< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ النفقة والملك"تابع"
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 أما ما يمكن الاستدلال لمخالفة القاعدة والأصل وهو عدم التمليك ما يلي:
 النفقة والملك "تابع"
  1. الاستدلال بالإجماع الذي اشار اليه الفاضل الهندي في كتاب كشف اللثام وفيه : ان دعوى الاجماع غير تامة ولذا ذكر السيد علي في الرياض بأن القول بالإمتاع هو الأشهر سيما مع عدم طرح المسألة في بعض كتب القدماء هذا ولو سلمنا فانه اجماع منقول وهو بقوة الرواية الحدسية كما تقدم في مباحث الأصول , اضافة ايضا الى انه لو سلم فهو محتمل المدركية لما سيأتي من آيات وروايات وقع او يقع الاستدلال بها
  2. الاستدلال بحرف اللام في قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن " بدعوى ان معناه الظاهر هو الملك وفيه انه غير مسلم بل ذكر بعضهم ان اظهر معاني اللام الاختصاص وقد استخدمت كثيرا في الاختصاص والانتساب لا الملكية
  3. الاستدلال بما رواه شهاب ابن عبد ربه عن الامام الصادق عليه السلام وفيها " وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء أكله وان شاء وهبه أو تصدق به , ووجه الاستدلال هذا التخيير بين الموارد الموقوفة على الملك وفيه ان الرواية مرسلة واما رواية الشيخ لها ففيه نوح ابن شعيب الذي لم يذكر عند النجاشي وعند غيره وانما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال حيث قال: قال الفضل ابن شاذان : عنه انه كان فقيها صالحا مرضيا ثم اضاف وقيل انه نوح ابن صالح والعبارة كما ترى ليست ظاهرة في الجزم هذا من جهة ولو سلمنا فان صدر الرواية تحدث عن اللازم في النفقة فقال " يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله أدى اليها حقها " فان قوله يسد جوعتها ظاهر في الامتاع وهو قرينة على صرف ان شاء أكله على ما هو مألوف من اباحة التصرف مطلقا ويؤيد ما اقول انه لم يقل وليقدر للزوجة بل لكل انسان بما يشمل الأقارب وفي الأقارب ذكرنا انها امتاع بلا خلاف . نعم ان استثناء ابن الوليد لنوح ابن شعيب من كتاب النوادر فيه دلالة على الوثاقة ولا يلتفت الى ما ذكره بعض الأعاظم انه يحتمل الاعتماد على أصالة العدالة على ابن الوليد فان ذلك مقطوع العدم لتشدد المدرسة القمّية لا سيما من ابن الوليد
  4. الاستدلال بقوله تعالى : وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن . ببيان أن قوله على الدالة على التلبس والفوقية تتناسب مع الملكية و وفيه ان على تدل على الالزام لأنه لا يكون الا من العالي الى الداني ومما ذكرنا تعرف انه لا دليل على الملك وان ذهب اليه جمع من الأعاظم قديما وحديثا وما قلناه في النفقة نقوله في الكسوة وان ذكر الطوسي في المبسوط والمحقق في الشرائع انها على نحو الملك لما عرفت وقد ذهب العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك وغيرهما الى انها امتاع وفي الرياض انها اشهر ولذا تردد في الحدائق وذهب جمهور الفقهاء المعاصرين على دعوى الامتاع وخالف آخرون
 النفقة والاسقاط
  ذكر المحقق الكركي في كتاب جامع المقاصد تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط قال" اسقاط الحق قبل استحقاقه لا أثر له وكذلك فعل في الحدائق وجعله صاحب الجواهر في كتاب الشفعة الأصح أي عدم السقوط والتأمل في كلمات فقهائنا المعاصرين يكاد يكون اجماعا على جواز الاسقاط ووجه القول بعدم الاسقاط انها لا تملك عليه الا يوما بيوم فالاسقاط نحو من الابراء ، وابراء الزوج مما لم يجب عليه لا معنى له وهو بعبارة أخرى فقهية اسقاط ما لم يجب وفيه :
  أن المعاملات والعلاقات لها جذور عقلائية وانما تدخل الشارع تطعيما وتقليما ولا وجه لعدم قبول الاسقاط الا ما قيل من التعليق على المستقبل وقد عرفت ان التعليق غير مبطل حتى في العقود كما هو مذهب جمهرة من فقهائنا سيما مع وجود المفتضي فانها زوجته فيحق لها الانشاء فعليا، وان كان المنشأ استقباليا ولا سيما أن التعليق مبطل فهو في خصوص العقود حيث لا يصح على مجهول اذ لا آية ولا رواية بل ولا اجماع ولو سلم فانه مدركي نظرا لورود بعض الأحاديث التي توحي بذلك من قبيل: "لا تبع ما ليس عندك " وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه اذ لا يوجد ملك وهذه القضايا اعتبارات ومن هنا افتى العلماء بجواز اسقاط الزوجة لحقها في نفس عقد النكاح.
  نعم نسب الى مشهور علمائنا ان نفقة الأقارب لا تقبل الاسقاط مطلقا بدعوى ما تقدم من جهة وبدعوى انها حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تسقط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo