< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 29: المُرَصَّد للجهاد يملك المال بالقبض من بيت المال لا قبله ولذا لو مات فلا حق للوارث فيه وتردد المحقق في ذلك وأما الأعراب فليس لهم شيء من الغنيمة بل يرضخ لهم وأما السالب فلا يختص بما سلبه الا بشرط الإمام فههنا مسائل
الأولى : أما المُرَصد للجهاد وهو من رصد نفسه للجهاد فلا شك في أن له الأخد من الغنيمة أو من سهم سبيل الله أو من سهم الفقراء إن كان منهم واما ما يأخده من بيت المال فلا يملكه إلا بقبضه لأن الأدلة لا تساعد إلا على المصرفية واما ما يأخده من بيت المال فلا يملكه إلا بقبضه لأن الأدلة لا تساعد إلا على المصرفية كما هو الحال في الزكاة والفقير فإن كونه مصرفا له لا يلازم المالك مسبقا كما في عقد الإجارة ولذا لا يطالب الوارث بحقه وهو الموافق للأصل بعدما عرفت المقدار المتيقن وقد أختار ذلك الطوسي في المبسوط وذكر صاحب الجواهر أنه لا خلاف فيه وأما مطالبة الوارث فقد يقال بالفارق بين المرصد للجهاد وبين الفقير فيكون له الحق بعمله كما يقال في حق الشفعة وحق الخيار ولكن الشهيدين والمحقق الكركي إعترضوا على هذا التفصيل بأن بيت المال مجعول للإرتزاق والمصرفية نعم لو مرض المرصد لا يمنع إذ لم يخرج عن عنوان المقاتلة وقوى صاحب الجواهر ذلك
الثانية: الأعراب ذكر الطوسي في كتابيه المبسوط ص 74 جلد 2 والنهاية بأن لا حق للأعراب في الغنيمة ولو قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم وتبعه العلامة على ذلك والشهيدان بل ذكر الشهيد الثاني في المسالك انه المشهور وذكر السيد علي في الرياض لا خلاف فيه إلا من إبن إدريس بدعوى صدق المقاتل على الأعراب وشذوذ الرواية المخالفة لأصول المذهب والإجماع في إعطاء المقاتل ولا بد اولا من بيان معنى الأعراب ففي الشرائع أنه من أظهر الإسلام ولم يصفه وصورح على إعفائه من المهاجرة بترك النصيب وبناء عليه فلا شيء لهم من الغنيمة وقال المحقق العراقي هم الذين وصفهم القرآن أشد كفرا ونفاقا أظهروا الإسلام ولم يؤمنوا حقيقة واما الإستثناء الذي ذكره الشيخ وغيره فهو وارد في محادثة بين الإمام الصادق عليه السلام وبين عمرو إبن عبيد حول توزيع الغنيمة وورد فيها بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم وإسألهم فإنهم لا يختلفون ان رسول الله صالح الأعراب على ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم عدو من عدوه دهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله باب 41 جهاد العدو حديث 3 والرواية صحيحة وعبد الكريم بن عتبة من الثقاة ودعوى الشذوذ غير واضحة وحملها على التقية لا يصح لأنه في حال التعارض وليس ذلك في البين وربما بني الخلاف على المراد من الأعراب هل هم مسلمون فيأخذون من الغنيمة أم هم كفرة ألفت قلوبهم وقد عرفت أن الصبي والمرأة والعبد في قول والكفرة ليس لهم نصيب من الغنائم ولذا لا معنى للإشكال في تقييد هذه الرواية للإطلاقات
الثالثة: في السلب وهو ما يؤخذ من المقتول من لباس ونقود ونحو ذلك دون ما في منزله وعقاره ولا يخفى أن مقتضى القاعدة هو دخول السلب في الغنيمة إلا إذا شرط الإمام له ذلك وقد أفاد في الجواهر بأنه لا خلاف فيه ولا بأس بنقل ما ورد في كتاب المبسوط وخلاصته ان السلب لا يختص السالب إلا بشرط الإمام له ولا خمس فيه وإلا فهو غنيمة وشرط شروطا لإستحقاقه منها : أن يكون قتل الكافر حال المعركة بخلاف ما إذا أدبر ومنها المبادرة الى صف المشركين للقتال بخلاف رميه بسهم من بعيد من جهة المسلمين ومنها ان لا يكون المقتول مجروحا مثخنا بخلاف ما يكون قادرا ثم قال السالب إن كان له من الغنيمة سهم فالسلب له وإلا فإن كان العدم لكفر وتخذيل فلا يسهم له ولا يستحق السلب وإن كان لنقص ذاتي كما في الجنون وفي المرأة فالأولى أن نقول له سلبه لعموم قوله من قتل كافرا فله سلبه . أما الصبي فله سهم ويستحق السلب والمقتول إن كان من المقاتلة فسلبه لقاتله اما الصبي والمرأة فإن قاتلا سلبا وإلا فلا وأما السلب فهو في كل ما كان تحت يده جنة في قتاله كالفرس والبيضة والخوذة والسيف والثياب واما ما لم يكن يده عليه وجنَّة كالرحل او كالخاتم والسوار والطوق فالأولى أنها للسالب وفي القواعد تردد في ذلك أي الخاتم والمنطقة والنفقة لصدق الملبوس ولصدق الإعانة في النفقة واما العامة فقد إختلفوا في خمس السلب فالأخناف والمالكية منعوا منه والرواية المذكورة ليست في كتب الشيعة وهي عامية روية بطرق من خلال أنس وسمر أبن جندب وخلاف في التفاصيل .
والتحقيق: أن ما شرطه افمام نافذ وأما ما لم يشرطه فهو في الغنائم وأما ما ذكره كالشيخ الطوسي من شروط فهو ممن لم يرد فيه نص فالمتبع شرط الإمام وهذا ما تقتضية القواعد والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo