< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
مسألة 18 : لا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم وإن جازت الخدعة ولا الغلول ولا منازلة آخر إذا شرط مبارزة الواحد نعم يجوز دفعه عن المسلم لو فر بل الأقرب جواز محاربته ساعتئذ ولو لم يلاحق المسلم إلا أن يشترط الأمان حتى يرجع الى فئته .
وفي المسألة نقاط:
أ – التمثيل بالكفار: ذكر صاحب الجواهر انه لا خلاف فيه وكذا فعل السيد علي صاحب الرياض والروايات في ذلك وافية سندا ودلالة كموثق مسعدة إبن صدقة عن الصادق عليه السلام : (قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ) [1]، وكذلك روى معاوية إبن عمار في الصحيح ولكن قال أظن أن من أروي عنه هو ابو حمزة الثمالي باب 15 المجلد 11 الحديث 2 و 3 . وكذلك روي عن علي عليه السلام عن رسول الله الحديث المشهور لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور المجلد 19 كتاب القصاص باب 62 . لكن ورد في عبارة صاحب الرياض ما يلي: يحرم التمثيل بأهل الحرب حين قتلهم كجدع انوفهم وآذانهم وإن فعلوا ذلك بالمسلمين ولكن وإن تبعه في مسالك الإفهام في عبارة مماثلة ولكن اكثر الفتاوى على إطلاق التحريم في الحرب او بعدها وسواء حال الحياة وحال الموت وسواء كان ردا على فعلهم او لم يكن ويبقى السؤال في قوله تعالى والحرمات قصاص وهذا يقتضي الجواز فيما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وإذا جاز ذلك أمكن التعميم ساعتئذ الى صور أخرى كحمل الرأس مثلا لتسهيل الفتح عند فريق أو عند غيرهم إذا قلنا أنه من المثلى ومن هنا ربما ذكر العلامة كراهية نقل الرؤوس إلا لنكاية ولو لدفعهم عن فعل مثل ذلك .
والتحقيق: أن المراد من المثلى وإن كان التشويه والتفضيع لكنه منصرف عن ما يجري في الحرب وإنما المراد به ما لا تقتضيه الحرب سواء وقع في الأسر أو كان ميتا وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد جواز إلقاء السم والحرق بالنار والإغراق بالماء والرمي بالمنجنيق مما لا يخلو من المثلة أما الغدر كما لو أخذ الكافر الأمان فقتل إذ الغدر هو عدم الوفاء ونقض العهود ونحو ذلك وقد إعترف صاحب الجواهر وصاحب الرياض بعدم وجود خلاف في حرمة الغدر والنصوص المتقدمة الصحيحة وافية في الدلالة لا تغدروا وفي كلام أمير المؤمنين : (لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار). [2] وما ذكرنا قرينة على المراد من عبارة ما ينبغي في رواية طلحة بن زيد العامي ولكن النجاشي لم يوثقه وأعتماد كتابه لا يعني صحته تفصيليا : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا باب 21 حديث 1 .
وأما الخداع فقد إدعى العلامة الحلي في كتاب التذكرة الإجماع على جواز الخدعة في الحرب وقد إشتهر في النصوص الحرب خدعة بل يوجد جملة من الروايات خاصة عند العامة وفي كتب التاريخ تذكر نحو من ذلك في سلوك النبي وعلي من قبيل ما روي من قول علي لعمر بن ود العامري لا أحب قتال إثنين معا فإلتفت لينظر ما الأمر فإنقض عليه فقال له عمر خدعتني فقال الامير الحرب خدعة وفي اخرى في قصة الخندق أن الرسول قال للمسلمين الحرب خدعة وتكلموا بما أردتم بل روي في صفين أن أمير المؤمنين قال : (والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم أخفت صوته وقال إن شاء الله فسأله أحدهم فقال الحرب خدعة)[3] . وكذلك ما نقل عن النبي في معركته مع يهود بني قريضة الذين راسلوا أبا سفيان ووعدوه النصرة في مواجهة النبي فأرسل النبي بطريق ما بأن بني قريضة سيعينون الرسول على أبي سفيان فقال أبو سفيان غدرت يهود وإرتحل . أقول ما ذكر من أمثلة ليس من الغدر في شيء بل ما ذكر من مقتضيات الصراع والحرب فإذا أردنا الإقتصار على المعنى الإنساني في الحرب لما حصل إنتصار بل الحرب هي ترصد فرص وإستغلال الأساليب الناجعة لهزيمة العدو والغدر يتضمن في معناه سبق أمان أو وفاء او عهد او وعد وليس في الحرب شيء من ذلك وما ورد في قضية المنجنيق والماء من أدل الأمور على ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo