< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الفقه \الجهاد
هـ - في سبي الذراري وملك النساء والأموال التي لم يحوها العسكر وفي حكم كفرهم : قال المحقق في الشرائع بحرمة السبي وملك النساء وأن الحرمة إجماعية وذكر صاحب الجواهر بأن على الحرمة الإجماع المحصل وقال العلامة في المنتهى بأنه لا خلاف في الحرمة بين أهل العلم بل في التذكرة لا خلاف بين الأمة . وفي المقابل ورد في كلام الشهيد الثاني في المسالك أنها مشهورة ولم يعرف القائل بذلك ولعل الشهيد الثاني إستند الى الروايات وحاصل ما ورد فيها أنه ترك السبي والتملك منّا منه عليهم لا إستحقاقا ولا لأجل الحرمة بل لأجل الشيعة فيما بعد , ففي بعض الروايات لكنه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده وقال ولو قتلهم جميعا وإتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا وفي أخرى أوضح منها .... بالكف عن السبي والغنيمة لأموالهم للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما فلو سباهم لسبيت شيعته الباب 25 جهاد العدو المجلد 11 .
ومن هنا ورد أن الإمام عجل الله فرجه إذا ثار ثار بسيرة رسول الله في الحرب ومن هنا لما طالب أصحابه في معركة الجمل , ردهم إسكاتا قائلا أيكم يأخذ أم المؤمنين من سهمه ولذا يروى أن أمير المؤمنين أرجع المال لمن أقام بينة أو أقسم اليمين لمن ليس له ذلك بل ورد في بعض التعبيرات له أنه لم ينسبهم لا إلى الشرك ولا ألى النفاق بل كان يقول إخواننا بغوا علينا وقد ذكر في الشرائع في تبرير منع تملك ما لم يحوه العسكر قال: لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال وعلق صاحب الجواهر على ذلك بقوله بلا خلاف أجده وفي المسالك أنه موضع وفاق وفي كلام جماعة كالعلامة في المنتهى وإبن زهرة في الغنية الإجماع على ذلك هذا بخلاف ما حواه العسكر من الثياب والسلاح الخ.
فقد إختلف علماؤنا أيضا في ذلك فقد ذهب المرتضى وإبن إدريس والعلامة والشهيد الخ بل ذكر المرتضى في الناصريات أنه لا خلاف في عدم الجواز وفي المقابل ذكر الطوسي في الخلاف وإبن البراج وإبن حمزة والحلبي والشهيد الثاني وجماعة الى جواز التملك لسيرة علي عليه السلام وهذا هو الأظهر.
أما ما رواه في المبسوط فهو معارض بما دل على الجواز مضافا الى أنها رواية مرسلة وأما الإجماع في كلام المرتضى فمعارض وممنوع والعمومات الموجودة في الجهاد وباب القتال تشمل المقام مضافا لسيرة علي عليه السلام وكل ما ذكر يبنتي على مسألة هامة وهي كفر الباغي إذ قد يظهر من بعض الكلمات أنها مسألة غير مسلّمة في المبدأ فإن البغاة إنما جردوا السيوف لشبهة أو تأويل أو شهادات كاذبة فكيف يقال بكفر هؤلاء اللهم إلا أن يقال أن الخروج على الإمام العادل الذي يملك من الوسمة الواضحة له بالأصالة ولأبنائه بالتبعية بحيث يكون المشتبه مقصرا دائما .
نعم ذكر شيخنا الطوسي في كتاب الإقتصاد صفحة 226 : ظاهر مذهب الإمامية أن الخارج على أمير المؤمنين والمقاتل له كافر بدليل إجماع الفرقة المحقة .... ودفع الإمامة عندهم وجحدها كدفع النبوة وجحدها لقوله يا علي حربك حربي ورد على عدم وجود أحكام الكفر عليهم كالموارثة والمدافنة والصلاة والغنيمة وإتباع المدبر بقوله : أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربي والمعاهد والذمي والوثني فمنهم من تقبل منه الجزية ويقرون على دينهم ومنهم من لا يقبل منه وإعترض صاحب الرياص على الإستدلال بحرمة مالهم بالحديث المشهور لا يحل مال إمرئ مسلم بأن ذلك يعني أنهم مسلمون وهو منظور فيه فإن الإسلام الحقيقي ما يحقن به الدماء وترد به الامانات وهؤلاء غير محقوني الدم إجماعا ولذا وجب قتالهم وكيف كان فبعد الإجماع الظاهر والمحكي لا ريبة ولا شبهة تعتريه وكذا تحريم اموال سائر فرق الإسلام وإن حكم بكفرهم كما صرح به في المسالك ثم إعترض وقال والمستفاد من الأدلة غير ذلك خذ مال الناصب حيث ثقفته اما عند العامة فالباغي عندهم إن كان صحابيا فهو عادل وإلا فهو فاسق وعن بعض الشافعية أن لا فسق للباغي لأنه متأول مجتهد مخطئ كما ذكره إبن قدامى وربما أيدوا ذلك بالآية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo