< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الفقه \ النفقة "تابع"\ النفقة والدعوى
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
  والتحقيق: أن الأدلة كما عرفت يستفاد منها جعل المرأة في عيال الرجل وتحت نظره وفي دائرة مسؤوليته ومن هنا استقربنا تعميم النفقة لها في كل شيء ومن هنا فان كل مورد مما ذكرناه من عمل أو حبس أو سفر أو نحو ذلك مما لا يلغي هذه السيطرة والسلطنة, فالمرأة تحت العيلولة ولذا لو رضي بالعمل فالنفقة باقية ولازمة، وكذا لو سافرت بل وكذا لو حبست ظلما وعدوانا فذهب الاحتباس والتمكين لعذر لأنا نسأل ساعتئذ عن الفارق بين المرض المانع من التمكين وحق الاحتباس وبين الحبس ظلما .
  نعم لو تعاطت بأمر من شأنه أن يدخلها السجن فهذا تفويت لحق التمكين والاحتباس بيدها فالخروج من السلطنة منسوب اليها ولذا يسقط حقها خلافا لما ذهبت اليه المالكية من ابقاء الحق لها ولو كان الحبس ظلما له وأما السفر فقد ذهبت المالكية والحنابلة الى عدم السقوط ان كان واجبا بينما اسقط ذلك جمهور الأحناف والشافعية لسقوط موضوع سقوط النفقة وهو الاحتباس .
  والتحقيق: بناء على ما عرفته فان كان السفر لأداء واجب فان ذلك لا ينسب اليها "لأن شرط الله قبل شرطكم "كما ورد واسقاطه من قبل المولى لا يلغي مطلقات النفقة والا كان الواجب أن يسقط مقدار النفقة في الصوم الواجب وأثناء أدائها الصلوات وهذا لا يعهد من قائل ولو كان فارق لانبغى بيانه ويلحق بذلك ما يتوقف عليه أداء الواجب من تحصيل المقدمات العلمية ونحو ذلك لو توقف الأمر على ذلك . وأما العمل داخل المنزل فقد عرفت أن سلطنة الرجل ليست بمعنى الشراء والملك بل هو من التشبيه لما ذكرنا سابقا فمقتضى الأصل والقاعدة هو جواز العمل الا ان يتنافى مع السلطنة والحق والمراد فان كان العمل يؤثر على قوتها أو يؤثر على جمالها فهذا مسقط للنفقة أيضا والا فكما ذكرنا .
 النفقة والدعوى
  وقع الخلاف بين العلماء في تقديم قول الرجل او تقديم قول المرأة ووقع الكلام في تفصيلات تتعلق بذلك كالتفصيل بين سكناها معه وبين عدم السكنى معه كما في حالات السفر وينسحب مع ذلك صور الخلاف الزوجي ووجود أمارة تدل على عدم الانفاق وفي اعتبار هذه الأمارة .
  ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ان قولها يقدم مطلقا حال المساكنة لقضاء العادة بذلك فساعتئذ قدم قوله وهذا يعني اعتماد الشيخ الطوسي على ظاهر الحال مضافا لما ذكره من دعوى الاجماع ومن وجود اخبار بذلك .وفي كتاب الخلاف فصل بين صورة المساكنة وبين غيرها فقدم قوله في الصورة الأولى فقط .
  وأما ابن ادريس فقد قدم قول المرأة مطلقا وكذلك فعل ابن سعيد في كتاب الجامع للشرائع وكذلك فعل العلامة الحلي وان ابرز اشكالا حال المساكنة ويبدو كما هو ظاهر اعتماد هؤلاء على الأصل وقد عرفت في بحث المدعي والمنكر بأن المنكر الذي يقدم قوله في رأي جمهرة من العلماء ما وافق قوله الأصل .
  ومن هنا قال الشهيد الثاني رحمه الله واصفا هذه الظاهرة بأن أصحابنا يقولون بتقديم الأصل تارة وبتقديم ظاهر الحال تارة أخرى وقد اختار هو في الروضة تقديم قول المرأة تبعا للعلامة الحلي في كتاب المختلف حيث يوافق قولها الأصل وحمل الروايات على العادة في ذلك الزمان خصوصا في المهر حيث لا تدخل المرأة على الزوج الا بعد قبض مهرها .
  اما عند العامة فقد ذهب الاحناف والشافعي واحمد الى مراعات جانب الأصل أي تقديم قول المرأة بينما فصل المالكية بين صورة المساكنة له فيقدم قوله مراعاة للظاهر وبين عدم المساكنة فيقدم قولها مراعاة للأصل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo