< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
القسم الثاني: أصناف الكفار" غير أهل الكتاب " :
مسألة 15: إذا توفرت عناصر الجهاد مع أهل الحرب من العدد والعدة وجبت المبادرة له ولكن بعد دعائهم الى ألإسلام ومحاسنه إن لم يعرفوها ولا يقبل من هؤلاء جزية فإما القتل والسبي والغنيمة وإما الإسلام . ما ذُكر هو مقتضى إطلاقات ادلة الجهاد كما في قوله تعالى أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الخ .
ولا جهاد مع عدم القدرة عددا وعدة وأما ما ورد كخبر إبن أبي نصر في التحديد لعدد ما، عن الصادق (عليه السلام) :(خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة).[1]، وفي أخرى ولم تهزم إثنا عشر الف من قلة . فهي كما ترى لبيان المكنة والقوة في هؤلاء لا لوجوب المواجهة العشوائية معها سيما ان القرآن الكريم صرح بعشرة مقابل مائة او مائة مقابل مئتين كما أنه لا خصوصية للعدد بل لا بد من ملاحظة القدرات الأخرى من العتاد والمهارة فالمقابلة العددية مع فرض التكافؤ كما سيأتي أن ذلك منوط بعدم وجود أمان او ذمام لهم يراه الإمام أو القائد .
وأما الدعوى الى الإسلام فينبغي أن يكون واضحا لأن قتالهم لأجل الإسلام لا للغنائم نعم وقع في عبارات الفقهاء إما الدعوى الى الإسلام وإما الدعوى الى محاسن الإسلام وتارة بإضافة أصول الدين أو نحو ذلك وهذا الأمر خالف فيه الحنابلة من العامة مستدلين بما لا يدل كغزوة بني المصطلك حيث فاجئهم بغارته مع أنهم عرفوا ودعوا سابقا قال في الجواهر حول دعاء المشركين الى الإسلام لا خلاف أجده وكذا ذكر صاحب الرياض وفي خبر مسمع أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي (عليه السلام) : (لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه ) ومقتضى روح النص وما روي إبلاغ الدعوة الى جميع المشركين ومن هنا لا يكون ما ذكره صاحب الجواهر سديدا إذ قال: والظاهر الإكتفاء ببلوغها الى رئيسهم مشافهة أو مراسلة أو مكاتبة وجعل التعميم أولى ووجه عدم السداد أن لا فرق بين الرئيس وبين الرعية في حكم الجهاد والقتل نعم اذا كان إبلاغ الرئيس مساوقا مع إبلاغ الرعية فهو كما ذكر ولكنه ليس عاما، ولذا ينبغي أن يدعى الى الإسلام بطريقة تحمل مقتضي الإنتشار كإبلاغ رؤوس العشائر أو الإعلام سيما ما يترتب عليه فإنه ينتشر كالريح .
وأما إشتراط الدعوة من خصوص الإمام أو من نصبه كما ورد في بعض الكتب والكلمات كما عند المحقق والعلامة في التحرير فلا دليل عليه جلي لمخالفته للإطلاقات ولعله لهذا عبر في النهاية بقوله صفحة 292 : ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم الى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل وألتزام جميع شرائع الإسلام[2] ... والداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره . وزاد ابو الصلاح الحلبي صفحة 248 وليجتهد في الدعاء ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه [3] . وذكر لو سألوا النظرة لأنفسهم أنظرهم مدة معلومة , والتحقيق انه لا يكتفى بطلب الشهادتين تلقائيا للعلم بعدم أثرها في الباطن بل لا بد من بيان المقدامات وقضايا النبوة وذكر الإعجاز الخ مما يدفع الى الإعتراف فيؤخذون بظاهر أقوالهم ولا بأس كما ذكر الفقهاء وكانت السيرة عند الأمام علي بل النبي أن يجعل للغزوة شعار كما في غزوة الأحزاب إذ كان الشعار : حم لا يبصرون .
المسألة 16: في وجوب الثبات في المعركة اما الثبات فما دام العدو على الضعف عددا وعدة فهو كذلك وقد صرح به الشيخ الطوسي وغيره وفي الجواهر لا خلاف فيه والنصوص في ذلك لجهة حرمة الفرار من الزحف وأنها من الكبائر مضافا لقوله تعالى : إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار مع قوله تعالى : ﴿إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين[4] وعلم أن فيكم ضعفا إذ كان سابقا الواحد مقابل عشرة نعم إستثني في الآية وفي غيرها صورة المرض أو الإنحياز لمجموعة أخرى أو رجع للإتيان بسلاح آخر ونحو ذلك . اما لو غلب على ظن المقاتل الهلاك ففي قول الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد جواز الفرار وخالف في ذلك جماعة من فقهائنا كالعلامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك والمقداد في التنقيح الخ تمسكا بالإطلاق : إذا لقيتم فئة فإثبتوا وهو أقرب للقواعد سيما إذا كان إنسحابه يضعف عزيمة المسلمين ولا سيما في قضايا يساوق فتح الباب بها الى مزيد من التراجع والتأويل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo