< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 17 : لو تترس الكفار بالنساء أو الصبيان منهم أو بالمسلمين كفى عنهم إلا في حال إلتحام الحرب ولو أدى لقتل الأسير إذا لم يمكن الجهاد إلا بذلك ولا دية وقيل ولا كفارة مع ورودها في الخبر نعم لو تعمده مع إمكان التحرز لزمه ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء ولو عاونهم إلا مع الإضطرار ففهنا نقاط:
قتل الترس : حاول صاحب الجواهر الإستدلال على جواز قتل الترس بترجيح عمومات القتل والجهاد على ما دل من حرمة قتل الترس سواء من الأطفال أو النساء او المسلمين وإستدل أيضا بخبر غياث وبخبر خفص بن غياث وأن الشهرة قائمة على الجواز بل لا خلاف في ذلك رغم وجود تفاصيل ستأتيك فيما يلي .
والتحقيق: أن الأدلة العامة الدالة على منع قتل الشيوخ والأطفال والنساء والأسارى من المسلمين تقتضي المنع من الجهاد لوجود المزاحم سيما إذا كان جهاد الدعوى . والقول بترجيح ادلة الجهاد على أدلة حرمة دماء هؤلاء غير واضحة سيما في جهاد الدعوة سيما مع مشروعية المهادنة , أما رواية حفص حيث ورد فيها بأنه لا يترك الجهاد لأجل هؤلاء " ولا تمسك عنهم لهؤلاء" فقد عرفت سابقا بأن حفصا عامي المذهب وقال الشيخ في العدة أن كتابه معتمد وعملت الطائفة برواياته بشرط أن لا يكون خلافها وأن لا تكون مستنكرة والمقام من هذا القبيل سيما من راجع وصايا النبي في المعارك فإن من أولها عدم التعرض للأطفال والشيوخ والنساء ولو سلمنا فإن فيها القاسم إبن محمد وهو الأصفهاني ولم تثبت وثاقته بوجه باب 16 مجلد 11 حديث 2 والأخذ بالرواية على فرض تسليمه يقتضي الجواز مطلقا توقف الفتح عليه أو لم يتوقف وهذا ما خالف فيه الأصحاب وقد صرح العلامة الحلي في التحرير والمحقق الحلي في الشرائع بجواز القتل عند إلتحام المعركة وأما في غيرها كما لو كانوا في حصن فقال بأولوية التجنب ولو توقف الفتح عليهم نعم جوّز الشيخ الطوسي رحمه الله ذلك وربما علل له ذلك بأن ترك قتل الترس سيؤدي الى تعطيل الجهاد رأسا وسيتخذ الترس ذريعة لمنعه للجهاد ولا بد من افشارة الى القواعد المتبعة بعد تسليمنا بوجوب الجهاد من جهة وبحرمة قتل من ذكرنا والواجب يتوقف عادة على هذه المقدمات المحرمة وبناء عليه تطبق القواعد الأصولية المعروفة وهي مزاحمة الواجب النفسي بمقدمته الواجبة مع المحرم فإن كان جهاد الدعوة ممكن التأخير أو التقليل لأن الضرورة تتقدر بقدرها إمتنع القول بالجواز او الوجوب لما عرفت في علم الأصول أن ما له بدل لا يزاحم ما ليس له بدل واما إذا كان الكفار المراد جهادهم من ما يخشى منهم لقرائن كثيرة أو إلتحم المسلمون معهم في المعركة وكان الإمتناع بسبب الأطفال والشيوخ يوجب الوهن والهزيمة المتسلسلة الى غيرها فهنا يكون جانب الأهم في جهادهم لا في حرمة قتل الأطفال والنسلاء وبعبارة اوضح لا يوجد بعد إسقاط رواية حفص قاعدة عامة ما خلى ما ذكرنا من قاعدة التزاحم ويؤيد ما ذكرن االآية المباركة وفيها لولا رجال مؤمنون... الخ .
أما القود فلا إشكال في عدمه ونعم ما قال صاحب الجواهر أن الإجماع بقسميه عليه مضافا لخبر خفص وأما الدية فالقاعدة المعروفة عندما لا يبطل دم امرئ مسلم ولكن صاحب الشرائع وغيره نفوا الديات وعبر صاحب الجواهر عن نفي الدية بقوله عندنا وذكر العلامة الحلي في المنتهى انه إجماع مستدلا بالأصل ومستدلا بالخبر ويقصد بذلك خبر حفص . وفيه أنه لا معنى للأصل بعد الخبر المشهور بعدم بطلان دم امرئ مسلم ورواية حفص ضعيفة لا نقول بإنجبارها لو سلمنا بوجود شهرة ونحن لا نقول بحجية الإجماع المنقول في المنتهى ودعوى أن الإلزام بالدية يحبط عزيمة مسلم مدفوعة بدفعها من بيت مال المسلمين إذ لا تقتضي الرواية الدفع المباشر في مثل المقام . أما الكفارة فغدا الدرس ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo