.

ثالثاً: أن متملکات واموال الدولة علی اصناف: فتارة تکون المتملکات والاموال خاصة برئیس الدولة قد امتلکها بطرق شرعیة او غیر شرعیة واخری تکون ملکاً للدولة حصلت علیها بطرق محللة ومشروعة مثل استخراج المعادن وهي کثیرة ومتنوعة وقد ازدادت وتطورت في وقتنا الراهن اکثر من ذي قبل وفي ثالثة أن تکون الممتلکات والاموال حاصلة من استیلاء الدولة ظلماً وعدواناً علی اموال وممتلکات الآخرین من غیر حق ففي هذه الحال یجب ردُّ الاموال الی اصحابها فوراً ومع عدم التعرف علی اصحابها فتدرج ضمن دائرة الاموال المجهولة المالک.

واما ما کان یندرج في اطار النشاطات الاقتصادیة المحللة مثل التجارة واستخراج المعادن وتقدیم الخدمات ـ کالماء والکهرباء ـ فهو من ممتلکات الدولة علی الرأي الصحیح لان للدولة شخصیة قانونیة تصلح لتملک الاموال والممتلکات واما علی رأي المنکر لملکیة الدولة تبقی هذا الاموال من دون مالک فیحکمون علیها بأنها من المباحات الأولیة التي یحل لکل احد الاستیلاء علیها بحسب ما اقرته الشریعة في المباحات الأولیة.

الرابعة: إن المصارف ]البنوک[ التابعة للدولة ایضا لا تمتلک شیئاً من الاموال لجهتین:

     أن شخصیتها معنویة وقانونیة ولیست بحقیقیة ولذلک فهي تفقد صلاحیة التملک.

     هي تابعة للدولة التي هي بدورها فاقدة لصلاحیة التملک.

الخامسة: الأوراق المالیة: فانها ـ علی ما ذهب المنکرون ـ فاقدة الاعتبار ایضاً لأن منشأ اعتبارها اما سلطة الدولة او الرصید ـ ذهباً أو عُملَة ـ او ما یسمی بغطاء العملة.

اما الاول فوجوده افتراضي لا واقع له فکیف یکون مصدراً لاعتبار هذه الأوراق؟!

واما الثاني فهو ایضاً افتراضي لا اصل له!

کما أنها هي بدورها فاقدة للقیمة الذاتیة!

السادسة: علی ما ذهب الیه المنکرون اتجاه الأوراق المالیة، لایتعلق بهذه الأوراق خمس ولا تتحقق بها استطاعة ولا یمکن الرهن والقرض بها.

السابعة: إن الغاء ملکیة الدولة یؤدي ـ في نهایة الأمر ـ الی الغاء الملکیة الخاصة (او الفردیة) لأن الملکیة في الاعم الاغلب تحصل من طریق دفع العُملة النقدیة في المعاملات مع أنها ـ علی رأي المنکرین ـ لا تفید الملکیة، آجل قد یحوز الانسان شیئاً من المباحات فیملکها الا أن ذلک نادر امام الملکیة بالعملات النقدیة، والنادر کالمعدوم ـ کما یقال ـ !

الثامنة: أن اکثر المعاملات الهامة تتم بالصکوک المعتمدة بالاساس علی الأوراق المالیة المودعة في البنوک وهي لا اعتبار لها بالمرة علی رأیهم!

إن الحصیلة النهائیة لهذا التوجه هو تفشِّي فوضی هدامة في ارکان الاوضاع الاقتصادیة في کافة ارجاع العالم.

الامر الذي ترفضه الشریعة الغراء جملة وتفصیلا کما یرفضه الفقهاء لما یترتب علیه من اضرار فادحة وتبعات خطیرة ومدمرة!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo