< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 14 : قال المحقق الحلي يجب جهاد ثلاثة :
1 – البغاة على الإمام العادل من المسلمين
2 – أهل الذمة وحددهم بثلاثة : اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة
3 – سائر أصناف الكفار
والجهاد معهم إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام فإن بدؤا حوربوا وإن كفوا وجب بحسب المكنة وأقله في كل عام مرة وبما ان المحقق بدأ بذكر البغاة فلا بأس بالبدء فيهم وههنا نقاط:
أ – في أصل الوجوب لا شك أساسا في وجوب قتله إما لأنه محارب وإما لأنه ناصب أو كما قيل لأنه إستحل دم المسلمين ولا بد من تنقيح معنى الباغي لترتيب خصوص أحكامه .
الباغي هو الخارج على الإمام العادل كما عرفه الأصحاب وإستدل عليه جمع بالآية المباركة وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا ... وورود لفظ الإيمان في الآية مجازي للحكم بكفرهم حال البغي إما بلحاظ عقيدتهم أو بلحاظ ما كانوا عليه كما في قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنهم يساقون الى الموت والآية في وصف المنافقين والبغي في اللغة التجاوز والعلو ووجه إطلاقه عليهم ظاهر ولا خلاف عند الإمامية بل عند المسلمين كافة في وجوب قتال الباغي وذلك إذا ندب اليه الإمام عموما أو خصوصا أو بواسطة من نصبه لذلك وقد ذكر صاحب الجواهر أن الوجوب مجمع عليه بقسميه وأن المحكي من الإجماع مستفيض كالنصوص ويدل على ذلك ما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام مع أصحاب الجمل الناكثين ومع القاسطين ومع المارقين من الخوارج وهذا الوجوب كفائي جزما إلا أن يستنهض الإمام شخصا بعينه .
ب – في أمد الجهاد مقتضى الآية والنصوص أنهم يقاتلون أبدا حتى يفيؤا أو يقتلوا قال صاحب الرياض لا نعلم فيه خلافا حتى لو رفعوا المصاحف أو أي شيء آخر إلا أن يصرحوا بالفيء وفي سيرة الأمير أنه غلب على إيقاف الحرب وحكمهم من هذه الجهة حكم المشركين حتى في مثل قتل الولد لوالده وإن حكى بعضهم الكراهة ولو بحجة إمكان قتله من غيره لأن ذلك معارض بحس الثأر عند الولد من غيره .
ج – في الشهادة ذكر علماؤنا أن المقتول مع الإمام العادل في جهاد البغاة شهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وحسب وفي الجواهر لا خلاف فيه وفي منتهى العلامة الإجماع عليه فهو موأيضا الخروج من قبضة الإمام ضع تسالم .
د – في حكم ذوي الفئة وفي حكم القلة والكثرة : ذكر علماؤنا أن البغاة إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم وجاز إتباع مدبرهم وجاز قتل أسيرهم دون من ليس لهم فئة وهذا لا خلاف فيه وقد إستدل في الرياض على ذلك بالإجماع وبالأخبار الضعيفة المجبورة بعمل الأصحاب نعم ورد في كتاب الدروس ما يشير الى عرض السيف عليهم فإن تاب عدل عنه وإلا قتل ولا يعلم له قائل وهو مخالف لما ذكرنا من الإجماع والنص كرواية حفص ابن غياث العامي الذي له كتاب معتمد رغم أنه كان قاضيا لدى هارون وفي عدة الشيخ الطوسي أنه يؤخذ برواياته فيما لا ينكر واما ما فعله الأمير مع أهل الجمل فلأن إمامهم قتل في المعركة والآخر رجع الى بيته وفي كتاب تحف العقول رواية طويلة حول ما ذكرنا هذا كله مع كثرة البغاة ووفرتهم وكانوا أصحاب منعة أما لو كانوا قلة كما في إبن ملجم فهل يقال بأنه باغ؟ إذ أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك أمره لنفسه إن بقي حيا وفي التذكرة والمسالك عدم التفريق بين الكثرة والقلة وخالف إبن إدريس وإبن حمزة والشيخ الطوسي فإشترطوا في جريان حكم البغاة الكثرة والمنعة حيث يحتاج الى الجهاد وربما إشترط ايضا الخروج من قبضة الإمام بأن كانو في برية لا في مسجد او داخل قرية بل ذهب ابن إدريس وجماعة الى ذلك وفي رواية مرسلة حول شخص إعترض في المسجد بشعار الخوارج لا حكم إلا لله قال لهم الأمير لا نمنعكم مساجد الله ولا الفيء ما دامت أيديكم معنا . مرسلة المستدرك باب 24 حديث 9 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo