< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
نعم ذكر المحقق في جواز ما لا بد منه كعلف الدابة لفظ "قيل" اما ما لا يصح تملكه من المنقول كالخمر والخنزير فقد ذكر المحقق يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر وتبعه جماعة من المعاصرين ولم يصرح بالوجوب مع قابليته للمال والإستعمال فشابه غيره كالحبوب فإنها قابلة للإستعمال لكنها مال والقاعدة أنه إذا أمكن الإستفادة مما لا يصح تملكه فيجب إبقاؤه لا أنه يجوز فقط , هذا وقد أطلق بعضهم إسم الغنيمة على الفيئ وكذلك العكس وقد ذكر المقداد في كنز العرفان أن الفيئ ما أخذ من الكفار بغير قتال واما الغنيمة فهي خاصة بما أخذ بالقتال وقد عرفت أو تعرف أن الفيئ للإمام كله وأما الغنيمة فللمقاتلين بعد الخمس ولذا أيد شيخنا الطوسي في المبسوط صفحة 64 وابن سعيد في الجامع ما ذكره في الكنز وعلى أي حال فقد ذكر أن الغنيمة لا تقسّم إلا بعد إخراج الجعائل والرضخ وما شرطه الإمام والخمس قال في الرياض يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ثم ما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الراعي والحافظ وكذا ما يرضخ " العطاء اليسير" لمن لا قسمة له كالنساء والعبيد والكفار ثم يخرج الخمس بعد ذلك وفاقا لظاهر الأكثر وذكر المحقق في الشرائع أنه يبدأ بالجعائل وما شرطه الإمام ثم ما يحتاج من النفقة على الغنيمة ثم الرضخ ثم الخمس وعلق "وقيل" بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية والأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس الخ . ثم علق في الرياض بأن ما ذكر يصح فيما يسلب لعدم دخوله في الغنيمة وكذا ما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس أو جارية أو سيف او درع للنص المعتبر وفيها" فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس " والرواية مرسلة لحماد ولكنه قال بإنجبارها لأن حماد من أصحاب الإجماع مضافا لإجماع الغنية إبن زهرة وكذلك القول في المؤَن لأن الغنيمة فيما إستقر ولا يكون إلا بعد النفقات ثم إعترض على الرضخ وإن قل فإنه من الغنيمة ونقصه لا يضر كما نقص سهم الفارس عن سهم الراجل وأفتى بوجوب الخمس وفاقا للشهيدين لعموم الآية وضعف سند المستثني , هذا وقد ذهب شيخنا الطوسي في الخلاف بتقديم الخمس على الأمور المذكورة ونقل عن الإسكافي تقديمه على الجعائل وما يسمى بالنقل وهو ما يزاد من حصة المقاتل وقال العلامة في المختلف بتقديم الخمس على الجميع مع أن النص المتقدم ورد فيه بعد إستثناء صفو المال: وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينويه فإن بقي شيء أخرج منه الخمس فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم باب 41 حديث 2 جهاد العدو وفي جامع إبن سعيد يبدأ الإمام بسد ما ينوبه وإن إستغرقها ثم يعطى منها أجرة حفاظها ومن جعل له أو شرط ثم يصطفي منها ما لا يجحف ثم يخرج خمسها لأهل الخمس ... والباقي للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم ويشاركهم من يلحقهم معينا قبل القسمة ... وإن مات أحد كانت لوارثه قبل القسمة لأن الغنيمة يملكونها بالحيازة وقيل: لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة .... والفيئ ما حصل بلا قتال وقال: أن مال الهدنة والجزية قيل يخمس وقيل لا يخمس وذكر بأن من يقاتل دون إذن الإمام فالمال له يجعله لمن وفيمن أحب وذكر السيد الخوئي بأنه قبل القسمة تخرج الجعائل والنفقات والرضخ وصفو المال وقطائع الملوك ويخرج أيضا الخمس وظاهره البعدية ثم تقسم على المقاتلين والحاضرين المتهيئين ومن ولد في أرض الحرب لمعتبرة مسعدة بل ومن جاء لنصرتهم وقد وضعت الحرب أوزارها على المشهور ولم يقبلها . وذكر الشيخ الطوسي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo