< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الجلسة 033
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه- السيد علي مكي- 05/05/1436- يوم الاربعاء
الموضوع: الفقه \الجهاد
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
بقي الإشكال فيمن دخل فارسا وخرج راجلا ذكر الشهيد الثاني عدم الإشكال في إلحاقه بالراجل وفي الجواهر لا أجد فيه خلافا ووجه عدم الإحتساب أنه لا يسمى بالفارس . وأشكل عليهم بأن الفارس إن ترك خيله بنفسه شيء أو انه قتل في المعركة فإنه يصدق عليه أنه فارس وربما كان أجلى ممن بقي مع فرسه ويمكن بناء الخلاف على موضع الملك من الغنيمة إذ يوجد آراء في المسألة:
أ – زمن الغلبة والإستيلاء
ب – زمن القسمة بملاك جواز الإعطاء والتمييز لئلا يتنافى القول بالحيازة مع ذلك
ج – زمن القسمة على أن تكشف عن حدوث الملك من حين الحيازة والثمرة بالنسبة الى الوارث لو مات المقاتل بينهما . وقد ذهب أكثر الأصحاب على أن من مات قبل الحيازة لا سهم له ونسب الى أكثرهم القول بالملك حين الحيازة وعلله العلامة في كتاب القواعد بان الغلبة تحدث زوال ملك الكفار فإن لم يملك المسلم صار ملك بلا مالك ووجه الثاني أي القول بالملك عند القسمة بأن للإمام أن يزيد حصة بعض المقاتلين فلو ملكوا من زمن الحيازة لكان عطاؤه من مالهم مع الإشارة الى أن القسمة لا ترتبط بالملك كأموال الزكاة وكما في أرزاق بيت مال المسلمين ووجه الثالث أن المستفاد من الأدلة أن عنوان الغنيمة يملّك والجمع بين ما ذكر وبين التمليك أن يقال بالملك الشأني أو ما عبر بعضهم بالملك النوعي والقسمة تكشف عن حصول الملك زمن الحيازة .
أقول: إن ظاهر عنوان الفارس كسائر العناوين يشترط فيه الفعلية لا من كان فارسا وأما إقدامه وتضحياته لا يعني أنه فارس فعلي وإلا لإنسحب الحكم على من نوى أن يقاتل على فرس فمنعه مانع وعذر والإنصاف أنه بين النية المجردة وبين المقاتل على فرس سابقا مع تضحياته بحيث يصبح أقل حظا ممن إحتفظ بفرسه يشكل إستظهارا عرفيا بالفارسية الفعلية ولو أبيت فمقتضى الأصل عدم إعطاء السهمين له .
وأما لو جُهِّز الجيش وأرسل الإمام سرية كمقدمة فغنمت السرية شيئ ففي الجواهر عدم الخلاف في أنها للجميع وفي المسالك موضع وفاق وفي منتهى العلامة الحلي قول العلماء ولولا التسالم لأمكنت المناقشة , ولو جُهِّز الجيش فأرسِلت سريتان الى جهة واحدة فهو أيضا كذلك أي موضع وفاق , أما لو جهز جيشان معا وأرسل كل منهما الى جهة فالحال تختلف هنا فما يغنمه جيش لا ينسحب للآخر وعلى ضوء ما ذكرنا لو بقي الجيش في بلد الإسلام وإنفصلت سرية عنه للقتال فهنا لا شك في عدم الشراكة إذ لا رواية في البين والإجماع أو التسالم يؤخذ منه المقدار المتيقن كما أن الأصل يقتضي العدم ولنعم ما عبر في المنتهى أنه لا خلاف في ذلك و وأما تنظر صاحب الجواهر بإعتبار أن الجيش ردء لها فهو يصح لو كان في ساح المعركة او قريب منها
المسألة 28 : لا يشترط في القسمة أن تكون في دار الإسلام بل يكره تأخيرها عن دار الحرب كما يكره إقامة الحد في دار الحرب
اما عدم الإشتراط فهو المشهور شهرة عظيمة كما ذكره صاحب الجواهر صفحة 212 إذ لم يحكى الخلاف إلا عن ابن الجنيد حيث قال بأن الأولى أن تقسم الغنيمة في دار الإسلام محتجا بما نقل المؤرخ في قضية خيبر والطائف إذ خرج النبي الى الجعرانة وقسم الغنائم هناك مع انه كما ترى أن فعل المعصوم في غير العبادة مجمل لا دلالة فيه لو تم ما نقل فلعله فعل ذلك حذر جيب حربي باق وقد حكى الطوسي في المبسوط أنه قسَّم غنائم بدر في شعاب الصفراء القريبة من بدر وهي ملحقة بدار الحرب ولم ينقل عنه لأنه أخر قسمة الى وصوله الى دار الإسلام ولو سلمنا ما نقل فغايته الدلالة على الرجحان لا على كراهة التأخير سيما مع تناسب العجلة مع فرحة الإنتصار والغنيمة قال في المبسوط يستحب أن تقسم الغنيمة في دار الحرب ويكره تأخيرها إلا لعذر نعم ذهب الأحناف من العامة الى عدم الجواز إلا في دار الإسلام لزعمهم تزلزل الملكية ما دام الجيش في دار الحرب وهو مردود بما عرفت من الملكية ولو النوعية عند الإستيلاء والحيازة بل ربما يفتى بعدم جواز التأخير مع إستحقاق الغانمين كما إحتمله بعض الأعاظم وأما تأخير كراهة الحد فلا مستند له واضح وإنما ذكره الطوسي في كتاب المبسوط وتبعه العلامة في بعض كتبه وغاية ما علل لهم خوف إلتحاق المحدود بدار الحرب ولو سلم ذلك فهو لا يعمم الفتوى اولا وثانيا لدينا نصوص كثيرة ليس في الحدود نظرة ساعة وهي مطلقة تشمل المقام فالقول بحرمة التأخير عن دار الحرب أقرب مما ذكر ومنه تعرف الحكم فيما فيه قتل كالقصاص والرجم ونحو ذلك .

والحمد لله رب العالمين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo