< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
ح – ما يُحدِث الباغي يترتب عليه آثاره كإتلاف الأموال والنفوس او إرتكاب ما يوجب الحد او سب الإمام عليه السلام فإن ذلك يؤخذ به . ما ذكر من أحكام هو مقتضى القواعد العامة في باب الإتلاف والقتل العمدي وإرتكاب موجب الحد الخ. وليس البغي مما يرفع العقوبة دنيا وآخرة إذ هو مزيد ظلم لا يوجب تخفيفا وينبغي أن يعد ذلك من الواضحات قال في الجواهر وفي المسالك ان ذلك لا خلاف فيه وفي ظاهر كتاب التذكرة للعلامة الإجماع .
ولا يوجد ما يبرر المخالفة إلا قياس الباغي على الحربي إذا ما أسلم حيث قيل هناك بالجب وحديث الجب وإن قيل أنه كالمتواتر لكن ليس له أثر في طريقنا إلا في غوالي الللآلي المشكل مؤلِفا ومؤلَفا وسندا ولذا طُعن في الكتاب وفي هذا الحديث لأنه روي في صحاح العامة مضافا لإشكال المضمون ومساحة الشمول فيه فهل يشمل الدنيا والآخرة معا وهل يشمل حقوق الناس وهل يشمل الحدود ولذا قيل أن ما كان له حكم في الإسلام خاصة كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك هو الذي يجب لا كالإتلاف والقتل وإرتكاب موجب الحد .
واما ما ورد في موضوع الصوم في كتاب الجعفريات عن الصادق عليه السلام في من أسلم في النصف من شهر رمضان قال: (صم ما أدركت ولا قضاء عليك) . فهو من المتيقن وهو في الصوم وللصوم خصوصية ومن هنا فلا يشمل الإتلاف وحقوق الناس , اما موضوع سب النبي ففي ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع على قتله وفي الجواهر لا خلاف أجده وإعتبره الحجة بعد الرواية عن النبي (ص): ( من سمع احدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان وإذا رفع اليه كان عليه أن يقتل من نال مني)[1].
والوجه في التعميم الى الأئمة انه لا قائل بالفرق بين النبي وبين أوصيائه نعم ورد في خصوص من شتم علي قال والله حلال الدم وذكر إبن زهرة في الغنية أنه إجماعي ولا يقف على إذن الإمام ويمكن تاييد ما ذكروه بالملازمة بين الساب والشاتم سيما الباغي وبين النصب وأدلة الناصب كافية في المقام لكفره ونِعمَ ما ذكر العلامة في المنتهى انه كافر نعم زاد في كتاب التحرير أم النبي وبناته لا خصوص الزهراء وقد ذكر صاحب الجواهر في ذلك جلد 21 صفحة 345 . الظاهر إلحاق سب فاطمة بهم وكذا باقي الأنبياء والملائكة إذ الكل من شعائر الله فهتكها هتك لحرمة الله وفي ما ذكر نظرٌ بينٌ ولذا إستحسن في الرياض إلحاق فاطمة عليها السلام للإجماع على طهارتها وعصمتها قال شيخنا المفيد في المقنعة من سب النبي والأئمة مرتد ودمه هدر يتولى ذلك إمام المسلمين ... وإلا كان مخطىءً فلا قود ولا دية وتبعه العلامة في المختلف في الإذن وقال الشيخ الطوسي في النهاية ص 730 : ( من سب رسول الله او واحد من الأئمة صار دمه هدرا وحل لمن سمع ذلك منه قتله)[2]، وكذلك تبعه أبو الصلاح الحلبي وجملة من علمائنا الكرام وهو مقتضى الإطلاق من جهة والأصل من جهة أخرى نعم من إستدل بالإجماع وأما ما رواه في خبر النجاشي في من قتل من الخوارج دون إذن أنه أمره بدفع ثلاثة عشر شاتا فغير معمول به وضعيف سندا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo