< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الفقه \الجهاد
تابع القسم الثاني: أصناف الكفار" غير أهل الكتاب " :
المسألة 16 : يجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابل دخولا وخروجا كما يجوز الرمي بالمنجانيق ويجوز هدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح نعم قيل بحرمة إلقاء السم إلا أن يتوقف الفتح عليه كما يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه الا مع الضرورة . هذا التعميم الذي ذكره المحقق وغيره لجواز كل ما يرجى به الفتح ما خلى الإشكال في السم ذكر فيه صاحب الجواهر أنه لا خلاف فيه وقال: والبارود والحيات القاتلة والعقارب وغيرها ... وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء ومنعه عنهم ليموتوا عطشا مستدلا بالأصل أولا وبإطلاق الأمر بقتلهم وإستدل بسيرة النبي حيث إستعمل المنجنيق مع أهل الطائف رغم وجود النساء والصبيان كما انه خرّب حصون بني النظير بل قيل انه حرّق عليهم ويبدوا ان الأساس في هذه الفتاوى هو خبر حفص إبن غياث العامي ولكن كتابه معتمد ما لم يروى خلافه ولم ينكر ولم ينكروه لكن في الرواية القاسم بن محمد الأصفهاني وهو لا توثيق له وأما المنقري فهو وإن لم يكن متحققا بناء كما في عبارة النجاشي إلا أنه ثقة وهي واردة في إرسال الماء والحرق بالنار والرمي بالنمجنيق وإن وجد الأطفال والشيوخ والنساء وأسارى المسلمين .
قال الإمام الباب 16 ح 2 المجلد 11: (يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ) [1]، ثم أيد كلامه بقوله تعالى في سورة الأنفال : ﴿وإقعدوا لهم كل مرصد﴾ [2]وقوله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصولها﴾ [3]ورغم ما ذكره قده وما ذكره في الرياض من عدم الخلاف أيضا مستدلا بخبر جميل الآتي حول إرسال الماء وقطع الشجر والحرب بالماء مضافا للأصل والعمومات وسيرة النبي وقال: إن قصور السند لوجود إبراهيم إبن هاشم منجبر بالأصل والعمل وقد رجح بذلك خبر جميل على الأخبار الأخرى الظاهرة في الحرمة كرواية مسعدة إبن صدقة الموثقة وفيها ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لا تدرون لعلكم تحتاجون اليه ولا تعقرون من البهائم يؤكل لحمه ولو إستدل بالتعليل لكان أولى ثم قال ينبغي حملها على الكراهة او حمل الروايات المجوزة على الضرورة وقوى الجواز ولعله لأجل إباحة الدم والمال .
لكن وقع في كلمات الشهيد الأول في كتاب الدروس تحريم القتل عطشا بمنع الماء وكذا فعل الشهيد الثاني في كتاب الروضة في قضية هدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر إلا أن يتوقف الفتح عليه ولعله لإقتضاء الملك وهو كما ترى. قال الشيخ في النهاية يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل الا السم ... ومتى إستعصى على المسلم موضع منهم كان لهم ان يرموهم بالمنجانيق والنيران وغير ذلك مما يكون فيه فتح لهم وظاهره المنع ما لم يضطر اليه وقال أبو الصلاح في الكافي صفحة 256 : ( ولا يجوز حرق الزرع ولا قطع شجرة الثمر ولا قتل البهائم ولا خراب المنازل ولا التهتك بالقتل) [4]وقال في القواعد : (يجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح ... ) ويكره بإرسال الماء وإضرام النار وقطع الأشجار إلا مع الضرورة وإلقاء السم على رأي نعم ذكر الشهيد في الدروس وابن ادريس في السرائر وابن زهرة في الغنية أن إلقاء السم حرام لرواية السكوني وفيها النوفلي لكن خالف نفس الشيخ في المبسوط وقال بالكراهة وفاقا لأكثر المتاخرين والرواية هي نهى رسول الله أن : (يلقى السم في بلاد المشركين )[5] وبعضهم إحتمل ان الحرمة منصرفة لجهة الأطفال والنساء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo