< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ النفقة "تابع"\ النفقة والخروج
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 النفقة " تابع"
  ذكرنا بأن الاصحاب افتوا بأن النفقة تبقى دينا في الذمة لو تخلف الزوج عن دفعها لسبب ما بينما لم يفتى بذلك بالنسبة للأقارب وهم الوالدان والأولاد واما الجد والجدة عندنا فلا دليل على دخولها بل في رواية زيد الشحام لا يعطى الجد والجدة وقد اشرنا الى مذهب العامة في التوسعة تارة لكل من يحرم الزواج منه وتارة بملاك الطبقات الارثية الخ وقد يبدو التفريق بينهما غريبا مع ورود اللزوم في سياق واحد في عدة روايات ولا دليل صريحا فيما ذكروه ، ولولا الاجماع المدعى الذي كاد ان يكون تسالما في الزوجة لأمكن النقاش في هذا التفريق اذ الالزام شيء ووجوب القضاء عما في الذمة شيء آخر، بل الأصل هو عدم وجوب القضاء بلا فرق بين الزوجة وبين الأقارب ويمكن أن يكون الدليل هو الارتكاز العقلائي التاريخي الذي تحمل عليه الأخبار عند عدم التوضيح فيما سمي أصوليا بالإطلاق المقامي فان هذا الارتكاز قد يكون هو الدليل الفعلي على ما ذكره الأصحاب والا كان في النفس منه شيء في الموردين معا .
 النفقة والخروج
  تقدمت الاشارة الى ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن النشوز المانع من الانفاق هو في خصوص الخروج دون اذن الزوج واما الباقي فهو محل تأمل أو احتياط كما انه ذكر في كتاب الصلاة بأن الخروج الذي نهيت عنه الزوجة هو الخروج بلا رجوع الذي يتطابق مع النشوز وحمل الأخبار الواردة على ذلك ولعل ما استفاده السيد الخوئي منشؤه كلمة حتى ترجع وما ذكره لا يمكن قبوله اذ لا دلالة فيها لا بالمادة ولا بالصيغة على الذهاب النهائي بل هو مخالف لما عليه العرف ايضا، نعم وقع الكلام في حدود المنع من خروجها بعد الاطباق عليه في الجملة فقد فرق بعضهم بين الزوج الحاضر وبين الزوج الغائب حيث احتمل في الحدائق الاختصاص بزمن الحضور وان اختار تبعا للرواية المنع مطلقا لأن ادلة المنع من الخروج لم تربط في الأدلة بالاستمتاع.
  ومن هنا منع الشهيد الثاني في مسالكه الخروج مطلقا ولو كان لتشييع ميت لها وكذلك ذكر النراقي بأن المسألة لا خلاف فيها وذكر السبزواري في كتاب الذخيرة أنه اجماع كما ان الفقهاء المعاصرين ما بين مانع مطلقا وما بين محتاط لزوما في صورة عدم المنافات مع حقه وندرة الفتوى بالجواز مع عدم المنافات وامام ما رأيت ومع وجود رواية صحيحة صريحة في منع الزوجة من الخروج رغم غياب الزوج ورغم مرض الأب بل وموته وسكوت الامام عن ذلك بل ومدحها وفي بعض الروايات أمرها بالبقاء طاعة لزوجها مؤيدا بروايات عديدة مطلقة من لعنة الملائكة لها أو أنها تعلق يوم القيامة برجليها.
  بل ورد عندنا ما يؤكد ذلك في باب الحج المستحب وأن للزوج منعها من ذلك ولذا لا يرفع اليد عن هذا الاطلاق الا في الحالة العامة من الحرج أو الضرر أو ما كان واجبا عليها فرضا وتعيينا كالحج الواجب ورد الأمانة والدين وتحقيق صلة الرحم ورفع العقوق بل وتعلم مما يجب تعلمه من المسائل المبتلى بها وبناء على ما ذكرنا ان خروجها دون اذنه مطلقا هو نشوز وتمرد يمنع من الانفاق عليها هذا مع احتمال الالزام مطلقا والاثم على الزوج اذ لا يحق له ان ينهاها وان فعل يجب عليها الطاعة .
 النشوز المقابل
  ذكرنا سابقا بأن النشوز بمعنى التمرد على الزوج او الخروج مما يسقط النفقة وأن النشوز لسبب قاهر ليس مانعا كالمرض والحيض ونحوهما أما لو كان نشوزها ردا على فعاله ونشوزه فهل تسقط النفقة بذلك ام لا ذكر الفقهاء بأن للزوجة في هذه الحالة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ولم يذكروا النشوز اذ المسألة بهذا العنوان غير مطروحة وأن الحاكم يلزمه بالإنفاق والا طلقها وذهب بعض الفقهاء الى أن لها النشوز الخروجي بمعنى أن تخرج للعمل لتنفق على نفسها وذهب آخر الى جواز نشوزها مطلقا وفي كلمات بعض العامة أن لها أن تمنع نفسها وتبقى النفقة لازمة لها وذهب آخرون الى عدم الجواز ولو كان ظالما غشوما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo