< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

34/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ النفقة "تابع"\
  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
  والتحقيق: أن مقتضى القاعدة هي تقديم قولها لأن الأصل هو عدم الانفاق عند الشك ولا يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة والأصل الا بدليل متين وما يمكن أن يقال في تبرير التفصيل أو تقديم قول الزوج امور:
 الأول: أن يقاس ذلك بباب المهر لأنهما من واد واحد أي من ملحقات النكاح اذ قيل هناك بأن القول قول الرجل اذا كانت المرأة مساكنة معه أو قد دخل بها وهذا ان دل على شيء دل على ملاحظة الظاهر لا الأصل لأن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها قبل قبض المهر فتسليمها لنفسها قرينة على أنها قبضت المهر وكذلك القول في النفقة فان من تساكن زوجها منفَقٌ عليها في ظاهر الحال .
  وفيه أن ما ذكر غير مسلم حتى في المهر. قال الشيخ في الخلاف القول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده .... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم , ولكنه عاد في النهاية وقال: لو ادعت بعد الدخول أنها لم تقبض المهر لم يلتفت الى دعواها وقال في الشرائع لو ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها وفي الجامع للشرائع لابن سعيد الفتوى بتقديم قول الرجل مع الدخول وعلل ذلك بالعادة آنذاك على تسلم المهر قبل الزفاف والدخول ولذا قدم قوله .
  فانك كما ترى لا يصح سحب الحكم الى النفقة مع عدم تسليمه في المهر بل في الرواية ما يؤكد موضوع العادة ففي الرواية" دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل " وفي أخرى أنه لو دخل بها فعليها البينة ولا يمكن بما أنها قضايا في وقائع أن ذلك كان لأجل الاطمئنان او لأجل مراعاة ظاهر الحال وحجية الظاهر .مضافا لضعف الرواية بأبي جميلة .
 الثاني: الاستدلال بظاهر الحال بدعوى أنه حجة كما في الألفاظ وفيه أنه ان سلّم فهو ليس في موضع التنازع بل في القضايا التي لها طابع شخصي كدلالة العبوس على الأذى والابتسام على الفرح ودلالة الحائر على مشكلة وقد عرفت انا لا نقول بحجية الظن وانا لا نقول بالانسداد مع وجود الدليل أو الأصل ولذا يختلف الحال من رجل الى آخر. فرب رجل يساكن زوجته ويظن بعدم الانفاق ورب رجل يظن منه العكس ومن هنا تعرف أن التفصيل بين حال المساكنة وبين عدمها لا دليل عليه ،لا من الأخبار ولا من الاجماع لأنه على العكس كما عرفت ولا من ظاهر الحال لأنه ظن .
  ومن هنا نستقرب تقديم قول المرأة مطلقا كما فعل الشهيد الثاني في الروضة ولذا لا نفرق ايضا بين حال حضور الزوج وبين حال غياب الزوج .ولنِعمَ ما قال الشيخ الطوسي وما قاله الحلي في المختلف بأن ما ورد وما قيل محمول على العادة في ذلك الزمان ويبدو أن جمهرة المعاصرين ساروا على هذه القاعدة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo