< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 22 : إذا أسلم الحربي عصم دمه وكل ماله إلا ما لا ينقل كالأراضين فإنها للمسلمين وأما عبد الحربي فيصبح حرا بإسلامه وقيل بشرط خروجه قبل مولاه أما عصمت الدم والمال سوى ما لا ينقل فقد صرح غير واحد بأنه لا خلاف فيه منهم صاحب الجواهر الذي إستدل بالأصل واما الإستثناء فقد إستدل برواية حفص بن غياث العامي باب 43 جهاد العدو : فأما الدور والأراضون فهي فيئ ولا يكون له من الأرض هي أرض جزية لم يجري فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن إحتيازه وإخراجه الى دار الإسلام وقد تقدمت الإشارة للإشكال السندي في الرواية ففيها القاسم بن محمد وهو لم يوثق وكذلك سليمان المنقري بل قال النجاشي فيه ليس بالمتحقق بنا بل إستشكلنا في نفس حفص الذي كان قاضيا لهارون إذ قال الطوسي أن الطائفة عملت برواياته فيما لم ينكروه ولم يكن خلافه والتحقيق انه لولا شبهة التسالم لكان للإشكال في حكم الأراضين محكم لضعف الرواية ولعدم حجية الإجماع المنقول إن سلم ولأن الأصل بقاء الملك سيما ان الإسلام يعز المسلم مضافا الى عدم الإستفادة من الأرض لو بقيت تحت ملك الحربيين اما العبد فلا شك في حريته في الجملة لو أسلم وإنما الكلام في الشرط الذي ذكره بعض الفقهاء وهو خروجه قبل مولاه ففي الجواهر أن ذلك هو الأشهر بل المشهور وقد أفتى به الشيخ في النهاية وإبن إدريس في السرائر والعلامة في كتبه والشهيدان والكركي وفي المختلف الإجماع عليه ولكن في كتاب المبسوط لنفس الشيخ " أنه لو قلنا أنه يصبح حرا على كل حال كان قويا " وتردد المحقق الحلي في كتاب النافع وإن قوى الشرط في كتاب الشرائع وغاية ما علل لهذا الحكم قاعدة نفي السبيل وبأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وبما رواه السكوني بطريق النوفلي أن النبي حين حاصر أهل الطائف قال أيما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد حيث إستدل بكبرى إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور . سيما أن كلام الشيخ في المبسوط ليس على حد الجزم مع مخالفته له في النهاية ولا سيما ما ذكرناه مرارا من ان النوفلي تقرب وثاقته وإلا فمقتضى القاعدة بقاؤه على العبودية نعم قد نخرج من هذا الحكم بالتسالم إن كان في موضوع خروج العبد قبل مولاه والجدير ذكره أن هذا الحكم مفتى به عند العامة وبه روايات نعم لقائل ان يقول ما المنافات بين الإسلام وبين ملك الكافر له نعم في خصوص العبد دل النص على انه يجبر على بيعه .
المسالة 23 : لو غنم الحربي مال المسلم فلا يملكه ولذا لو إستعاد المسلمون ما غنموه أعيد للمسلم قبل القسمة أما بعد القسمة فقيل يعطى قيمته من بيت المال وقيل تعاد لصاحبها بالقيمة وأفتى المحقق على ضوء القواعد بإعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام . اما عدم تملك الحربي لما يغنمه من المسلمين فينبغي عده من الواضحات والضرورات لأنه بحكم السرقة وفي رواية هشام ابن سالم في بعض طرقها الصحيحة حول المسالة " المسلم أحق بماله أينما وجده الباب 35 جهاد العدو . ورغم ذلك فقد وجدت روايات مخالفة لما هو مقتضى القاعدة سواء من الإستصحاب أو من ما ورد في الرواية او مما ذكر في باب المعاوضات من أسباب الملكية وهذا ليس منها " الحيازة , الشراء , الهبة , الصدقة , الخ " .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo