< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة السابعة: هل يجب على الموسر العاجز أن يستنيب آخر وهل يجوز للقادر أن يستينب غيره فههنا نقطتان أما الأولى : ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله والقاضي إبن البراج وإبن إدريس الحلي والمحقق الكركي أن الموسر العاجز يجب عليه الإستنابة وخالف المحقق الحلي في ذلك وكذلك العلامة وقالا بأن الإستحباب أشبه والصحيح ما ذكره المحقق .
أولا: لأنه مقتضى الأصل العملي.
وثانيا: أنه لا قائل بوجوب الجهاد بالمال منفصلا عن النفس وإن ورد في الآيات ذلك لأنها محمولة على نفس الشخص أو على عمومات الإنفاق ولا نظر لها للإستنابة بل يمكن معونة العموم بالمال دون تحصيص ذلك بالإستنابة وجوبا ولا يوجد في المقام نص يدل على ذلك .
ثالثا: هذا كله إذا لم يحتج الى الإستنابة لعدم الكفاية وإلا وجب قولا واحدا كما في الرياض ولكن ينبغي تقييد ما ذكره بلزوم ما تكمل به الكفاية لا خصوص إستنابة الموسر بالذات لما ذكرناه من أدلة .
أما النقطة الثانية : فقد ذكر في الجواهر حول القادر أنه يجوز له الإستنابة بلا خلاف يجده ونقل عن العلامة في كتاب المنتهى وفي كتاب الدروس" جواز الإستئجار على الجهاد عندنا وكذلك فعل في الرياض قائلا جاز عندنا بغير خلاف ظاهر وما ذكره العلماء يبدو أنه متسالم عليه لأن وجوب الجهاد كفائي ولا يشترط فيه المباشرة فالمهم حصول الغرض منه بل هو مقتضى الشك في شرطية المباشرة أما ما إستدل به بعضهم بقوله عليه السلام من جهز غازيا كان له كمثل أجره فإنها أجنبية عن جواز الإبدال بل هي في مقام بيان ثواب الباذل واما ما رواه أبو البختري عن الجُعل في الغزو: ... أن عليا عليه السلام قال: لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل [1] . فإنها وإن دلت على ما ذكر لكنها ضعيفة للغاية فإن أبا البختري أوضح كذاب عند الإمامية بل نعته الكشي أكذب البرية ومثل هذه الرواية منه لو قلنا بكبرى الجبر لا تشملها .
المسألة الثامنة : يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا مع بدأ العدو أو مع كونه لا يرى لها حرمة أما القتال في الحرم فقيل أنه جائز لنسخ الآية ذكر في الجواهر خول أصل الحرمة في الأشهر الأربعة رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم وحول الإستثنائين او لا يرون لها حرمة أنه لا خلاف يجده وإختاره إبن البراج في المهذب وإبن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقوله تعالى فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فإقتلوا المشركين وقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقد فسرت بمعنى جواز القصاص في هتك الحرم مقابلة إذ منعوا النبي عام الحديبية في ذي القعدة عام 6 هـ . فأجاز له المولى في العام التاسع من ذي القعدة عمرة القضاء مقابلة وأكد العلامة الحلي في المنتهى بأن القتال في الأشهر الحرم لم تنسخ حرمته في حق من لها عنده حرمة وإلا جاز قتال غيرهم ورد على جماعة من العامة إدعوا نسخ الآية بقوله تعالى فإقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى فإقتلوهم حيث ثقفتموهم بل ذكر المقداد في كنزه أن هذه الآيات ناسخة لكل آيات الكف والموادعة عنه وأن صدر الآية ينسخ عجزها بكلمة "حيث" أي في كل مكان من حل أو حرام .
وما ذكره مخالف للقواعد في الجمع الدلالي مضافا لأصالة عدم النسح إذ لا قائل بها عندنا وفي كلمات إبن إدريس أن من يرى حرمة الأشهر لا يبتدؤون بقتال وأما غيرهم من أصناف الكفار فإنهم يبتدؤون بالقتال على كل حال ويؤكد ما قاله إبن إدريس ما ذكره أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي: ويجوز الإبتداء بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج الى دار الإسلام من ضروب الكفار لكيد أهلها في الأشهر الحرم ولا يجوز الإبتداء فيها بقتال مشركي العرب فإن بدؤا بالقتال فيها وجب قتالهم ويبدو أن هذا التفصيل بين من يرى للأشهر حرمة وبين من لا يرى ذلك نشأ من رواية العلاء إبن الفضيل وهي مضمرة وفيها إذا كان المشركون يبتدؤنهم بإستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا فهم يُبدؤون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فإستحل منهم وأهل البغي يُبتدؤون بالقتال الجلد 11 باب 22 جهاد العدو.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo