< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
د - الإستدلال بروايات التقية وهي على نحوين:
1 - العمومات التي يمكن التمسك بها كصحيح هشام إبن سالم وفيها : (ما عبد الله بشيء أحب اليه من الخباء قلت وما الخباء قال التقية) [1]المجلد 11 باب 24 باب الأمر والنهي حديث رقم 14 . ونحوها بألسنة أخرى من قبيل لا إيمان لمن لا تقية له أو التقية ترس الله بينه وبين خلقه أو المؤمن مجاهد ... في دولة الباطل بالتقية وفي دولة الحق بالسيف وهذه الروايات لا دلالة لها إطلاقا بل هي أجنبية لأنها لأصل تشريع التقية في مواردها فالقضية لا تثبت موضوعها وإلا وجب إستعمالها حتى في المجتمع الإيماني أو حتى في منزله وأسرته فهي بقوة قولنا إذا وجدت التقية يجب العمل بها ولا تعني وجوب إحداث ما يوجب التقية ليجتنب عنها سيما أن التقية مشرعة في الأصل عند الخوف
2 – ما دل على بقاء التقية لزمانه منها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق : (كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية) [2]. والمقصود من الحديث كما ذكرنا أن التقية حيث توجد فهي أشد وإلا فقد مرت أزمنة لم يكن فيها تقية إطلاقا ونحوها رواية الحسين إبن خالد وفيها علي إبن معبد الذي لم بوثق .في التقية وزمانها : (... الى متى ؟ قال الى قيام القائم . فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا ) [3].
والجواب الجواب فهي بمعنى بقاء أصل التقية الى زمن الإمام ولا نظر لها لمكان ما وزمان ما وظرف ما توفر فيه الخروج الدعوي او إقامة الدولة حيث لا توجد أجواء تقية والواقع اليوم يؤيد ذلك حتى في بلاد الكفر التي تتبنى شعارات الديموقراطية والملكية والحرية والسيادة .
وقد عرفت أن هذه الطوائف الأربع تشترك في عدم التمامية إما لناحية الدلالة وإما لناحية السند وعلى هذا المنوال بعض النصوص الداعية الى السكون وإلى أحلاس البيوت او الى لزومها كرواية المفضل ابن صالح الذي قال فيه إبن الغضائري كذاب عن جابر عن الباقر عليه السلام:( أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان حفظ اللسان ولزوم البيت) [4]كتاب كمال الدين للصدوق . وهي على ضعفها تسقط واجب لم يقل احد بإسقاطه وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ونحوها ما رواه ابو بصير عنا الصادق عليه السلام في كلام لسلمان وفيها حول ملك بني أمية ومن يأتي بعدهم " ... إذا كان ذلك فإلزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر إبن الطاهر " وهي مضافا لما أوردنا ناظرة لدولة بني أمية ومن يأتي بعدهم وإحتمال الخصوصية وارد وفي الرواية علي بن محمد إبن قتيبة وهو لم يوثق بوجه كما ان الرواية في كتاب الغيبة وصحة سند الشيخ الطوسي الى التهذيبين لا تفيدنا هنا , وأيضا ما رواه مفضل إبن يزيد " ابن مزيد " عن الصادق(ع) : ( من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها)[5] وهي أيضا تتحدث عمن أصابته البلية أي عند إحتمال الخطر والخوف وهي ليست في مقام بيان ما اذا توفرت القدرة على الإنتصار وثانيا إن مفضل بن يزيد لا وجود له وعلى الأصح مفضل بن مزيد وكان من عملاء السلطان , ومما يشير الى انها للتقية أو للدفاع عن السلطان .
والخلاصة أنه لم يتم لدينا الى الآن دليل جلي على منع إقامة الدولة أو الجهاد أو الخروج على الجائر ضمن الثوابت التي ذكرناها ويمكن أن نؤيد ما خلصنا اليه بما يلي . في الدرس القاددم إن شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo